تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   357   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على خيوط الحرير الصناعي وأليافه.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر: ‌(أ) خيوط حرير صناعي: الخيوط المصنوعة من شعيرات مستمدة من مواد ن

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة خيوط أو ألياف الحرير الصناعي إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من

المادة (3) : يُحصّل رسم الإنتاج على خيوط الحرير الصناعي وأليافه المنتجة محلياً خلال الأربع والعشرين ساعة التالية

المادة (4) : تعفى من رسم الإنتاج أو الاستهلاك خيوط الحرير الصناعي وأليافه التي يتم تصديرها إلى ا

المادة (5) : على أصحاب المصانع أن يمسكوا الدفاتر الآتية: (‌أ) دفتراً لقيد المواد الأولية. (‌ب) دفتراً لإثبات ا

المادة (6) : على أصحاب المصانع أن يسلموا إلى كل مشتر فاتورة مبيناً بها كمية خيوط الحرير الصناعي أو أليافه المبيع

المادة (7) : تُحظر حيازة خيوط الحرير الصناعي أو أليافه التي لم تؤد عنها رسوم الإنتاج

المادة (8) : تعتبر مادة مُهرّبة وتُضبط: (‌أ) خيوط الحرير الصناعي وأليافه التي توجد في مصنع غير مرخص له طبقاً لل

المادة (9) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 المشار إليه يُحكم بإغلاق المصن

المادة (10) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على ثلاث

المادة (11) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتص

المادة (12) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بنا

المادة (13) : لمدير عام مصلحة الجمارك أن يمنح مكافآت للأشخاص الذين يمدون المصلحة بمعلومات عن تهريب خيوط الحرير ال

المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على مصانع خيوط الحرير الصناعي أو أليافه القائمة عند العمل به وعلى أصحابها أو

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   358   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 699 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1956 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 699 لسنة 1954 في شأن النقل العام للركاب بال

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرراً إلى القانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إليه بالنص الآتي: "المادة 12 م

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   359   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن ال

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 4 من القانون المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 4- (ف

المادة (2) : يضاف إلى البند (أ) من المادة 7 من القانون المشار إليه عبارة بالنص الآتي: "ويجوز بقرار

المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المشار إليه النص الآتي: "ويعتبر تعديلاً كل ما يت

المادة (4) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 14- في حالة وفاة المرخص له يجب على م

المادة (5) : تضاف إلى المادة 15 من القانون المشار إليه فقرة بالنص الآتي: "وللمدير العام للإدارة العامة للوائح و

المادة (6) : يعدل البندان 5، 6 من المادة 16 من القانون المشار إليه ويضاف إليها بندان برقم 7 ورقم 8 كالآتي: (5)

المادة (7) : تضاف إلى المادة 18 من القانون المشار إليه فقرتان بالنص الآتي: "ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في ح

المادة (8) : يستبدل بنص المادة 19 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 19- في أحوال الحكم بإغلاق المحل أو إ

المادة (9) : يستبدل بنص المادة 20 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 20- كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه

المادة (10) : تضاف إلى المادة 22 من القانون المشار إليه عبارة بالنص الآتي

المادة (11) : تضاف إلى المادة 23 من القانون المشار إليه عبارة بالنص الآتي: "وفي هذه الحالة يكون لموظفي المجالس ا

المادة (12) : تضاف إلى المادة 24 من القانون المشار إليه فقرة بالنص الآتي: "وتظل الرخص وإيصالات الإخطار ا

المادة (13) : تضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم (22 مكرراً) بالنص الآتي: "مادة 22 (مكرراً) - يجوز بقر

المادة (14) : يستبدل بعنوان القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه العنوان الآتي: "في شأن ال

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكو

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   360   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعد

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 360 لسنة 1956 في مجال صرف التراخيص للمؤسسات الصيدلية ظهرت صعوبة في

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 12 و13 و58 و77 و90 و92 ومقدمة الجدول الخامس من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون، ويعمل به

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   361   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 466 لسنة 1953 بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 135 من الدستور. وعلى القانون رقم 466 لسنة 1953 المعدل بالقان

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 466 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 13 مكرر نصها كالآتي: "مادة 13 مكررا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   362   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن تعديل الفقرة (5) من المادة 5 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لس

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (5) من المادة 5 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   363   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له. وعلى القانو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يدخل تحت تسمية كحول، سواءً كان مستورداً من الخارج أو منتجاً محلياً. (‌أ

المادة (2) : يُحصّل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادة السابق

المادة (3) : يؤدى رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء عملية التخمير أو التقط

المادة (4) : يعفى من رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول: ‌(أ) جميع السوائل والمحضرات التي تحتوي على كحول إذا ك

المادة (5) : على كل من يرغب في إجراء أية عملية من العمليات الآتية أن يخطر عنها أقرب مكتب للإنتاج قبل الشروع فيها

المادة (6) : على كل من يرغب في استيراد أجهزة يمكن استعمالها في تقطير الكحول أو تحويله أو تكريره أو مزاولة صناعته

المادة (7) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي معمل أو مصنع أو محل لصناعة أو تجارة الأصناف المذكورة في المادتين السابقتي

المادة (8) : لا يجوز استعمال جهاز أو أنبيق من أي طراز كان لتقطير الكحول أو تكريره أو تحويله سواءً بقصد الإتجار أ

المادة (9) : على أصحاب المعامل والمصانع أن يمسكوا الدفاتر الآتية: (أولاً) دفتر لإثبات المواد الأولية التي يجرى

المادة (10) : على أصحاب المعامل والمصانع أن يسلموا إلى كل مشتر فاتورة عن الكحول والسوائل الكحولية المبيعة له، ويج

المادة (11) : ترخص مصلحة الجمارك في تحويل الكحول لاستعماله للوقود فقط بالشروط الآتية: (أ‌) ألا تقل كمية الكحول ا

المادة (12) : يحظر استعمال الكحول المحوّل في تحضير المشروبات، أو في صناعة الروائح العطرية أو الأدوية، أو المواد ا

المادة (13) : يحظر صنع (الايسنت) كما يحظر صنع المشروبات الأخرى ا

المادة (14) : يحظر على أي شخص أن يُسهِّل عملية إنتاج الكحول أو السوائل الكحولية خفية مع علمه بذلك، سواء أكا

المادة (15) : يحظر حيازة كحول أو سوائل كحولية لم تؤد عنها رسوم الإنتاج أو الاست

المادة (16) : لا يجوز بغير ترخيص من مكتب الإنتاج أن تنقل من بلد إلى آخر كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الك

المادة (17) : يعفى من شرط الحصول من مكتب الإنتاج على الترخيص المشار إليه في المادة السابعة ما يأتي: (‌أ) المحضرا

المادة (18) : تعتبر مادة مُهرّبة وتُضبط: ‌(أ) الكحول والسوائل الكحولية المنتجة في معمل أو مصنع غير مرخص طبقاً لل

المادة (19) : يجوز لمصلحة الجمارك أن تستثني من كل أحكام هذا القانون، أو القرارات ال

المادة (20) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952، يحكم بالإغلاق نهائياً ف

المادة (21) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة

المادة (22) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بنا

المادة (23) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه، صفة مأم

المادة (24) : لمدير عام مصلحة الجمارك أن يمنح مكافآت للأشخاص الذين يمدّون المصلحة بمعلومات عن تهريب الكحول أو ا

المادة (25) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   364   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن تطبيق القانون رقم 624 لسنة 1955 على موظفي قسم القضايا للأحوال الشخصية وقضايا الوقف بوزارة الأوقاف.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوط

المادة (1) : يُطبّق على موظفي قسم القضايا للأحوال الشخصية وقضايا الوقف بوزارة الأوقاف أحكام القانون رقم 624 لسنة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   365   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له. وعلى القانو

المادة (1) : تظل التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها حتى يوم 6 أ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من 7

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   366   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن إنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاص مجلس إدارة السكك الحديدية المعد

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة المواصلات يطلق عليها "الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر" وتكون له

المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يُصرِّف أمورها طبقاً لأحكام هذا القان

المادة (3) : يُشكّل مجلس الإدارة من: (أ‌) وزير المواصلات رئيساً - وعند غيابه يرأس المجلس من ينيبه الوزير من الأ

المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بالنظر في جميع المسائل التي يرى وزير المواصلات عرضها عليه وكذلك في المسائل الآتية

المادة (5) : يمثل وزير المواصلات الهيئة أمام جميع الجهات وله حق التوقيع عنها في التعاقد وفي التقاضي وف

المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نص

المادة (7) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير المواصلات لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وللوزير ح

المادة (8) : تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يول

المادة (9) : يحدد رأس مال الهيئة بمجموع قيمة الأصول التي تعتمد لهذا الغرض بقرار من رئيس الجمهورية وتوضع للهيئة م

المادة (10) : يقدم مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السكك الحديدية لرئيس الجمهورية في آخ

المادة (11) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يُعيّن وزير المواصلات أو مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات

المادة (12) : تسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية المطبقة حالياً، ك

المادة (13) : يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزان

المادة (14) : يُعهد إلى لجنة تعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الم

المادة (15) : يلغى القانونان رقم 104 لسنة 1949 ورقم 10 لسنة 1953 المشار إليهما وجم

المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير الم

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner