بشأن إضافة أحكام جديدة إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ومع ذلك، فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخابات أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهاً بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم".
"وفي هذه الحالة يثبت السكرتير رأي كل ناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس".
"ويجوز أيضاً، لهؤلاء الناخبين، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة، بإبداء هذا الرأي على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس، وتثبت هذه الإنابة في المحضر".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 32 من القانون المذكور، فقرة جديدة بالنص الآتي:
"على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية".
"وفي هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وسكرتيرها".
"وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذي يقع في دائرته مقر اللجنة".
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور النص الآتي:
"أما بالنسبة لأفراد القوات المسلحة فتشكل لجنة فرز أو أكثر تتكون كل منها من سبعة أعضاء من الموظفين المنصوص عليهم في المادة 24، ويكون أحدهم سكرتيراً للجنة، ويكون مقرها القاهرة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية وتبلغ نتيجة الفرز في حالة الاستفتاء إلى وزير الداخلية، أما في حالة الانتخاب فتبلغ هذه النتيجة إلى لجان الفرز المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة".
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 53 من القانون المذكور النص الآتي:
"يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة".
المادة (5) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين