المادة () : بعد الاطلاع على قانون التجارة. وعلى القانون رقم 389 لسنة 1956 بوقف ال
المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 389 لسنة 1956 لمدة ثلاثة شهور أخرى تبدأ من 12 ديسمبر سنة 1956 - وعلى ألا ي
المادة (2) : فيما عدا المدينين المنصوص عليهم في المادة السابقة تُقسّط الديون التجارية التي استحقت والتي تستحق اب
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 286 لسنة 1956 بِشأن المعاشات التي تصرف لأس
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 286 لسنة 1956 المشار إليه بند جديد برقم (7) وذلك بالنص الآتي
المادة (2) : يضاف إلى القانون المذكور مادة جديدة برقم 4 مكرراً بالنص الآتي: "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات وال
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 211 لسنة 1953، بشأن تنظيم التع
المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات العامة لكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام، تكون النه
المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحاً في هذه الامتحانات إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد ا
المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانو
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من ا
المادة () : بعد الاطلاع على الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1957 وقعت مصر مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشم
المادة (1) : يثبت أن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا بتدبيرها الاعتداء وباعتدائها فعلا على
المادة (2) : يلغى بناء على ذلك القانون رقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق المذكور وملحقاته والخطابات المتبا
المادة (3) : على الوزراء كل فيما
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من
المادة () : بعد الاطلاع على م
المادة (1) : لا يجوز لأية مصلحة أو مؤسسة عامة أو خاصة وضع مواصفات جديدة على أنها قياسية لخامات أو منتجات صناعية
المادة (2) : تعتبر جميع المواصفات التي سبق صدورها من أية هيئة مشتغلة بالتوحيد غير قياسية ما لم تعتمدها الهيئة ال
المادة (3) : يستثنى من القيود الواردة بهذا القانون ما
المادة (4) : تنشأ الهيئة المصرية للتوحيد القياسي بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وميزانية م
المادة (5) : مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكا
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير الصناعة إصدار ا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 493 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم
المادة (1) : ينشأ بمدينة الإسكندرية معهد يطلق عليه اسم "المعهد الطبي" يكون هيئة
المادة (2) : يقوم المعهد بما يأتي: (أ) تشخيص الحالات الصعبة من الأمراض المختلفة وعرض ونشر وسائل هذا التشخيص بي
المادة (3) : يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: (أ) ممثل للمجلس الدائم للخدمات العامة يختاره المجلس.
المادة (4) : يدعو رئيس مجلس الإدارة المجلس للاجتماع مرة كل شهر على الأقل للنظر في الموضوعات المعروضة
المادة (5) : ينشأ بالمعهد إلى جانب مجلس الإدارة لجنة فنية استشارية تؤلف على الوجه الآتي: (أ) ممثل لوزارة الصحة
المادة (6) : يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية للمعهد يبين فيها: (أ) اختصاصات كل من مجلس الإدارة واللجنة الفنية وتن
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة علاوة على اختصاصاته المبينة في القانون وفي اللائحة الداخلية بما يأتي: (أ) تعيين
المادة (8) : ينظر المجلس الدائم للخدمات العامة في المسائل الآتية: (أ) إبداء الرأي في السياسة العامة للمعهد. (
المادة (9) : يكون للمعهد ميزانية مستقلة شاملة إيراداته ومصروفاته تلحق بميزانية المجلس الدائم للخدمات العامة وتتك
المادة (10) : لا يخضع المعهد في أنظمته وحساباته وشئون موظفيه وإدارة أمواله للقوانين واللوائح وال
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 26 مارس سنة 1951 بتشكيل المجلس الأعلى للنقل البحري. و
المادة (1) : تشكل لجنة تسمى "اللجنة العامة لشئون النقل البحري وتلحق بوزارة ا
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بما يأتي: (أ) تنظيم وتنسيق أعمال النقل البحري بين شركات الملاحة المصرية على وجه يح
المادة (3) : على جميع المصالح الحكومية والهيئات العامة عدم الارتباط والتعامل في جميع أعمال
المادة (4) : على اللجنة وضع أحكام اللائحة الداخلية اللازمة لتيسير أع
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الت
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1947 بشأن الغرف الصناعية، وعلى قرار وزير التجارة رقم 244 لسنة
المادة (1) : ينشأ لدى اتحاد الصناعات المصرية صندوق باسم "صندوق دعم صنا
المادة (2) : أغراض هذا الصندوق هي: (أ) تشجيع تصريف غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته في الأسواق الداخلية والخارجية.
المادة (3) : تدير الصندوق لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة لدعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته" وتشكل من تسعة
المادة (4) : تختص هذه اللجنة بتحقيق أغراض الصندوق ولها في سبيل ذلك: (أ) رسم سياسة لتنشيط تصدير الغزل والمنسوجات
المادة (5) : تدير اللجنة الصندوق طبقا للائحة تنفيذ
المادة (6) : تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا، ويمثل الصندوق في علاق
المادة (7) : لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد تصديق وزير الصناعة عليها، فإذا اعترض عليها وجب أن يكون
المادة (8) : يمول الصندوق من: (أ) رسم يفرض على ما يشترى من مصانع غزل الحرير الصناعي المحلية من خيوط الحرير الصن
المادة (9) : تعين اللجنة بموافقة وزير الصناعة قيمة الرسم المبين في البندين (أ) و(ب) من المادة السابقة بحيث لا تز
المادة (10) : تقوم مصلحة الجمارك في بداية كل شهر بإيداع ثلث ما حصلته في الشهر السابق من رسم إنتاج أو استهلاك على
المادة (11) : على المصانع المنتجة لخيوط الحرير الصناعي أداء الرسم المقرر على خيوط الحرير الصناعي وأليافه على أساس
المادة (12) : يكون للرسم المقرر بمقتضى هذا القانون حق امتياز على أموال الملزمين أداءه أو إيداعه يأتي في الترتيب ب
المادة (13) : يعاقب كل من لم يؤد الرسم المبين في المادة الثامنة بغرامة من خمسين ج
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ت
المادة (15) : يكون لمدير عام مصلحة الرقابة الصناعية ومفتشي وخبراء هذه المصلحة صفة مأ
المادة (16) : تؤول إلى الصندوق المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون حصيلة الرسم المقرر بالقرار الوزاري رقم 244 لسنة 19
المادة (17) : يلغى كل ما يخالف
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ولوزير الصناعة إصدار القرارات الل
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 86 لسنة 1954 في شأن صندوق توفير البريد، وعلى
المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 86 لسنة 1954 المشار إليه على الوجه الآتي: "وي
المادة (2) : تضاف إلى القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 5 مكررا بالنص الآتي: "مادة 5 مكررا - تسري في شأن موظفي
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1956 بتنظيم مالية المجلس الد
المادة (1) : يلغى القانون رقم 30
المادة (2) : يعهد إلى وزير الصناعة بالتصرف في المبلغ المتبقي من ميزانية المجلس الدائم للتدري
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن