بشأن وقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون التجارة.
وعلى القانون رقم 389 لسنة 1956 بوقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 389 لسنة 1956 لمدة ثلاثة شهور أخرى تبدأ من 12 ديسمبر سنة 1956 - وعلى ألا يستفيد من ذلك سوى المدينين الذين كانوا يقيمون في دائرة محافظتي بورسعيد والسويس لغاية 29 أكتوبر سنة 1956 أو المدينين المقيّدين بالسجل التجاري فيهما.
المادة (2) : فيما عدا المدينين المنصوص عليهم في المادة السابقة تُقسّط الديون التجارية التي استحقت والتي تستحق ابتداءً من 29 أكتوبر سنة 1956 لغاية 11 ديسمبر سنة 1956 على قسطين متساويين يستحق القسط الأول منها في أول يناير سنة 1957 ويستحق القسط الثاني في أول فبراير سنة 1957.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر