بشأن تعديل بيان المرتبات المرافق للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 الخاص بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 202 لسنة 1957
صدر المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة في 18 أغسطس سنة 1952 ونص في البند رابعا من بيان المرتبات السنوية المرافق له وهو الخاص بالعلاوات الدورية للمتطوعين ومجددي الخدمة على منح المتطوع أو مجدد الخدمة من جميع الرتب لغاية صول درجة ثانية علاوة قدرها ستة جنيهات سنويا كل سنتين كما نص على منح الصول من الدرجة الأولى علاوة قدرها 12 جنيها سنويا كل سنتين.
ولما كانت فئات العلاوة الدورية التي تمنح للصولات لا تتناسب مع ما يتقاضونه من مرتبات ولا مع طول مدة خدمتهم فضلا عن أنها الطريق الوحيد لرفع ماهياتهم إذ لا توجد رتب أصلية تالية لرتبهم يرقون إليها.
لذلك رؤى تعديل فئات العلاوة الدورية بالنسبة إلى الصولات وضباط الشرف وهم الصولات الذين يمنحون رتبة الضباط الشرفية تقديرا لمجهوداتهم لكي تتناسب مع مرتباتهم ومع الأعباء الملقاة على عاتقهم. وأعد لذلك مشروع القرار بقانون المرافق ونص فيه على استبدال البند رابعا من بيان المرتبات بحيث أفرد للصولات وضباط الشرف فقرة خاصة في هذا البند وأصبحت علاواتهم الدورية تزيد بزيادة مرتباتهم دون نظر إلى درجاتهم وما إذا كان الصول درجة ثالثة أو ثانية أو أولى أو ضابط شرف وإنما العبرة بمقدار المرتب السنوي الذي يتقاضاه الصول أو ضابط الشرف كما نص على تسوية حالة الموجودين بالخدمة حاليا من ضباط الشرف والصولات على أساس منحهم فئات العلاوات الجديدة واعتبارا من تاريخ ترقيتهم إلى رتبة صول مع عدم صرف أي فروق عن الماضي.
هذا وقد عرض الموضوع على لجنة الوظائف والمرتبات العسكرية فوافقت عليه.
وتتشرف وزارة الحربية برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة إلى السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه.
المادة (1) : يستبدل نص البند رابعا من بيان المرتبات السنوية المرافق للمرسوم بالقانون رقم 168 لسنة 1952 الخاص بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة النص الآتي:
رابعا - العلاوات الدورية للمتطوعين ومجددي الخدمة
يمنح المتطوع ومجدد الخدمة من جميع الدرجات فيما عدا درجة (صول) علاوة دورية قدرها ستة جنيهات سنويا كل سنتين وتمنح العلاوات بصفة مستمرة وتبدأ فترة العلاوة من تاريخ التخرج من المدرسة بالنسبة إلى المتطوعين ومن تاريخ التجديد الأول بالنسبة إلى مجددي الخدمة ومن تاريخ الترقي للدرجة الأولى بالنسبة إلى الموسيقيين.
وتسوى حالة الموجودين بالخدمة حاليا من هذه الطوائف على أساس منحهم المرتبات الجديدة مضافا إليها ما يستحقونه من علاوات دورية عن مدة خدمتهم طبقا للنظام المتقدم مع عدم صرف فرق عن الماضي إلا من أول يوليه سنة 1952.
ويمنح ضباط الشرف والصولات من جميع الدرجات علاوة دورية طبقا للنظام الآتي:
12 جنيها سنويا كل سنتين لمن يكون مجموع ماهيته وعلاواته الدورية من 108 جنيهات إلى 144 جنيها سنويا.
18 جنيها سنويا كل سنتين لمن يكون مجموع ماهيته وعلاواته الدورية من 144 جنيها إلى 216 جنيها سنويا.
24 جنيها سنويا كل سنتين لمن يكون مجموع ماهيته وعلاواته الدورية من 216 جنيها إلى 360 جنيها سنويا.
30 جنيها سنويا كل سنتين لمن يكون مجموع ماهيته وعلاواته الدورية من 360 جنيها بحد أقصى 420 جنيها.
وتبدأ فترة العلاوة الدورية لضباط الشرف والصولات من تاريخ وصول المرتب السنوي إلى أول كل مربوط مما ذكر.
وتسوى حالة الموجودين بالخدمة حاليا من ضباط الشرف والصولات على أساس منحهم فئات العلاوات الجديدة اعتبارا من تاريخ ترقيتهم إلى صول درجة ثالثة وذلك مع عدم صرف أي فروق عن الماضي.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة