المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1956 حتى 31 أغسطس سنة 1957 تشتري لجنة القطن المصرية كل ما يعرض عليها من
المادة (2) : يُصدِر وزير المالية والاقتصاد قرار بتحديد أ
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بند أخير نصه الآتي: "(ز) ك
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بنص البند (أ) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 176 لسنة 1956 المشار إليه تلغى الأحكام الع
المادة (2) : تحال القضايا التي لم تبدأ المحاكم العسكرية في نظرها إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها وفقاً للأحكا
المادة (3) : لا تُسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يمنح نوط الاستقلال الفضي لجميع ضباط البوليس وطلبة كلية البوليس، ونوط الاستقلال البرونز
المادة (2) : على وزير الداخلية ووزير الدولة لشئون رياسة الجمهورية تنفيذ هذا القانون كلٌ م
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : -المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 272 لسنة 1956 بمناسب إعلان الجمهورية في 18 من يونيو سنة 1953، وافق
المادة (1) : يحدد مرتب رئيس الجمهوري
المادة (2) : على وزيري الدولة لشئون رياسة الجمهوري
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يجوز أن تجمع في باب مستقل في الميزانية العامة للدولة اعتمادات مصروفات وزارة الحربية كلها أو بعضها.
المادة (2) : على وزير الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 274 لسنة 1956 صدر القانون رقم 249 لسنة 1956 بإنشاء نوط يطلق عليه اس
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 249 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "يمنح هذ
المادة (2) : يمنح نوط الاستقلال الفضي المنصوص عليه في القانون رقم 249 لسنة 1956 لجميع أعضاء النقا
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، تنفيذ هذا القانون كلٌ م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 44 (فقرة أخيرة) و48 (فقرة أخيرة) و75 (الفقرتين الأولى والثانية) و85 مكرراً (3)
المادة (2) : يضاف إلى نهاية المادة 92 من القانون سالف الذكر الفقرات الثلاث الآتية: "ومع ذلك فلمصلحة الضرائب حق
المادة (3) : تضاف إلى القانون المذكور مادة جديدة برقم 93 مكرراً (1) نصها كالآتي: مادة 93 مكرر (أ): 1- إذا لم ت
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 99 لسنة 149 المشار إليه النص الآتي: "ماد
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من أول يوليه سنة 1956، ولوزير الم
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، وال
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 276 لسنة 1956 صدر القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، وقد ت
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "يُحصَّل رسم الدمغة بطرق
المادة (2) : يضاف إلى المادة 4 من القانون سالف الذكر فقرة ثانية بالنص الآتي: "
المادة (3) : يضاف إلى المادة 2 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون سالف الذكر بندر جديد برقم "د مكرراً" ويكون نصه
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 3 من الفصل الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون النص الآتي: "يفرض رسم دمغة ق
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 5 من الفصل الثالث من الجدول رقم (2) النص الآتي: "ويفرض على الع
المادة (6) : يستبدل بنص المادة الرابعة من الجدول رقم (5) من القانون النص الآتي: "يفرض رسم دمغة قدره خ
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير المالية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن