تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى المرسوم الخاص بإنشاء مجلس فؤاد الأول الأعلى للبحوث الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1939 المعدل بالمرسوم الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1948 والمرسوم الصادر في 23 من أبريل سنة 1953. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1953 الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1953 الخاص بإدماج مجلس فؤاد الأول الأعلى للبحوث ومعهد فؤاد الأول للصحراء في المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : تنشأ هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية يطلق عليها "المركز القومي للبحوث" وتلحق برئاسة مجلس الوزراء.
المادة (2) : غرض المركز هو النهوض بالبحوث العملية الأساسية والتطبيقية وخاصةً ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة وبسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي في نطاق السياسة العامة للدولة. وللمركز في سبيل تحقيق غرضه: (1) إجراء البحوث والدراسات بوسائله الخاصة وعن طريق تكليف الغير بها من تلقاء ذاته أو استجابةً لرغبات المصالح العامة أو المؤسسات الخاصة أو الأفراد. (2) تقرير منح ومكافآت وإعانات لتشجيع البحوث والدراسات. (3) إيفاد بحوث علمية وعملية. (4) إنشاء معامل بحوث والمساهمة في إنشائها ودعم ما يرى دعمه منها. (5) تأسيس مراكز جمع المراجع والوثائق. (6) نشر البحوث والبيانات العلمية.
المادة (3) : يعين للمركز مدير يتولى إدارة أعماله الفنية والإدارية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس المجلس الأعلى للعلوم ويقرر مجلس الوزراء مرتبه. ويكون للمدير سلطة وكيل الوزارة الدائم، ما لم تخوله لوائح المركز سلطات أوسع ويعاونه في ذلك سكرتير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء. ويتكون المركز من أقسام فنية ويكون تعيين رؤسائها بقرار من رئيس المجلس الأعلى للعلوم بناءً على ترشيح مدير المركز.
المادة (4) : يؤلف برئاسة المدير مجلس يضم رؤساء الأقسام الفنية بالمركز لمناقشة الأعمال الفنية وإبداء الرأي فيها. وللمدير أن يضم من يراه من المشتغلين بالشئون الزراعية والصناعية والصحية والعلمية وغيرها من المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي وذلك بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للعلوم.
المادة (5) : يرسم مجلس رؤساء الأقسام الفنية الاتجاهات الرئيسية لأعمال المركز ويشرف على تنفيذها ويتولى بوجه خاص الاختصاصات التالية: (1) إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي. (2) إقرار المنح والمكافآت والإعانات التي تمنح لإجراء بحوث خارج المركز أو لدعم معامل بحوث غير تابعة له. (3) قبول التبرعات الغير المشروطة من الهيئات العامة ومن المؤسسات الخاصة والأفراد. (4) إعداد تقرير عن أعمال المراكز السنوية وإقراره.
المادة (6) : على مدير المركز أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق المجلس الأعلى للعلوم تقريراً بأعماله وأبحاثه وما وصلت إليه من نتائج وذلك في خلال شهر أبريل من كل سنة عن فترة السنة السابقة.
المادة (7) : يجوز أن تُشكَّل بالمركز لجان فنية تضم المتخصصين في نواحي نشاطه المختلفة سواءً من المركز أو من خارجه لدراسة الموضوعات التي يحيلها إليها المدير.
المادة (8) : يكون للمركز ميزانية خاصة. ويدير المركز أمواله وشئون موظفيه طبقاً لأحكام اللائحة التي يعتمدها مجلس الوزراء، دون التقيد في ذلك بأحكام القوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها المصالح الحكومية. وتخضع حسابات المركز لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (9) : يلغى ما جاء بالقانون رقم 533 لسنة 1953 خاصا بإدماج مجلس فؤاد الأول الأعلى للبحوث في المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.
المادة (10) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن