بشأن تعيين مناطق زراعة أصناف القطن.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز أن يزرع من القطن في مناطق الجمهورية المصرية المختلفة غير الأصناف التي يحددها وزير الزراعة.
ويقسم وزير الزراعة أراضي الجمهورية إلى مناطق ويحدد صنف القطن الذي يزرع في كل منطقة وذلك بقرار يصدره قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (2) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له تدون فيه المخالفة وأقوال المخالف وتوقيعه كما يوقع عليه العمدة أو أحد مشايخ البلدة بعد أن يعاين بنفسه الزراعة محل المخالفة وإذا امتنع المخالف عن الحضور بعد دعوته أو حضر وامتنع عن التوقيع فيكتفى بتوقيع العمدة أو الشيخ.
ويجب إعلان المحضر بالطريق الإداري إلى المخالف إذا حرر في غيبته.
ولصاحب الشأن أن يعترض على المخالفة إن كان لذلك وجه وأن يطلب إثبات وجه المنازعة في المحضر أو أن يقدم به طلبا إلى تفتيش الزراعة في المديرية، وذلك في خلال سبعة أيام تلي تاريخ تحرير المحضر أو عشرة أيام تلي تاريخ إعلانه، وإلا سقط الحق في المنازعة.
المادة (3) : إذا كانت المنازعة في موقع الأرض فيجب أن يؤدى رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة بالمحضر أو عند تقديم الطلب بها، ويرد إذا ثبتت صحة المنازعة. وتفصل فيها مصلحة المساحة بعد إجراء المعاينة وعليها إعلان الطالب بكتاب موصى عليه قبل إجرائها بخمسة أيام كاملة على الأقل وتجرى المعاينة في حضور الطالب أو من ينوب عنه. فإن لم يوجد أيهما تجرى في غيبته.
المادة (4) : إذا كانت المنازعة في صنف القطن فيجب أن تؤدى أمانة الخبرة عند إبداء المنازعة بالمحضر أو عند تقديم الطلب وأن يبين فيه الخبير الذي يختاره الطالب من بين ذوي الخبرة في المسائل القطنية الذين يصدر بهم قرار من وزير الزراعة لكل محافظة أو مديرية.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أمانة الخبرة وأتعاب الخبراء والإجراءات التي يتبعونها في أداء أعمالهم.
المادة (5) : يفصل في المنازعة في صنف القطن الخبير الذي اختاره الطالب وأحد الموظفين الفنيين الذين تنتدبهم وزارة الزراعة غير الذي حرر المخالفة. فإن لم يتفقا على رأي ضم إليهما بقرار من وزير الزراعة أو من يندبه خبير ثالث بترتيب الجدول ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء.
المادة (6) : إذا كانت لوزات القطن مفتحة وقت تقديم الطلب وتمكن الخبيران من معاينة القطن والتحقق من صنفه فعليهما أن يصدرا قرارهما خلال عشرة أيام كاملة على الأكثر من يوم تقديم الطلب فإذا اقتضى الأمر اجتماع الخبراء الثلاثة وفقا لنص المادة السابقة تمتد المدة إلى خمسة عشر يوما كاملة.
أما إذا كانت لوزات القطن غير مفتحة وقت تقديم الطلب فإن الميعاد يبدأ من التاريخ الذي يحدده الخبراء للمعاينة.
المادة (7) : إذا لم يصدر قرار الخبراء في المواعيد المبينة في المادة السابقة، اعتبرت المخالفة كأن لم تكن وجاز لصاحب الشأن جني القطن والتصرف فيه.
المادة (8) : لا ترد أمانة الخبرة إلى الطالب إلا إذا صدر قرار الخبراء لصالحه وفي هذه الحالة تتحمل وزارة الزراعة أتعابهم. أما إذا صدر القرار بقيام المخالفة فيلزم المنازع بالأتعاب جميعها.
المادة (9) : يجنى القطن موضوع المخالفة بمعرفة صاحبه تحت إشراف وزارة الزراعة، وإذا امتنع فيجنى بمعرفة مندوب الوزارة بمصاريف على حسابه، بشرط إخطاره بالطريق الإداري قبل الجني بمدة سبعة أيام على الأقل، ثم يوزن ويسلم للحارس الذي تعينه الوزارة المذكورة ولها اتخاذ الوسائل التي تراها للمحافظة على المحصول قبل الجني وبعده.
ويعتبر هذا القطن محجوزا عليه لصالح الحكومة بحكم القانون. وتكون لمبالغ الغرامة المنصوص عليها في المادة التالية حق امتياز على هذا القطن وتأتي في الترتيب بعد المصروفات والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها عن كل فدان أو كسوره.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وعلى وزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة