بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، والمراسيم بقوانين والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 276 لسنة 1956
صدر القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، وقد تناولت بعض التعديلات في الأحكام الواردة به - وصدرت بذلك بعض المراسيم بقوانين والقوانين.
على أن العمل أسفر عن وجوب إجراء تعديلات جديدة. لذلك أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق, وأهم ما اشتمل عليه من تعديلات:
1- رؤي النص على أن تقوم مصلحة الضرائب بإعداد محررات تدمغ قبل الاستعمال وتعرضها للبيع على الجمهور بالثمن الذي تعينه اللائحة التنفيذية. وهذا الثمن هو مجموع الرسم المستحق قانوناً على المحرر مضافاً إليه ما يتكلفه إعداد المحرر.
2- رؤي بالنسبة إلى رسم الدمغة النسبي جبر كسور نصف القرش إلى نصف القرش. فإذا كان الرسم المستحق مليمين مثلاً تعين أداء مبلغ نصف قرش وإن كان ستة مليمات تعين أداء قرش.
3- رؤي سريان رسم الاتساع على جميع البيانات والإقرارات والتعهدات والصور والقوائم التي يقدمها الأفراد أو الشركات على اختلاف أنواعها إلى وزارة التجارة والصناعة طبقاً لأحكام القانون أو اللوائح التنفيذية التي تقضي بتقديم المحررات المذكورة.
4- وكذلك رؤي استبدال الرسم النسبي فيما يتعلق بعقود أو عمليات فتح الاعتماد وتجديدها بالرسم التدريجي المعمول به حالياً.
ولما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الاعتماد التي لا تمثل قرضاً أو سلفة من البنك - فقد رؤي حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم على الاعتمادات بمعناها الفني الدقيق، وهي تلك الاعتمادات التي تمثل ديناً على العميل قِبَل البنك دون أن تكون مغطاة كلياً أو في جزء منها.
5- كما رؤي توحيد الرسم المفروض على تذاكر السفر إلى الخارج بالسفن أو بالطائرات.
وتتشرف الوزارة برفع مشروع هذا القرار بقانون إلى السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"يُحصَّل رسم الدمغة بطرق متعددة تختلف باختلاف الأحوال وذلك إما باستعمال ما تعده مصلحة الضرائب من أوراق ومحررات مدموغة قبل الاستعمال وتعرضها للبيع بالثمن الذي تحدده اللائحة التنفيذية على ألا يجاوز ذلك قيمة رسم الدمغة وتكاليف إعداد المحرر، أو بلصق طوابع الدمغة أو بوضع خاتم بمعرفة مكتب خاص أو بوضع لوحة مراقبة أو بتثبيتها أو بأية طريقة أخرى تبين في اللائحة التنفيذية".
المادة (2) : يضاف إلى المادة 4 من القانون سالف الذكر فقرة ثانية بالنص الآتي:
"ويراعى في تحصيل رسم الدمغة النسبي جبر كسور نصف القرش إلى نصف القرش".
المادة (3) : يضاف إلى المادة 2 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون سالف الذكر بندر جديد برقم "د مكرراً" ويكون نصه كالآتي:
"(د مكرراً) جميع البيانات والإقرارات والتعهدات والصور والقوائم التي يلتزم الأفراد أو الشركات على اختلاف أنواعها تقديمها إلى وزارة التجارة".
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 3 من الفصل الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون النص الآتي:
"يفرض رسم دمغة قدره واحد في الألف على عقود أو عمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى بالكامل، فإذا غطي بعضه فرض الرسم على ما لم يغط.
فإذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد على سنة وجب أداء الرسم ذاته عن كل سنة إضافية أو كسورها".
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 5 من الفصل الثالث من الجدول رقم (2) النص الآتي:
"ويفرض على العقود الخاصة بالعمليات المعقودة لأجل عن القطن بين السماسرة وعملائهم رسم دمغة على الوجه الآتي:
عن كل قنطار من القطن: ثمانية مليمات".
المادة (6) : يستبدل بنص المادة الرابعة من الجدول رقم (5) من القانون النص الآتي:
"يفرض رسم دمغة قدره خمسون مليماً على الرخص أو الإقرارات أو التصريحات المعطاة من البوليس أو أية سلطة إدارية أخرى".
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر