بشأن القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يضاف إلى المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى نصها كالآتي:
"أما موظفو الكادر المتوسط الذين يعيّنون في إحدى وظائف الكادر العالي فيُحتفظ لهم بمرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في الكادر المتوسط إذا زادت على أول مربوط الدرجة التي عينوا فيها وبشرط ألا تجاوز نهاية مربوط هذه الدرجة".
المادة (2) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي:
"إذا كان للمعينين في الخدمة مدد عمل في الحكومة أو في الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها في المادة السابقة حُسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين".
المادة (3) : استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يجوز بقرار من الوزير المختص أن يعين موظفو الدرجات السادسة الشخصية بالكادر الكتابي في الدرجات السادسة الإدارية المخصصة لوظائفهم والمنقولة في الميزانيات من سنة 1953/ 1954 إلى 1956/ 1957 أن يُرقّى من كان منهم في الدرجة السابعة الكتابية إلى الدرجة السادسة الإدارية المرفوعة من الكادر الكتابي متى استوفى شروط الترقية إليها.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر