بشأن استثناء وزارة الصناعة من تطبيق بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفيها وأحكام القرار رقم 101 لسنة 1956 بإعادة ربط ميزانية الوزارة.
المادة () : بعد الاطلاع على القرار رقم 101 لسنة 1956.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تعتبر ميزانية وزارة الصناعة بمصالحها وإداراتها المختلفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات والتنقلات التي تتم بين موظفيها حتى نهاية شهر فبراير سنة 1957 مع المحافظة على التقسيم النوعي للوظائف طبقاً لنظام موظفي الدولة.
المادة (2) : تعتبر الدرجات الخالية عند صدور هذا القرار بقانون بميزانية وزارة الصناعة والتي تخلو حتى نهاية شهر فبراير سنة 1957 في حكم درجات المصالح المنشأة حديثاً المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة (3) : يوقف حتى نهاية شهر فبراير سنة 1957 العمل بالفقرة الأولى من المادة 22 والمواد 38 و39 و40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ويجوز لوزير الصناعة خلال هذه الفترة أن يشغل الدرجات الخالية والتي تخلو خلال تلك المدة دون التقيد بالأحكام الواردة في المواد سالفة الذكر.
المادة (4) : يجوز لوزير الصناعة في المدة من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون حتى نهاية شهر فبراير سنة 1957 - أن ينقل أية درجة أو اعتماد من فرع إلى فرع آخر في ميزانية وزارة الصناعة مع المحافظة على التقسيم النوعي للوظائف طبقاً لنظام موظفي الدولة وذلك بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ولوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر