تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   317   لسنة   1956   بتاريخ  2 / 9 / 1956

بشأن إصدار قانون الجمعيات التعاونية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعيات التعاونية ا

المادة (1) : تعتبر جمعية تعاونية طبقاً لأحكام هذا القانون كل جمعية ينشئها الأشخاص بصفتهم منتجين أو مستهلكين على

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرا

المادة (2) : يلغى القانون رقم 58 لسنة 1944 المشار

المادة (2) : تؤسس الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز لها طبقاً لنظامها الداخ

المادة (3) : تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية

المادة (3) : تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات والهيئات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون. ويجب عل

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

المادة (4) : تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة

المادة (5) : لا يجوز للجمعية التعاونية أن تصدر أسهماً بقيمة تغاير القيمة المنصوص عليها في نظامها ويجب ألا تزيد ه

المادة (6) : لا توزع فوائد على الأسهم التي لم تؤد قيمتها كاملة ويخصم من العائد ال

المادة (7) : لا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من سهم واحد، ولا يجوز أن يملك العضو الوا

المادة (8) : مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة

المادة (9) : يكون لكل عضو الحق في أن ينسحب من الجمعية وفقاً للإجراءات التي يعينها نظامها. ويكون له عندئذٍ الحق ف

المادة (10) : يبقى العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسهمه مسئولاً قبل الغير لمدة سنتي

المادة (11) : تخضع الجمعيات التعاونية لأحكام قانون الج

المادة (12) : يجوز استثناء الجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون الإصلاح

المادة (13) : يعتبر الأفراد الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية ويوقِّعون عقود التأسيس مؤسسين لها ويتولون إعداد

المادة (14) : يشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها

المادة (15) : مع مراعاة القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، يجب أن يشمل نظام الجمعية البيانات الآتية: (

المادة (16) : لا يجوز تعديل نظام الجمعية التعاونية بما

المادة (17) : تباشر الجمعية التعاونية أعمالها في جميع فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ولها أن تقص

المادة (18) : للجمعية التعاونية أن تقصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائه

المادة (19) : للجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها قبول الودائع وفقاً للقواعد التي ينص عليها نظامها. ولا يجوز ل

المادة (20) : يجب أن يشمل نظام الجمعيات التي من أغراضها الإقراض على القواعد الخاصة بالقروض من

المادة (21) : لا يجوز إقراض غير الأعضاء ويقدر مجلس ال

المادة (22) : تمنح القروض بمقتضى عقود يبين فيها الغرض منها ومدتها، ويشترط فيها أن تكون مخصصة بأكملها لأعمال منتج

المادة (23) : لا تمنح القروض لأغراض استهلاكية إلا في الجمعيات المنشأة

المادة (24) : يجوز أن ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق للإقراض التعاوني يتولى تقديم القروض اللازمة للجمعيات الت

المادة (25) : تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها في حدود الأغراض المبينة في

المادة (26) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العموم

المادة (27) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وألا يكون قد سبق الحكم عل

المادة (28) : يُحظر على عضو مجلس الإدارة أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أعمالاً

المادة (29) : يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية شاملة: (‌أ) الحساب الختامي للسنة المالية ال

المادة (30) : يجوز أن يمنح أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع ال

المادة (31) : لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها وينوب عن المحجوزين القامة عليه

المادة (32) : تُعقد الجمعية العمومية السنوية بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة الما

المادة (33) : يشترط عقد جمعية عمومية استثنائية يشترك فيها ثلثا الأعضاء على الأقل وموافقة نصف أعضاء الجمعية جميعاً

المادة (34) : تنعقد الجمعية العمومية انعقاداً عادياً بناءً على طلب أي من: (‌أ) الاتحاد التعاوني المنتمية إليه ال

المادة (35) : تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها لرقابة الجهة الإدارية المختصة. وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمع

المادة (36) : للجهة الإدارية المختصة وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية يكون مخالفاً لأحكام ا

المادة (37) : يراجع حسابات الجمعية التعاونية مرة في السنة على الأقل في مقر الجمعية محاسبون أو مساعدو محاسبين من ا

المادة (38) : على مراجعي الحسابات أن يرسلوا نسخة من تقاريرهم إلى مجلس إدارة الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية

المادة (39) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأنواع المختلفة للجمعيات التعاونية والأحكام الواردة في نظام كل جمعية يوز

المادة (40) : يضاف إلى الاحتياطي القانوني للجمعية، علاوة على النسبة الواردة بالمادة السابقة، ما يأتي: (‌أ) ما قد

المادة (41) : يراعى في حالة الجمعيات التي تباشر نفس النوع من العمليات مع الأعضاء وغير الأعضاء ألا يتضمن العائد ال

المادة (42) : إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا

المادة (43) : لكل جمعيتين تعاونيتين أو أكثر أن تشترك في تأسيس جمعية تعاونية مشتركة للقيام بخدمات اقتصادية أو مالي

المادة (44) : يجوز في الجمعيات المشتركة والعامة: (1) أن تزيد قيمة السهم فيها على جنيه على ألا تجاوز أربعة جنيهات

المادة (45) : للجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة والعامة أن تكوِّن فيما بينها اتحادات إقليمية أو نوع

المادة (46) : تؤلف الاتحادات التعاونية من عشر جمعيات على الأقل ولا يجوز لها أن تقبل الأفراد من ضمن أعضائها. وتبي

المادة (47) : يدير الاتحاد مجلس يؤلف من ثلاثة أعضاء على

المادة (48) : يعقد الاتحاد العام بجمهورية مصر اجتماعاً سنوياً بهيئة مؤتمر عام لدراسة الموضوعات التي تحال إليه من

المادة (49) : تعين الاتحادات التعاونية في أنظمتها قيمة الاشتراك في عضويتها وكيفية أدائه وتسري على ا

المادة (50) : تنقضي الجمعية أو تحل في الأحوال الآتية: (1) إذا انتهت المدة المعينة لها ولم يمد أجلها. (2) إذا أت

المادة (51) : يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الجمعية في الأحوال الآتية

المادة (52) : للنيابة العامة وللوزير المختص و

المادة (53) : يكون المصفون المعينون خاضعين لرقابة الجهة الإد

المادة (54) : ينشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشره الطع

المادة (55) : لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه فعلاً من قيمة أسهمهم كما لا يجوز أن يؤ

المادة (56) : مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا القانون يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يعين بقرار مسبب مدي

المادة (57) : على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها القرار، وأن يعرض عليها

المادة (58) : تعين اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الجمعيات

المادة (59) : تعتبر جمعية تعاونية للاستهلاك: الجمعيات التعاونية التي يكون غرضها أن تبيع بالتجزئة السلع الاستهلاكي

المادة (60) : لا يجوز للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تبيع بالنسيئة، لأعضائها إلا في الحدود التي تعينها اللائحة ا

المادة (61) : يكون باب العضوية في الجمعيات التعاونية للاستهلاك مفتوحاً لجميع المواطنين طبقاً للشروط العامة للتعاو

المادة (62) : يجوز للجمعية التعاونية للاستهلاك أن تنشئ فروعاً متعددة

المادة (63) : للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تؤسس فيما بينها جمعية مركزية يكون غرضها الحصول بالجملة بشروط ملائمة

المادة (64) : للجمعيات المركزية أن تقوم بنفسها بإنتاج السلع و

المادة (65) : للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تنشئ فيما بينها جمعية تعاونية عامة يكون الغرض منها مد الجمعيات الأع

المادة (66) : تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية تنشأ للأغراض الآتية: (‌أ) القيام بإنتاج السلع الزراعية وتخزينه

المادة (67) : للجمعيات الزراعية أن تستأجر الأراضي والمباني

المادة (68) : تكون عضوية الجمعيات الزراعية مقصورة على المزارعين، ويشترط في العضو أن تكون له مصالح في المنطقة التي

المادة (69) : على كل جمعية أن تمسك حساباً مستقلاً ل

المادة (70) : تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها يلتزم أعضاؤها تنفيذه ويبين نظام

المادة (71) : يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية أن تنص في نظامها ع

المادة (72) : لمجلس الإدارة أن يعين بعد موافقة الجمعية العمومية مشرفاً أو مديراً من أعضاء الجمعية أو من الغير يقو

المادة (73) : لا يجوز التنازل عن نصيب العضو في رأس ال

المادة (74) : لا يجوز للعضو في جمعية زراعية أن ينسحب من الجمعية أو يسترد نصيبه في رأس المال إذا ترتب على هذا الان

المادة (75) : للجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها

المادة (76) : إذا حصلت الجمعية الزراعية على قرض من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو من إحدى الهيئات التي تشترك هذ

المادة (77) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء الجمعيات التعاونية الزراعية من أداء كل أو بعض الرسوم الجمركية ا

المادة (78) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (79) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أعضاء مجلس إدارة ومديرو أية جم

المادة (80) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات

المادة (81) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة ج

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   318   لسنة   1956   بتاريخ  2 / 9 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية. وعلى التفو

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 11- ت

المادة (2) : تلغى المادة 24 من

المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 25 و26 و27 و28 النصوص الآتية: "مادة 25- بعد انتهاء العمليات السابقة يضع مجلس ا

المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 المادة الآتية برقم 28 مكرراً. "مادة 28 مكرراً - الأشخاص الذين ت

المادة (5) : يستبدل بنصوص المادتين 29 و50 والبند (ب) من المادة 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955 النصوص الآتية: "

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   319   لسنة   1956   بتاريخ  2 / 9 / 1956

بشأن إعفاء الأطباء البريطانيين الذين يستخدمهم المتعهدون للإشراف الصحي على الخبراء الوافدين لصيانة وإدارة المنشآت بقاعدة القنال بعد الجلاء.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة ال

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 415 لسنة 1954 مادة جديدة برقم 15 مكرراً نصها الآتي: "لوزير الصحة العمومية أن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   320   لسنة   1956   بتاريخ  2 / 9 / 1956

بشأن تعديل الجدول الخاص بالرسم الإضافي المقرر بالقانون رقم 462 لسنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 462 لسنة 1954 والقانون ر

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 320 لسنة 1956 صدر القانون رقم 462 سنة 1954 بفرض رسم إضافي على صحف

المادة (1) : يستبدل بالجدول المرفق بالقانون رقم 46

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   321   لسنة   1956   بتاريخ  2 / 9 / 1956

بشأن إلغاء القانون رقم 134 لسنة 1953 بالنسبة إلى الموظفين الفنيين بالإدارة العامة للمباني الذين نقلوا من وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة الشئون البلدية والقروية بضم مصلحة المباني الأميرية إلى هذه الوزارة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانو

المادة (1) : يلغى القانون رقم 134 لسنة 1953 المشار إليه بالنسبة إلى الموظفين الفنيين بالإدارة العامة للمباني الذ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   322   لسنة   1956   بتاريخ  2 / 9 / 1956

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوان

المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي: "

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   323   لسنة   1956   بتاريخ  2 / 9 / 1956

بشأن تنظيم إقامة المعارض والأسواق والإشتراك فيها.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بش

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر معرضاً أو سوقاً تجارياً كل حقل يكون الغرض الأصلي

المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في جمهورية مصر أو الاشتراك في أيهما أو الد

المادة (3) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواءً كان مصرياً أو أجنبياً يقيم في مصر بغير ترخيص خاص من

المادة (4) : تنشأ هيئة مستقلة تلحق بوزارة التجارة يطلق عليها (الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية) تكون

المادة (5) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يهيمن على شئونها ويصرف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون دون التقيد بالنظ

المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرت

المادة (7) : يكون للهيئة رأس مال مستقل. يتكون من الأموال التي تخصصها الحكومة سنوياً للمعا

المادة (8) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه كل من ي

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الت

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   324   لسنة   1956   بتاريخ  2 / 9 / 1956

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدم

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "لا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   325   لسنة   1956   بتاريخ  2 / 9 / 1956

بشأن استدعاء الضباط.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له. وعل

المادة (1) : يجوز لوزير الحربية عند الضرورة بناءً على طلب القائد العام للقوات المسلحة استدعاء أي ضابط بالمعاش أو

المادة (2) : يعاد الضابط الذي يستدعى للخدمة طبقاً للمادة السابقة بالرتبة

المادة (3) : تصرف للضابط المستدعى مكافأة شهرية تعادل الفرق بين جملة مرتبات رتبته وبين م

المادة (4) : لا تضاف مدة خدمة الاستدعاء إلى الخد

المادة (5) : إذا أصيب الضابط أثناء الخدمة وبسببها فيعامل نفس ال

المادة (6) : على الجهات الحكومية أن تحتفظ للضباط المستدعين بوظائفهم وأعمالهم مدة استدعائهم وخدمتهم العسكرية، كما

المادة (7) : تسري على الضباط المذكورين مدة ا

المادة (8) : يعاقب على مخالفة طلب الاستدعاء بال

المادة (9) : يعاقب من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 6 بالحبس وبغرامة ل

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   326   لسنة   1956   بتاريخ  13 / 9 / 1956

بشأن سريان أحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس على الحراس والصولات وضباط الصف والعساكر بمصلحة السجون.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1955 بتحديد سن الخدمة للصولات بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الج

المادة (1) : تسري في شأن الحراس والصولات وضباط الصف والعساكر السجّانين والسجّانات بمصلحة السجون، الأحكام الواردة

المادة (2) : يحل مدير عام مصلحة السجون محل المجلس الأعلى للبوليس بالنسبة إلى أحكام المواد 26 و27 و29 من القانون

المادة (3) : يشترط فيمن تعين سجّانة، توافر الشروط الآتية: (1) أن تكون مصرية. (2) أن تكون محمودة السيرة. (3) أ

المادة (4) : يصدر قرار ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بمصلحة السجون حتى درجة باشجاويش، من مدير عام المصلحة

المادة (5) : لمدير عام مصلحة السجون أن يوقف ضابط الصف وعسكري الدرجة الأولى إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ويجوز ل

المادة (6) : يعتزل الحراس والصولات وضباط الصف والعساكر السجّانون والسجّانات، الخدمة عند بلوغهم سن

المادة (7) : يلغى كل نص يخالف

المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الد

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner