تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   337   لسنة   1956   بتاريخ  13 / 9 / 1956

بشأن الموافقة على الاتفاقية الأساسية للمعونة الفنية المعقودة بين حكومة جمهورية مصر وبين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والموقع عليها في 9 فبراير سنة 1956.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 143 من ال

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الأساسية للمعونة الفنية المعقودة بين حكومة جمهورية مصر ومنظ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   338   لسنة   1956   بتاريخ  13 / 9 / 1956

بشأن الموافقة على الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة الجمهورية الاتحادية الألمانية بشأن مقابر الجنود الألمان في مصر والموقع عليها بالقاهرة في 22 من فبراير سنة 1956.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 143 من ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 338 لسنة 1956 بتاريخ 22 فبراير سنة 1956 وقَّعت مصر اتفاقية مع الجمه

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة الجمهورية الاتحادية الألما

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   339   لسنة   1956   بتاريخ  13 / 9 / 1956

بشأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 651 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة. وعلى القانون رقم 449

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 339 لسنة 1956 صدر القانون رقم 449 لسنة 1954 بشأن تداول الأقطان ال

المادة (1) : يسري العمل بأحكام القانون رقم 449 لسنة 1954 المشار إليه على تداول باق

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الزر

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   340   لسنة   1956   بتاريخ  13 / 9 / 1956

بشأن ضمان الحكومة لشركة التعمير والمساكن الشعبية لدى البنك الأهلي المصري وصندوق توفير البريد وصندوق التأمين والادخار.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 601 لسنة 1953 الخاص بالترخيص للحكومة في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 340 لسنة 1956 تنص الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 601

المادة (1) : تضمن الحكومة شركة التعمير والمساكن الشعبية لدى البنك الأهلي المصري وصندوق توفير البريد وصندوقي التأ

المادة (2) : تعفى الشركة المذكورة من رسوم توثيق عقو

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   341   لسنة   1956   بتاريخ  13 / 9 / 1956

بشأن حظر ذكر أسماء الضباط السابقين للقوات المسلحة والمصالح والهيئات ذات النظم العسكرية مقرونة برتبهم العسكرية.

المادة () : بعد الاطلاع على م

المادة (1) : يُحظر بالنسبة إلى الضباط الذين شُطبت أسماؤهم من عداد القوات المسلحة أو المصالح والهيئات ذات النظم ا

المادة (2) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   342   لسنة   1956   بتاريخ  13 / 9 / 1956

بشأن تعديل القانون رقم 476 لسنة 1953 بشأن إنشاء لجان للفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 39 مكرراً (أ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدلة ب

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و2 من القانون رقم 476 لسنة 1953 المشار إليها النصان الآتيان: "مادة 1- تنشأ ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   343   لسنة   1956   بتاريخ  13 / 9 / 1956

بشأن فرض رسم على تصدير الأرز بكافة رتبه وكسر الأرز ورجيع الكون.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسو

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 343 لسنة 1956 (1) في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل يبدأ ظهور م

المادة (1) : يفرض رسم يسمى (مقابل حق التصدير) على الأرز المصدر في سنابله أو حب غير مقشور أو مقشور ولو كان ملمعاً

المادة (2) : لوزير التجارة بقرار منه وضع نظام تصدير الأرز وكسره ورجيع الكون وطريقة تحصيل "مقابل حق التصدير" المذ

المادة (3) : يلغى القانون رقم 520

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الت

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   344   لسنة   1956   بتاريخ  19 / 9 / 1956

بشأن تنظيم توجيه أعمال البناء والهدم.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني. والقانون

المادة (1) : يحظر في أية جهة من الجمهورية داخل حدود المدن أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه م

المادة (2) : يُحظر على أصحاب تراخيص البناء والتعديل الذين لم يشرعوا في تنفيذ الأعمال المرخص لهم فيها قبل العمل ب

المادة (3) : يُحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم بالمجالس البلدية منح تراخيص متعددة بالبناء أو التعديل أو

المادة (4) : على أصحاب تراخيص البناء أو التعديل التي تزيد قيمتها على 500 جنيه والذين شرعوا في تنفيذ الأعمال المر

المادة (5) : لا يجوز هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط الواقعة في حدود المجالس البلدية إلا بعد موافقة اللجنة المشار

المادة (6) : يعتبر انقضاء ستة أشهر على تاريخ تقديم الطلب بالبناء أو التعديل أو الترميم أو الهدم إلى اللجنة المنص

المادة (7) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه - يعاقب كل من يخالف

المادة (8) : يعاقب المقاول الذي يتولى عملية هدم أو بناء أو تعديل أو ترميم مبنى لم تصدر بشأنه موافقة اللجنة المش

المادة (9) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (4) بغرامة

المادة (10) : يكون لمهندس التنظيم ومن يصدر بتعيينهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي

المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير الشئون البل

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   345   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 9 / 1956

بشأن تنظيم الجامعات المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى المرسو

المادة (1) : تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القوانين رقم 508 و614 و618 و619 و621 و622 و623 و624 و625 و626 و627 و6

المادة (1) : الجامعات بجمهورية مصر هي جامعة القاهرة ومقرها القاهرة, وجامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية, وجامعة

المادة (2) : تتكون كل جامعة من الكليات الآتية كلها أو بعضها: (1) كلية الآداب. (2) كلية الحقوق. (3) كلية التج

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

المادة (3) : تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتناسب مع العلوم التي تدر

المادة (4) : يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم معاهد تابعة للكليات. ويلحق

المادة (5) : تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها، وعلى الأخص بإج

المادة (6) : اللغة العربية هي لغة التعليم ما لم يقرر م

المادة (7) : تكون لكل من الجامعات شخصية اعتبارية. ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق

المادة (8) : تدير الجامعة بنفسها أموالها وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميز

المادة (9) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تطبق القواعد الم

المادة (10) : يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويصدر بها قرار من وزير

المادة (11) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية ببيان النظام المالي

المادة (12) : وزير التربية والتعليم هو الر

المادة (13) : يتولى إدارة كل جامعة: (1) م

المادة (14) : يتولى إدارة كل كلية: (1) ع

المادة (15) : يكون للجامعات مجلس أعلى يسمى "المجل

المادة (16) : يكون تعيين مدير الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التربية و

المادة (17) : يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة التعليمية والإدارية. وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. ول

المادة (18) : يكون لمدير الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي ا

المادة (19) : يعين لكل جامعة وكيل يعاون المدير في إدارة شئ

المادة (20) : يكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التربية والتعليم بعد

المادة (21) : يكون للجامعة سكرتير عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بنا

المادة (22) : يدير السكرتير العام الأعمال الإدار

المادة (23) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: مدير الجامعة، وله رياسة المجلس. وكيل الجامعة. عمداء الكليات.

المادة (24) : ينظر مجلس الجامعة في الأمور الآتية: (1) وضع خطط الدراسة. (2) منح الدرجات العلمية والدبلومات والشه

المادة (25) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم المسائل الآتية بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى

المادة (26) : لمجلس الجامعة أن يبدي رغباته فيما يتعل

المادة (27) : لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج إلى تصديق الوزير إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر من

المادة (28) : يؤلف المجلس الأعلى للجامعات على الوجه الآتي: مديرو الجامعات. وكلاء الجامعات. عضو عن كل جامعة يعي

المادة (29) : يختص المجلس الأعلى للجامعات بالأمور الآتية: (1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يتصل به. (

المادة (30) : فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من وزير التربية وا

المادة (31) : يكون للمجلس الأعلى للجامعات سكرتير عام يقوم بسكرتيرية المجلس وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خا

المادة (32) : يعين وزير التربية والتعليم عميد الكلية من بين ر

المادة (33) : يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه. ويكون تعيينه من بين رؤساء ا

المادة (34) : يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد. ولا تجوز إقالة العميد من العمادة أو الوك

المادة (35) : يؤلف مجلس الكلية من: (1) رؤساء الأقسام بالكلية. (2) أقدم اثنين من الأساتذة ذوي الكراسي. وتكون عضو

المادة (36) : يدير مجلس الكلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقاً للوائ

المادة (37) : يختص مجلس الكلية بالأمور الآتية: (1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات و

المادة (38) : لكل قسم من أقسام الكلية كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية. ويختص بجميع الأعمال الع

المادة (39) : يكون للقسم مجلس يتكون من الأساتذة والأساتذة المساعدين فيه. ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يق

المادة (40) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية هم: (أ) الأسا

المادة (41) : يعين وزير التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مج

المادة (42) : يشترط فيمن يعين عضواً بهيئة التدر

المادة (43) : يشترط فيمن يعين مدرساً: (1) أن يكون حاصلاً على درجة دكتور من إحدى الجامعات المصرية أو على أعلى درج

المادة (44) : يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً: (1) أن يكون حاصلاً على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة

المادة (45) : يشترط فيمن يعين أستاذاً ذا كرسي: (1) أن يكون حاصلاً على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة

المادة (46) : يكون التعيين في وظائف المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة ذوي الكراس

المادة (47) : عند التعيين في وظيفة أستاذ ذي كرسي يُشكِّل المجلس الأعلى للجامعات بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخ

المادة (48) : كراسي الأستاذية في الكليات المختلفة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ط

المادة (49) : يجوز نقل الأستاذ من كرسي إلى آخر في الكلية ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجل

المادة (50) : يجوز نقل أعضاء هيئه التدريس من كلية إلى أخرى في الجامعة ذاتها بق

المادة (51) : يجوز نقل أعضاء هيئه التدريس من جامعة إلى أخرى أو إلى وظيفة عامة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم

المادة (52) : يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بعد

المادة (53) : تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات الجامعية أو للعمل ب

المادة (54) : يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، ويكون ذلك بقرار من وزير التربية

المادة (55) : يجوز للأساتذة ذوي الكراسي أن يحصلوا بترخيص من مجلس الجامعة على إجازات تفرغ علمي لمدة سنة بعد مضي كل

المادة (56) : تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد بانتهاء أعمال امتحانات الفصل

المادة (57) : تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها ستة أشهر لكل ثلاث سنوات, الثل

المادة (58) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم ا

المادة (59) : الأساتذة ذوو الكراسي أو من يقوم بأعمالهم مسئولون عن سير الدروس والمحاضرات ويشرفون على البحوث العلمي

المادة (60) : يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحث والمعامل ويقدم

المادة (61) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يرخص بصفة استثنائ

المادة (62) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم إلا بترخيص من مجلس الجامعة بعد أخذ رأ

المادة (63) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية. ولا يجوز لهم القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء ا

المادة (64) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أ

المادة (65) : تباشر النيابة الإدارية التحقيق بتكليف من مدير الجامعة. ويجوز أن يشترك في التحقيق أحد الأساتذة ذوي ا

المادة (66) : لمدير الجامعة وقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن العمل اح

المادة (67) : يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير

المادة (68) : لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التح

المادة (69) : يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يؤلف من وكيل الجامعة رئيساً ومستشا

المادة (70) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحضر عضو هيئة التدريس أمام المجلس. وله أن يقدم دفاعه كتابةً وله أيض

المادة (71) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: (1) الإنذار. (2) توجيه اللوم. (3

المادة (72) : يصدر قرار مجلس التأ

المادة (73) : يجب أن تسبب قرارات مجلس التأديب وأن تودع الأسباب عند النطق بالحكم. وتكون القرارات نهائية. ومع ذلك

المادة (74) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها, وذلك فيما عدا الحالات التي

المادة (75) : لمدير الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم, ويكون التنبيه شفاهاً أو

المادة (76) : سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ويجوز إبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلا

المادة (77) : يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على طلب مجلس الجامعة إذا لم ي

المادة (78) : لمجلس الجامعة أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى ال

المادة (79) : لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة, ويس

المادة (80) : يجوز أن يعين بالكليات أساتذة غير متفرغين. ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم و

المادة (81) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس، من الأجانب من يرى أن كفايتهم تؤهلهم لذلك. ويكون التعيين

المادة (82) : يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أسات

المادة (83) : يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون من الأجانب. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناءً على طلب

المادة (84) : يجوز أن يعين في الكليات معيدون. ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن المحال الشاغرة بترشيح من القسم ا

المادة (85) : إذا لم يحصل المعيد على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خم

المادة (86) : تسرى أحكام المواد 62

المادة (87) : مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ومكافآت الأسات

المادة (88) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من الم

المادة (89) : مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها: (أ‌) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو دي

المادة (90) : استثناءً من أحكام قانون نظام موظفي الدولة للجامعة التعيين في مختلف الوظائف الخالية بها بعد إجراء ام

المادة (91) : للجامعة في حالات الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند

المادة (92) : لمدير الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطب

المادة (93) : تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية ف

المادة (94) : يكون جميع موظفي المستخدمين والحسابات با

المادة (95) : يكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى جميع موظفي ومستخدمي الجامعة وكلياتها ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التد

المادة (96) : المحاكمة التأديبية لموظفي الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس يتولاها مجلس يؤلف على النحو الآتي: ال

المادة (97) : يرفع الاستئناف عن القرار الصادر من مجلس التأديب بتقرير يقدمه الموظف كتابةً إلى السكرتير العام للجام

المادة (98) : يُشكّل مجلس التأديب الاستئنافي على النحو الآتي: وكيل الجامعة ......................... رئيساً رئي

المادة (99) : تبين اللائحة التنفيذية المقررات التي تدرس لنيل الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها كل

المادة (100) : تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات. ولا يمنح الدرجات العلمية أو ال

المادة (101) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه و

المادة (102) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الليسانس أو البكالوريوس من المقررات الدراسية ك

المادة (103) : يشترط في قيد الطالب للتحضير لدرجة ماجستير أو لدرجة دكتور أن يحصل

المادة (104) : يشترط في رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يُشه

المادة (105) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة ليسانس في الآداب من

المادة (106) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الآداب أو درج

المادة (107) : لنيل درجة الليسانس الممتازة في الآداب يجب على الطالب: (1) أن يتابع في السنتين الأولى والثانية مقرر

المادة (108) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الآداب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس الممتازة في الآد

المادة (109) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآداب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الآداب من إحدى ا

المادة (110) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد الدراسات الإفريقية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس أو بكالوريو

المادة (111) : مدة الدراسة لنيل دبلوم معهد الدراسات الإفريقية ثلاث سنوات. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلي

المادة (112) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (1) درجة ليسانس في

المادة (113) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسان

المادة (114) : يشترط في قيد الطالب للتحضير لإحدى الدبلومات أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامع

المادة (115) : مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص أو في القانون العام أو في الاقتصاد السياسي أ

المادة (116) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الدبلوم من بعض المقررات الدراسية أو من الامتح

المادة (117) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور: (أ‌) أن يكون حاصلاً على: (1) دبلومي الدراسة العليا في القانون ال

المادة (118) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (1) درجة بكالوريو

المادة (119) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوري

المادة (120) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من

المادة (121) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التجارة من إحدى

المادة (122) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد الدراسات الإحصائية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من

المادة (123) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الإحصاء: (1) أن يكون حاصلاً على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية

المادة (124) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الإحصاء: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الإحصاء من جام

المادة (125) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد الضرائب أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة أو درجة ليسانس

المادة (126) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد التأمين أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامع

المادة (127) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد إدارة الأعمال أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى

المادة (128) : مدة الدراسة لنيل أي من الدبلومات سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية. ولمج

المادة (129) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية العلوم: أولاً- الدرجات العلمية الآتية: (1) البكالوريوس العا

المادة (130) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أربع سنوات

المادة (131) : تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في أحد العلوم الآتية: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء

المادة (132) : يشترط لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أن يكون الطالب ناجحاً في جميع مقررات درجة البكالوريوس

المادة (133) : تبدأ الدراسة في درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم من السنة الثالثة إذا كانت في علوم الرياضة أو الطب

المادة (134) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس الخاصة في الع

المادة (135) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم من

المادة (136) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات الآتية: (أ‌) درجة

المادة (137) : يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بالدبلومات أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الج

المادة (138) : مدة الدراسة لنيل أي من الدبلومات سنة واحدة، فيما عدا دبلوم الكيمياء الكهربية ودبلوم الكيمياء التحلي

المادة (139) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (أ‌) درجة بكالوريوس

المادة (140) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجرا

المادة (141) : يشترط في قيد الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب و

المادة (142) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة واحدة, عدا دبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان ودبلوم أمراض

المادة (143) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية للدبلوم كلها أو بع

المادة (144) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الطب أو درجة دكتور في الطب في العلوم الفنية أو درجة ماجستير في ا

المادة (145) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية طب الأسنان الدرجات والدبلومات الآتية: (أ‌) درجة بكالوريوس في

المادة (146) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في طب الأسنان

المادة (147) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الأسنا

المادة (148) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة جامعية واحدة. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أ

المادة (149) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في طب الأسنان أو درجة ماجستير في جراحة الأسنان: (1) أن يكون حاصلاً

المادة (150) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الصيدلة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوريو

المادة (151) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية.

المادة (152) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة و

المادة (153) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة جامعية. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي

المادة (154) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة وال

المادة (155) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الصيدلة أو على

المادة (156) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: أولاً- درجة بكالو

المادة (157) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. ولا يمنح الد

المادة (158) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الهندسة أو درجة ماجستير في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على در

المادة (159) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الهندسة أو درجة دكتور في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة م

المادة (160) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة على الأقل. ويشترط في قيد الطالب لمتابعة ال

المادة (161) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية الآتية: 1- درجة البكالوريوس العامة ف

المادة (162) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم ال

المادة (163) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس الخا

المادة (164) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في ا

المادة (165) : مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في الاقتصاد المنزلي سنة جامعية واحدة. ويشترط في قيد الطالبة

المادة (166) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الطب البيطري الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (1) درجة بكا

المادة (167) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجر

المادة (168) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في طب الحيوان وجراحته: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب

المادة (169) : يشترط في قيد الطالب لمتابعة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا: (1) أن يكون حاصلاً على درجة

المادة (170) : مدة الدراسة لنيل أي من ا

المادة (171) : تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية دار العلوم الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة ليسانس في اللغة

المادة (172) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أو درج

المادة (173) : يشترط في الطالب لنيل درجة الليسانس الممتازة: (1) أن يتابع في السنتين الأولى والثانية دراسة مقررات

المادة (174) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية: (1) أن يكون حاصلاً على

المادة (175) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية: (1) أن يكون حاصلاً على در

المادة (176) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة ليسانس في الآداب

المادة (177) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسان

المادة (178) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الآداب. (1) أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الآداب من إحدى

المادة (179) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآداب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الآداب من إحدى ا

المادة (180) : يشترط لقيد الطالب للتحضير لدبلوم معهد العلوم الاجتماعية أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس أو بكالوريوس

المادة (181) : مدة الدراسة لنيل دبلوم معهد العلوم الاجتماعية ثلاث سنوات. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية

المادة (182) : لنيل دبلوم المعهد يجب على الطالب: (1) أن يجتاز الامتحانات التي تقررها اللائحة التنفيذية. (2) أن ي

المادة (183) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (1) درجة ليسانس

المادة (184) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسان

المادة (185) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لإحدى دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق م

المادة (186) : مدة الدراسة للحصول على أي من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس ا

المادة (187) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الحقوق: (1) أن يكون حاصلاً على دبلومين على الأقل من دبلومات الد

المادة (188) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة بكالوريوس في الت

المادة (189) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوري

المادة (190) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من

المادة (191) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التجارة من إحدى

المادة (192) : يشترط في الطالب لنيل دبلوم معهد الضرائب أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة أو درجة ليسانس

المادة (193) : مدة الدراسة لنيل دبلوم معهد الضرائب سنتان متتال

المادة (194) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية العلوم: أولاً- الدرجات العلمية الآتية: (1) البكالوريوس ا

المادة (195) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أربع سنوات

المادة (196) : تُمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في أحد العلوم الآتية

المادة (197) : لمجلس الكلية أن يأذن لعدد من الطلاب يعينه مجلس الجامعة في متابعة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس الخا

المادة (198) : يشترط لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أن يكون الطالب ناجحاً في جميع مقررات درجة البكالوريوس

المادة (199) : تبدأ الدراسة في درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم من السنة الثالثة إذا كانت في علوم الرياضة أو الطب

المادة (200) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس الخاصة في الع

المادة (201) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم من

المادة (202) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة دكتور فلسفة في العلوم أو عل

المادة (203) : مدة الدراسة لنيل أي من الدبلومات سنتان. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الدب

المادة (204) : يشترط في قيد الطالب للدراسة الخاصة بالدبلومات أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى ا

المادة (205) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: أولاً- في الطب ال

المادة (206) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجرا

المادة (207) : يشترط في قيد الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب و

المادة (208) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم

المادة (209) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية للدبلوم كلها أو بع

المادة (210) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الطب أو درجة ماجستير في الجراحة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بك

المادة (211) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلوم الفنية: (1) أن يكون حاصلاً على دبلوم التخصص في العلم الم

المادة (212) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في طب الأسنان

المادة (213) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الأسنا

المادة (214) : مدة الدراسة لنيل أي من دبل

المادة (215) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا

المادة (216) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في طب الأسنان أو درجة ماجستير في جراحة الأسنان: (1) أن يكون حاصلاً

المادة (217) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الصيدلة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالو

المادة (218) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية.

المادة (219) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة و

المادة (220) : مدة الدراسة لنيل أي من دبل

المادة (221) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا

المادة (222) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة وال

المادة (223) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الصيدلة أو على

المادة (224) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: أولاً- درجة بك

المادة (225) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. ولا يُمنح الدرج

المادة (226) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الهندسة أو درجة ماجستير في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على در

المادة (227) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الهندسة أو درجة دكتور في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة م

المادة (228) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة على الأقل

المادة (229) : يشترط في قيد الطالب لمتابعة الدراسة لنيل إحدى دبلومات الدراسة العليا: (1) أن يكون حاصلاً على درجة

المادة (230) : تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية الآتية: 1- درجة البكالوريوس العام

المادة (231) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم ال

المادة (232) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الز

المادة (233) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس الخا

المادة (234) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في ا

المادة (235) : يشترط لقيد الطالب للدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في القطن أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في ا

المادة (236) : مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة

المادة (237) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية: 1- درجة ليسانس في الآداب من أ

المادة (238) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الآداب أو درج

المادة (239) : لنيل درجة ليسانس في الآداب يجب أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المطلوبة لأربع شهادات وما تنص عليه

المادة (240) : لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أن يعفي الطالب من شهادة أو أكثر أو م

المادة (241) : لنيل درجة الليسانس الممتازة في الآداب يجب على الطالب: (1) أن يتابع في السنتين الأولى والثانية دراس

المادة (242) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الآداب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس الممتازة في الآد

المادة (243) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآداب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الآداب من إحدى ا

المادة (244) : يشترط لقيد الطالب للحصول على دبلوم الدراسة العليا في الخدمة النفسية أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس

المادة (245) : مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة الع

المادة (246) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب

المادة (247) : مدة الدراسة لنيل درجة ليسان

المادة (248) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية الآتية: 1- درجة بكالوريوس في التجارة

المادة (249) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوري

المادة (250) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من

المادة (251) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في التجارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التجارة من إحدى

المادة (252) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية العلوم الدرجات العلمية الآتية: (1) البكالوريوس العامة في الع

المادة (253) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم ودرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أربع سنوات جا

المادة (254) : تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في أحد العلوم الآتية: الرياضة - الطبيعة

المادة (255) : يشترط لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أن يكون الطالب ناجحاً في جميع مقررات درجة البكالوريوس

المادة (256) : تبدأ الدراسة في درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم من السنة الثالثة إذا كانت في علوم الرياضة أو الطب

المادة (257) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس الخاصة في الع

المادة (258) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم من

المادة (259) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلوم: 1- أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات الآتية: (أ‌) درجة د

المادة (260) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوريوس ف

المادة (261) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجرا

المادة (262) : يشترط في قيد الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب و

المادة (263) : مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان ودبلوم أمراض ا

المادة (264) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية للدبلوم كلها أو بع

المادة (265) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الطب ودرجة ماجستير في الجراحة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكال

المادة (266) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية الآتية: (أولاً) درجة بكالوريوس في أح

المادة (267) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. ولا يُمنح ال

المادة (268) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الهندسة أو درجة ماجستير في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على در

المادة (269) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الهندسة أو درجة دكتور في العمارة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة م

المادة (270) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية الآتية: (1‌) درجة بكالوريوس في العلو

المادة (271) : مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية أربع سنوات ج

المادة (272) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الع

المادة (273) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في ا

المادة (274) : يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في المجتمع الريفي أن يكون حاصلاً على درجة بكا

المادة (275) : مدة الدراسة لنيل دبلوم الم

المادة (276) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية البنات الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة الليسانس العامة في ا

المادة (277) : مدة الدراسة لنيل أي من الدرج

المادة (278) : تمنح جامعة عين شمس بناءً على طلب كلية التربية الدبلومات والدرجات العلمية الآتية: (1) الدبلوم العام

المادة (279) : مدة الدراسة لنيل الدبلوم ا

المادة (280) : يشترط في قيد الطالب لنيل الدبلوم العامة في التربية: (أ) أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الآداب أ

المادة (281) : مدة الدراسة لنيل الدبلوم ا

المادة (282) : يشترط في قيد الطالب لنيل الدبلوم الخاصة في التربية: (1) أن يكون حاصلاً على الدبلوم العامة في الترب

المادة (283) : يجوز أن يقيد بالكلية لنيل الدبلوم الخاصة في التربية الطلاب الحاصلون على درجة ليسانس في الآداب وال

المادة (284) : مدة الدراسة لنيل درجة ماج

المادة (285) : يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التربية: (1) أن يكون حاصلاً على الدبلوم الخاصة في التربية أو

المادة (286) : يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في التربية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التربية أو على

المادة (286) : تمنح جامعة أسيوط بناءً على طلب كلية العلوم الدرجتين العلميتين الآتيتين: 1- البكالوريوس العامة في ا

المادة (286) : تمنح جامعة أسيوط بناءً على طلب كلية الهندسة درجة البكالوريوس في الهندسة من أحد الأقسام الآتية: 1-

المادة (287) : إلى أن يتم تكوين مجلس جامعة أسيوط وهيئاتها المختلفة المبينة في هذا القانون يت

المادة (288) : يستمر المعهد العالي للتمريض التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندري

المادة (289) : شروط القبول بمدارس الممرضات والمولدات والمدلكات الملحقة بكليات الطب وشروط منح شهاداتها والنظام الدر

المادة (290) : الأساتذة المساعدون الحاليون بالجامعات المصرية غير الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يجوز تع

المادة (291) : لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية ف

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   346   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 9 / 1956

بشأن مشروب الطافيا.

المادة () : بناءً على ما ا

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة "طافيا" على المشروبات الروحية التي تحضر عن طريق مزج

المادة (2) : يُحظر على أي شخص أن يتعاطى أو يستورد أو يُصدِّر أو يصنع أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبي

المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد ستة

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner