تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   367   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن إنشاء الهيئة الزراعية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1954 في شأن ا

المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى الهيئة الزراعية المصرية تك

المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يُصرّف أمورها طبقاً لأحكام هذا القان

المادة (3) : يُشكّل مجلس الإدارة من وزير الدولة للإصلاح الزراعي رئيساً ومن عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزي

المادة (4) : تتولى هذه الهيئة القيام بما يتصل بالأبحاث وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وتربية النباتات وتحسين و

المادة (5) : يكون للهيئة رأس مال مستقل يتكون من مجموع قيمة الأصول التي تعتمد لهذا الغرض ويكون لها ميزانية مستقلة

المادة (6) : لا تخضع الهيئة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وقواعد تعيين موظفيها وترقيتهم وتأديبهم وسائر شئو

المادة (7) : رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثلها وينوب ع

المادة (8) : تندمج في الهيئة المنشأة وفق أحكام هذا القانون الجمعية الزراعية المصرية وتحل الهيئة محلها ف

المادة (9) : يلغى القانون رقم 76 لسنة 1954 المشا

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   368   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن تعديل القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم المؤسسات العلاجية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم المؤسسات العلا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 368 لسنة 1956 لوحظ عند تطبيق القانون رقم 490 لسنة 1955 المعدل بالقا

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "في تطبيق أحكام هذا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   369   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقع عليها بالقاهرة في 25 من يناير سنة 1956 والمعدلة لبعض أحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها بالقاهرة في 7 من سبتمبر سنة 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور. وعلى القانون رقم 518 لسنة 1953 بالموافقة على اتفاقية تسهيل

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 369 لسنة 1956 بتاريخ 25 يناير سنة 1956 وقّعت مصر على الاتفاقية المع

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الموقع عليها بالقاهرة في 25 من يناير سنة 1956 والمعدلة لبعض أحكام اتفاقية تسهيل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   370   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن استثناء وزارة الصناعة من أحكام المواد 14 و15 و16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأ

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 370 لسنة 1956 لما كانت وزارة الصناعة في دور الإنشاء والتكوين، كما

المادة (1) : يجوز لوزير الصناعة أن يعين في وظائف الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري بميزانية الوزارة د

المادة (2) : ينتهي العمل بأحكام المادة ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الص

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   371   لسنة   1956   بتاريخ  3 / 11 / 1956

بشأن المحال العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومي

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على نوعي المحال العامة الآتي بيانهما: (1) النوع الأول: ويشمل المطاعم والمقا

المادة (2) : لا يجوز في المدن فتح محال عامة من النوع الأول إلا في الشوارع أو الأحياء التي يصدر بتحديدها قرار من

المادة (3) : لا يجوز فتح أي محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من محل من نوعي ال

المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات أو المديريات مشتملاً على الب

المادة (5) : يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أداء رسم المعا

المادة (6) : في حالة الموافقة على موقع المحل يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه وتحدد له مهلة لا تجاوز ث

المادة (7) : يجب أن تتوافر في المحال العامة الاشتراطات الآتية: 1- الاشتراطات العامة: وهي الاشتراطات الواجب توا

المادة (8) : التراخيص التي تعطى طبقاً لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها - ويجوز تجديد التر

المادة (9) : يؤدي المرخص له سنوياً رسم التفتيش الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئ

المادة (10) : لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة المختصة وتتبع في الحصول عل

المادة (11) : لا يجوز إعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 إلى الأشخاص الآتي بيانهم: (1) المحكوم عليهم بعقوبة

المادة (12) : لا يجوز لأي شخص أن يستغل محلاً عاماً أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعمال فيه إلا بعد حصوله على

المادة (13) : تلغى التراخيص المنصوص عليها في المادتين 3 و12 إذا حكم على المرخ

المادة (14) : عند وفاة المرخص له بمحل عام يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تا

المادة (15) : يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام بموافقة الجهة المختصة وعلى المتنازل إليه خلال أسبوعين من تاريخ ال

المادة (16) : على المرخص له بمحل عام إبلاغ الجهة المختصة باسم مستغل المحل وعلى المستغل إبلاغ ت

المادة (17) : لا يجوز في المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك من

المادة (18) : لوزير الشئون البلدية والقروية أن يحدد بقرار منه عدد المحال العامة التي يجوز الترخيص فيها ببيع أو تق

المادة (19) : لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي ا

المادة (20) : استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز للحكومة في العقود التي تبرمها مع الشركات أو المؤسسات في مناطق

المادة (21) : يجب أن توضع على الباب الرئيسي لكل محل عام لافتة مكتوب عليها نوعه باللغة العربية كما يجب أ

المادة (22) : لا يجوز في المحال العامة العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بذلك أو حيازة مذياع

المادة (23) : يحظر في المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلّة بالحياء أو الآداب أو التغاضي عنها كما يحظر

المادة (24) : لا يجوز فتح المحال العامة من النوع الأول في المدن قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر

المادة (25) : يحظر في المحال العامة من النوع الأول: (1) تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحا

المادة (26) : يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالمحال العامة من النوع الأول المرخص فيها ببيع أو تقديم المشروبات الروحية

المادة (27) : تحدد الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها لكل محل عام من النوع الثاني عدد الأشخا

المادة (28) : على كل مستغل لمحل عام من النوع الثاني أن يمسك دفتراً مطابقاً للنموذج الذي تعتمده وزارة الداخلية وأن

المادة (29) : يغلق المحل إدارياً أو يُضبط إذا تعذّر إغلاقه في الأحوال الآتية: (1) في حالة مخالفة أحكام المواد 3

المادة (29) : للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها

المادة (30) : تلغى رخصة المحل العام في الأحوال الآتية: (1) إذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل وإ

المادة (31) : في حالة مخالفة المواد 17 و19 و25 تقضي المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال ويجو

المادة (32) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 21و 24 و26 والبندين 5 و6 من المادة 25 بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات. و

المادة (33) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 17 و22 و23 والبنود 1 و2 و3 و4 من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة

المادة (34) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 19 بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه ويحكم

المادة (35) : يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة

المادة (36) : في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و3 و10 و12 يجب الحكم بإغلاق المحل. وفي حالة مخالفة أحكام المواد 17 و

المادة (37) : في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بال

المادة (38) : يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه

المادة (39) : كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهو

المادة (40) : في تطبيق أحكام المادتين 19 و22 تعد ا

المادة (41) : يكون لموظفي الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمو

المادة (42) : تطبق أحكام هذا القانون على المحال العامة الموجودة عند العمل به وعلى أصحابها مراعاة هذه الأحكام والح

المادة (43) : يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة من

المادة (44) : لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي باختصاصات الإدارة العامة ل

المادة (45) : يلغى القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل بالقرارا

المادة (46) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره - ولو

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   372   لسنة   1956   بتاريخ  3 / 11 / 1956

بشأن الملاهي.

المادة () : بعد الاطلاع على قرار قومسيون بلدي الإسكندرية الصادر في 20 من يوليه سنة 1904 بشأن التياترات المعدل ب

المادة () : بيان أنواع الملاهي القسم الأول 1- المسارح ودور التمثيل المقفلة التي يزيد عدد المقاعد فيها على خمس

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الملاهي المبينة أنواعها في الجدول المحلق به سواءً كانت منشأة من البناء أ

المادة (2) : لا يجوز إقامة أو إدارة ملاه إلا في الجهات أو الأحياء أو الشوارع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الش

المادة (3) : لا يجوز إقامة أي ملهى أو إدارته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من نوع م

المادة (4) : يجب أن تتوافر في الملاهي الاشتراطات الآتية: (1) الاشتراطات العامة وهي الاشتراطات الواجب توافرها في

المادة (5) : يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات مشتملاً على البيا

المادة (6) : يعلن الطالب بالموافقة على موقع الملهى أو رفضه في ميعاد لا يجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ أداء رس

المادة (7) : في حالة الموافقة على موقع الملهى يُكلّف الطالب بتقديم الرسومات الخاصة به مستوفاة ومطابقة للاشتراطات

المادة (8) : على الطالب بعد إقامة الملهى طبقاً للاشتراطات والرسومات المعتمدة إبلاغ الجهة المقدم إليها الطلب وعلى

المادة (9) : إذا لم يقم الطالب بإتمام الاشتراطات خلال سنتين من تار

المادة (10) : التراخيص التي تعطى طبقاً لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها ويجوز تجديد التراخ

المادة (11) : لا يجوز إجراء أي تعديل في الملاهي المرخص بها إلا بموافقة الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها وتُ

المادة (12) : يؤدي المرخّص له سنوياً رسم التفتيش الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئ

المادة (13) : لا يجوز إعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) إلى الأشخاص الآتي بيانهم: (1) المحكوم عليهم بعقوب

المادة (14) : لا يجوز لأي شخص أن يستغل ملهى أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعمال فيه إلا بعد حصوله على ترخيص

المادة (15) : تلغى التراخيص المنصوص عليها في المادتين 3 و14 إذا حُكم على المرخ

المادة (16) : عند وفاة المرخّص له بالملهى يجب على من آلت إليهم الملكية إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ

المادة (17) : يجوز التنازل عن ترخيص الملهى بموافقة الجهة المختصة. وعلى المتنازل إليه خلال أسبوعين من تاريخ التنا

المادة (18) : على المرخّص له بالملهى إبلاغ الجهة المختصة باسم مستغله - وعلى المستغل إبلاغ تل

المادة (19) : على من يقوم بتشغيل آلات العرض بدور السينما أن يحصل على ترخيص في ذلك طبقاً للشروط

المادة (20) : لا يجوز أن يعمل في الملهى أشخاص تقل سنهم عن 21 سنة إلا بالشروط الآتية: (1) الذكور الذين تبلغ سنهم

المادة (21) : لا يجوز للنساء اللاتي يعملن في الملهى أن يختلطن برواده إلا في الملاهي وفي المواعيد التي تحددها ا

المادة (22) : على مستغل الملهى أو مديره إبلاغ الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها وكذلك المحافظ أو المدير ومصل

المادة (23) : للإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها أن تحدد في ترخيص الملهى مواعيد العمل به بالاتفاق مع المحافظ

المادة (24) : لا يجوز بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة لرواد الملهى إلا بترخيص خاص في ذلك يصدر من المدير

المادة (25) : لا يجوز في الملاهي لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يص

المادة (26) : استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز للحكومة في العقود التي تبرمها مع الشركات أو المؤسسات في مناطق

المادة (27) : يحظر في الملهى: (1) التدخين في الملاهي المقفلة إلا إذا كان مرخّصاً بالتدخين فيها وفي حالة المخالفة

المادة (28) : لا يجوز بيع تذاكر الملهى في غير الأماكن المخصصة لذلك فيه إلا بتصريح خاص من ا

المادة (29) : يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالملهى إعلان للجمهور مكتوب بالل

المادة (30) : يُغلق الملهى إدارياً أو يُضبط إذا تعذر إغلاقه في الأحوال الآتية: (1) في حالة مخالفة أحكام المادتين

المادة (31) : تُلغى رخصة الملهى في الأحوال الآتية: (1) إذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالملهى وإنها

المادة (32) : في حالة مخالفة المواد 20 و22 و24 و25 تقضي المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال - و

المادة (33) : يُعاقب على مخالفة أحكام المادة 28 بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تجاوز مائة قر

المادة (34) : يُعاقب على مخالفة أحكام المادتين 23 و29 والبنود 1 و2 و3 من المادة 27 بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.

المادة (35) : يُعاقب على مخالفة أحكام المادتين 21 و24 والبنود 4 و5 من المادة 27 بالحبس مد

المادة (36) : يعاقب على مخالفة المادة 25 بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه ويُحكم بم

المادة (37) : يُعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة

المادة (38) : في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و3 و11 و14 يُحكم بإغلاق الملهى. وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 24 و2

المادة (39) : في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بال

المادة (40) : يكون مستغل الملهى ومديره والمشرف على أعمال في

المادة (41) : كل من أدار ملهى محكوماً بإغلاقه أو أُغلق أو ضُبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شه

المادة (42) : يكون لموظفي الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمو

المادة (43) : تستثنى الملاهي المرخّص بها عند العمل بهذا القانون من أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 وتظل الرخص الص

المادة (44) : يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة من

المادة (45) : لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي باختصاصات الإدارة العامة للو

المادة (46) : يلغى قرار قومسيون بلدي الإسكندرية الصادر في 20 من يوليو سنة 1904 وقرار وزير الداخل

المادة (47) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد أربعة شهور من تاريخ نشره، ولو

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   373   لسنة   1956   بتاريخ  3 / 11 / 1956

بشأن تنظيم عرض الأفلام المصرية.

المادة () : بناءً على ما ا

المادة (1) : على دور العرض السينمائي العامة في جمهورية مصر أن تخصص في كل موسم فترة لا تقل عن أسبوع لعرض الأفلام

المادة (2) : يُقصد بالأفلام المصرية في تطبيق أحكام هذا القانون الأفلام الناطقة أصلاً باللغة العربية والمنتجة برأ

المادة (3) : على دور العرض السينمائي في جمهورية مصر أن تعرض الأفلام المصرية القصيرة سواءً كانت إخبارية أو ث

المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تجاوز 200 جنيه ويعاقب

المادة (5) : تُعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على لجنة يُصدِر وزير الإرشاد القومي قراراً بتشكي

المادة (6) : لا يجوز الترخيص بتصدير أي فيلم مصري إلى الخارج إلا بعد موافقة لجنة تُشكّل بقرار من وزير الإرشاد الق

المادة (7) : يُصدِر وزير الإرشاد القومي قراراً بتعيين الموظفين المختصين لتنفيذ أحكام هذا القرار

المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   374   لسنة   1956   بتاريخ  3 / 11 / 1956

بشأن تعديل المادتين 2 و19 من القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المه

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 374 لسنة 1956 رأت نقابة المهن التعليمية - تمكيناً لها من أداء رسالت

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 2 و19 من القانون رقم 219 لسنة 1951 المشار إليه النصان التاليان: "مادة 2ـ أغراض

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   375   لسنة   1956   بتاريخ  3 / 11 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطب

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 375 لسنة 1956 كانت المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 20 الصادر في 27 ف

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتي: "مادة 5- عند إصدار

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   376   لسنة   1956   بتاريخ  3 / 11 / 1956

بشأن الموافقة على تجديد العمل بالاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية مصر والهيئة العالمية الصحية بشأن مركز التدريب الصحي بقليوب والموقع عليها في 2 مارس سنة 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 1953 بالموافقة على الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية مصر وا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 376 لسنة 1956 بتاريخ 2 مارس سنة 1953 أبرمت مصر اتفاقية مع الهيئة ا

المادة (1) : ووفق على الكتب المتبادلة بين وزير الخارجية ومدير المكتب الإقليمي للهيئة الصحية العالمية بتاريخ 9 من

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner