بشأن تحديد مرتب رئيس الجمهورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشئون رياسة الجمهورية.
المادة () : -المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 272 لسنة 1956
بمناسب إعلان الجمهورية في 18 من يونيو سنة 1953، وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 من يونيو سنة 1953، على أن يكون مرتب رئيس الجمهورية 6000 جنيه في السنة.
وقد استمر ديوان رياسة الجمهورية، منذ ذلك التاريخ على درج هذا المرتب بميزانيات عن السنوات اللاحقة.
ولما كانت المادة 124 من الدستور تنص على أن "يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، فيقتضي الأمر إصدار قانون بتحديد هذا المرتب.
والأمر معروض على هيئة المجلس الموقر للتفضل بالموافقة على إصدار مشروع القانون المرافق.
وزير الدولة لشئون رياسة الجمهورية
المادة (1) : يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 6000 جنيه سنوياً.
المادة (2) : على وزيري الدولة لشئون رياسة الجمهورية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين