بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 4 لسنة 1958
1- لقد اهتز العالم لإعلان تحقيق الوحدة بين سوريا ومصر وتجاوبت أصداء هذا الحدث التاريخي الكبير في مختلف بقاع الأرض، وبات الناس ينتظرون قيام الجمهورية الجديدة كوحدة فعالة قوية تحيي أمجاد العرب وتصون عزتهم وكرامتهم واستقلالهم.
2- وبما أن السلطات المسئولة قد اتفقت على أن يكون إتمام هذه الوحدة وانتخاب رئيس الجمهورية الجديدة بموافقة الشعب وبطريق الاستفتاء الدستوري، ولما كان قيام الجمهورية العربية المتحدة أمراً سترتقبه الجماهير المتعطشة للمجد بفارغ الصبر.
ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه يجب في أحوال الاستفتاء أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له، وذلك قبل الميعاد بثلاثين يوماً على الأقل.
ولما كان هذا الأمد أطول نسبياً مما تحتمله الظروف والرغبة في الاستجابة لشعور الشعب، فقد أعد مشروع القانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة المذكورة، وهي تجيز لرئيس الجمهورية تقصير الميعاد المشار إليه عند الضرورة، وهي هنا شديدة الوضوح.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة، وزير الداخلية
المادة (1) : يضاف إلى المادة 22 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة أخيرة بالنص الآتي:
"ويجوز عند الضرورة لرئيس الجمهورية في أحوال الاستفتاء تقصير الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة