بشأن تعديل الجدول الخاص بالرسم الإضافي المقرر بالقانون رقم 462 لسنة 1954.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 462 لسنة 1954 والقانون رقم 499 لسنة 1954 المعدل له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 320 لسنة 1956
صدر القانون رقم 462 سنة 1954 بفرض رسم إضافي على صحف الدعاوى والأوراق القضائية في المحاكم للأغراض المبينة في القانون المذكور.
وقد روعي في تحديد هذا الرسم أن يتدرج بقدر الإمكان مع قيمة الدعوى وموضوع الأوراق القضائية وأن يكون بسيطاً بحيث لا يثقل على أصحاب الشأن وأن تعفي منه بعض الأوراق والدعاوى المعفاة من الرسوم العادية طبقاً للقانون أو لفقر أصحابها أو لقلة نصابها.
وقد رؤي بمناسبة توحيد القضاء وإلغاء المحاكم الشرعية والملية وتحقيقاً للأغراض التي يهدف إليها القانون تعديل الجدول المحدد لفئات الرسم.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا القرار على رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالجدول المرفق بالقانون رقم 462 لسنة 1954 الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر