بشأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 651 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة.
وعلى القانون رقم 449 لسنة 1954 بشأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 339 لسنة 1956
صدر القانون رقم 449 لسنة 1954 بشأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني وقد قضى بحظر نقل أقطان من خارج منطقة تقاوي القطن الأشموني إلى داخلها أو من داخل البلدة الناتج منها إلى مكان آخر بالمنطقة ذاتها إلا بشروط معينة، كما قضى بوضع علامات مميزة على أقطان منطقة التعميم وعلى حظر الخلط بين الأقطان الناتجة من خارج مناطق التعميم بأقطان هذه المنطقة أو الخلط بين الأقطان ذات علامات مختلفة ناتجة من منطقة التعميم.
ونظراً إلى ما قامت به هذه الوزارة من التوسع في تخصيص مناطق لتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من جميع أصناف القطن.
ولما كان القانون رقم 449 لسنة 1954 يسري على تداول الأقطان الناتجة من تلك المناطق على صنف الأشموني فقط دون الأصناف الأخرى.
لذلك رأت الوزارة التقدم بالمشروع المرافق الذي يقضي بسريان أحكام القانون رقم 449 لسنة 1954 سالف الذكر على باقي الأصناف من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن المنتقاة.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : يسري العمل بأحكام القانون رقم 449 لسنة 1954 المشار إليه على تداول باقي الأصناف من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن المنتقاة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر