بشأن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة.
المادة (1) : يستبدل بنص البند (أ) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
(أ) إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد - على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان.
فإذا رُزِقَ المالك بأولاد لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ قرار الاستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إليهم في الحدود السابقة.
وإذا توفي المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يُظهر نية عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فرع أولاده المتوفين قبله في الحدود السابقة، ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه إليهم طبقاً لأحكام المواريث والوصية الواجبة.
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين