بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 249 لسنة 1956 بإنشاء نوط الاستقلال.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 249 لسنة 1956 بإنشاء نوط الاستقلال.
وعلى القانون رقم 271 لسنة 1956 بمنح النوط المذكور لجميع رجال البوليس.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 274 لسنة 1956
صدر القانون رقم 249 لسنة 1956 بإنشاء نوط يطلق عليه اسم نوط الاستقلال، وقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على منح النوط المذكور لجميع موظفي الدولة المدنيين الموجودين بالخدمة في يوم 18 يونيه سنة 1956 الذين أدوا خدمات ممتازة في الأعمال الخاصة بالجلاء.
وإشعاراً لجميع موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة بعيد الجلاء فقد رؤي منح النوط المذكور لهم جميعاً تذكاراً بهذه المناسبة السعيدة، كما أنه قد رؤي تعميم منح هذا النوط لجميع أعضاء مجالس نقابات العمال المهنية والغرف التجارية والصناعية وما في حكمها والجمعيات التعاونية للغرض ذاته.
وقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقاً لهذه الأغراض.
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع القانون المذكور على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 249 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي:
"يمنح هذا النوط لجميع الموظفين والمستخدمين وعمال اليومية الموجودين بالخدمة يوم 18 يونيه سنة 1956".
المادة (2) : يمنح نوط الاستقلال الفضي المنصوص عليه في القانون رقم 249 لسنة 1956 لجميع أعضاء النقابات المهنية والغرف التجارية والصناعية وما في حكمها والجمعيات التعاونية ونقابات العمال.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين