بشأن تحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1956 / 1957 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 501 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي تُزرع قطناً في سنة 1955/ 1956 الزراعية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 377 لسنة 1956
لما كانت الظروف لا زالت تدعو إلى تحديد مساحة الأراضي التي تزرع قطناً حتى لا يتوسع الزرّاع في زراعته بما يزيد على مطالب الاستهلاك والتصدير فينقص مساحات الحبوب اللازمة للاستهلاك المحلي.
ولما كانت لجنة التخطيط القومي قد رأت استمرار العمل في سنة 1956/ 1957 الزراعية بأحكام القانون رقم 501 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي تُزرع قطناً في سنة 1955/ 1956 الزراعية مع تعديله بحظر زراعة القطن في الأراضي التي زُرِعَت بالبرسيم (القلب).
ونظراً لما تبيّن في العمل أن الزراعة الشتوية قد تتلف أو تقلع محصولها في وقت يمكن فيه زراعة القطن بعدها في وقت مبكر فقد رأت الوزارة أن تتيح للزرّاع زراعة أراضيهم قطناً بعد محاصيل شتوية إذا قلع المحصول الشتوي لأي سبب في وقت يمكن فيه زراعة القطن ولذلك أعد مشروع القرار بقانون المرافق.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1956/ 1957 الزراعية بأحكام القانون رقم 501 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (2) : تحذف عبارة "غير البرسيم (القلب)" من البند (أ) من المادة (4) من القانون سالف الذكر.
المادة (3) : يجوز في سنة 1956 - 1957 الزراعية زراعة القطن في الأراضي التي زرعت محصولاً شتوياً قلع لأي سبب قبل يوم أول مارس سنة 1957 في الوجه القبلي وقبل يوم 15 من مارس سنة 1957 في الوجه البحري.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر