المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 501 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي ت
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 377 لسنة 1956 لما كانت الظروف لا زالت تدعو إلى تحديد مساحة الأراضي
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1956/ 1957 الزراعية بأ
المادة (2) : تحذف عبارة "غير البرسيم (القلب)" من البن
المادة (3) : يجوز في سنة 1956 - 1957 الزراعية زراعة القطن في الأراضي التي زرعت محصولاً شتوياً قلع لأي
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 500 لسنة 1955 بتعيين المساحة التي ت
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 378 لسنة 1956 لما كانت الحكومة تهدف إلى الإكثار من إنتاج القمح توفي
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1956/ 1957 الزراعية بأ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 150 لسنة 1956 في شأن إطلاق اسم بنك الائتمان العقاري على البنك العقاري ا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 379 لسنة 1956 صدر القانون رقم 150 لسنة 1956 في شأن إطلاق اسم بنك
المادة (1) : يُرخّص للحكومة في أن تقدم قروضاً لبنك الائتمان العقاري أو في أن تضمنه فيما يع
المادة (2) : تُحدد الشروط الخاصة بالعمليات المشار إليها في المادة السابقة و
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يجوز لوز
المادة (2) : يستبدل بالبند "ثانياً" من المادة (5) من المرسوم بقانون سالف الذكر النص الآتي: "ثانياً - إدخال دقيق
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 19
المادة (1) : يستبدل بالمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "تُشكّل لجان
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون, ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة في إنشاء بنك زراعي. وعلى المرسوم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 382 لسنة 1956 يقضي المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بأن تقدم الحكوم
المادة (1) : يلغى البند "ثانياً" من المادة (2) من ال
المادة (2) : يؤذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني بموافقة وزير المالية والاقتصاد في إصدار سندات قابلة للتداول في
المادة (3) : تضمن الحكومة قيمة السندات المنصوص عل
المادة (4) : تُعفى السندات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضر
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأ
المادة (1) : يضاف إلى المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة ا
المادة (2) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي: "إذا كان للمعينين في الخدم
المادة (3) : استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يجوز بقرار من الوزير المختص أن يعين موظفو ا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق ف
المادة (1) : تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو
المادة (2) : كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغ
المادة (2) : تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ويجب عليها
المادة (3) : استثناءً من أحكام المادة العاشرة من القانون المرافق تقوم ال
المادة (3) : يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقّع من المؤسسين. ويجب ألا يشترك في تأسيسها أو ينضم
المادة (4) : لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم. ول
المادة (4) : تعتبر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام القائمة وقت العمل بهذا القانون وكذلك هي
المادة (5) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام القائمة وقت العمل بهذا القانون وهيئاتها
المادة (5) : يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت. وليس للع
المادة (6) : لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي
المادة (6) : تلغى المواد من 54 إلى 80 من القانون المدني والقوانين رقم 49 لسنة 1945 و
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون
المادة (7) : لا تُثبَت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا
المادة (8) : لا يزيد رسم الشهر على خمسة جنيهات. وتعين اللائحة
المادة (9) : يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعدّ لذلك. وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغ
المادة (10) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه، فإذا مضت الستون يوماً دون إ
المادة (11) : لذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من ت
المادة (12) : لكل شخص حق الاطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدّم للشهر وا
المادة (13) : تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام ا
المادة (14) : على الجمعية أن تتبع ما يأتي: (1) أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها.
المادة (15) : يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وإذا جاوزت الميزانية السنوية ألف جنيه وجب عرض الحساب الختامي عل
المادة (16) : لا يجوز للجمعية أن تجاوز في ن
المادة (17) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شُهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها جهة الإدا
المادة (18) : على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها. ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعما
المادة (19) : لا يجوز للجمعيات ال
المادة (20) : يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها.
المادة (21) : لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية المصرية ق
المادة (22) : لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع وبالشروط التي تبيّنها اللائ
المادة (23) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل
المادة (24) : للجمعيات أن تُكوِّن اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذ
المادة (25) : للجمعية أن تنشئ فروعاً لها. ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذٍ شخصية اعتبارية مستقلة على ألا يك
المادة (26) : يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة، يبيّن نظامها اختصاصه وطرق تعيين أعضائه وانتهاء عضويتهم. ويجب ألا
المادة (27) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في
المادة (28) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظ
المادة (29) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضا
المادة (30) : يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات ال
المادة (31) : تتكوَّن الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام
المادة (32) : تجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظ
المادة (33) : لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى ع
المادة (34) : كل قرار من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية يجوز إب
المادة (35) : للجهة الإدارية المختصة في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها ا
المادة (36) : يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية بناءً على طلب أحد الأعضاء أو أي
المادة (37) : يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيه
المادة (38) : إذا حُلّت الجمعية عُيّن لها مصفّ أو أكثر ي
المادة (39) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم
المادة (40) : تكون المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مخ
المادة (41) : تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يُقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمه
المادة (42) : تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود
المادة (43) : يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جوا
المادة (44) : تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية و
المادة (45) : للجهة الإدارية المختصة أن تنشئ في أية منطقة اتحاداً يقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا ك
المادة (46) : للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية ذات نفع عام يرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو تح
المادة (47) : للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخابات
المادة (48) : للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية ذات النفع العام يتولى
المادة (49) : على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجر
المادة (50) : على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها قرار تعيينه، وأن
المادة (51) : للجهة الإدارية المختصة أن تقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالف
المادة (52) : تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على
المادة (53) : على مجلس إدارة الجمعية الخيرية أن يضع تقريراً سنوياً عن أعماله ونشاطه، وأن يوافي الجهة الإدارية الم
المادة (54) : تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من
المادة (55) : على مجلس إدارة الجمعية الثقافية موافاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير ع
المادة (56) : يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب أن تكون نس
المادة (57) : تنشأ المؤسسة بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو ريا
المادة (58) : يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستوراً للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على ا
المادة (59) : يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إ
المادة (60) : متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها
المادة (61) : لا تُثبَت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا
المادة (62) : يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة الإدا
المادة (63) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات والرقابة عليها وتعديل نظمها
المادة (64) : يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها
المادة (65) : على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي، مع المستن
المادة (66) : لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبا
المادة (67) : للجهة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرضه عليهم القانو
المادة (68) : للجهة الإدارية المختصة إبطال التصرفات التي قام بها مدير المؤسسة مخالفاً للقانون أو النظام العام، أو
المادة (69) : يسري على المؤسسات بأنواعها من حيث إدماجها وتقسيمها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لإدارتها وحلّها
المادة (70) : لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة
المادة (71) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (1)
المادة (72) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القر
المادة (73) : يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسئولين عن الجرائ
المادة (74) : للقاضي أن يحكم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها لمدة محددة أو غير محددة، وله كذلك مصا
المادة (75) : لا يخلّ تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقو
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1953 في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 385 لسنة 1956 صدر القانون رقم 69 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانو
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 75 مكرراً من القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "تختص بالفصل في هذ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة برقم (5) للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939, المشار إليه نصها كالآتي: "المبالغ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ العمل
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن