بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:
(أ) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
(ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.
(د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة.
(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة - وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة".
المادة (2) : يستبدل بالبند "ثانياً" من المادة (5) من المرسوم بقانون سالف الذكر النص الآتي:
"ثانياً - إدخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز، ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها اتباعها في صناعة الرغيف من بدايتها إلى نهايتها".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر