تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 203 لسنة 1957 صدر القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعقبته تعديلات شتى قصد بها معالجة بعض نواحي النقص التي تكشفت عنها تطبيقاته أو لمسايرة ما كان قد رؤى الأخذ به في سبيل تقويم بعض الأوضاع. ومن بين المواد التي تناولها التعديل المادة 12 من القانون الخاصة بلجنة شئون أعضاء السلكين المختصة بالنظر في ترقيتهم ونقلهم وكذلك المادة 15 الخاصة بالترقيات. فقد عدلت المادة 12 بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بقصد زيادة أعضاء اللجنة من ثلاثة إلى أربعة من مديري الإدارات الأقدم خدمة. ثم بالقانون رقم 329 لسنة 1956 وذلك عقب إنشاء وظائف الوكلاء المساعدين بالقانون رقم 453 لسنة 1956 والأخذ بنظام المشرف على شئون السلكين ليتسنى لهذا الأخير ولوكيل الوزارة المساعد للشئون السياسية حضور هذه اللجنة. ولما رؤى الأخذ بتعيين اختصاص الوكلاء المساعدين بقرار من الوزير وتعديل القانون رقم 453 لسنة 1955 على هذا الأساس، أصبح لزاما تعديل المادة 12 من القانون رقم 166 لسنة 1954 ليتمشى أمرها مع الوضع الجديد. هذا ولما كان قد رؤى أيضا أن يشرف على الشئون الإدارية للسلكين موظف إداري فقد أصبح لا لزوم لوظيفة المشرف على هذه الشئون التي كان يشغلها وزير مفوض. أما المادة 15 فقد عدلت بالقانون رقم 548 لسنة 1954 وذلك مسايرة لطبيعة العمل الدبلوماسي والقنصلي وارتفاعا بمستوى من يمثلون مصر إلى الدرجة التي تليق بها في عهدها الجديد مراعاة لمصالح البلاد العليا وتمشيا مع التعديل الأخير الذي أدخله القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على المادة 38 من القانون المذكور - رؤى من الملائم أن يكون لجهة الإدارة القول الفصل في الترقيات إلى وظيفة مستشار أو قنصل عام من الدرجة الأولى وما يعلوها - وذلك دون تعقيب عليها من سلطة القضاء على أن تكون القرارات الخاصة بهذه الترقيات نهائية وغير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية. وزير الخارجية
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 12 و15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 النصان الآتيان: "مادة 12- ينشأ بوزارة الخارجية مجلس دائم يسمى "مجلس شئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي" ويشكل على الوجه الآتي: وكيل وزارة الخارجية ........................... رئيسا وكلاء الوزارة المساعدون ......................... ثلاثة من مديري الإدارات الأقدم خدمة في السلكين الدبلوماسي والقنصلي يصدر بتعيينهم قرار من وزير الخارجية ............. أعضاء ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره رئيسه وأغلبية أعضائه. ويختص المجلس بالنظر في تعيين وترقية ونقل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من درجة مستشار فأقل وتكون قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الذين يجتمع بهم المجلس اجتماعا صحيحا. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويرفع رئيس المجلس قرارات المجلس إلى وزير الخارجية لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ. أما إذا اعترض الوزير على كل أو بعض من قرارات المجلس فعليه أن يبدي كتابة أسباب هذا الاعتراض ويعرضها على المجلس ويجب على المجلس أن يبدي رأيه في اعتراض الوزير في بحر شهر على الأكثر من تاريخ عرضها عليه فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدي المجلس رأيه اعتبر رأي الوزير نهائيا، أما إذا تمسك المجلس برأيه فيرفع قراراته في هذا الشأن للوزير لاتخاذ ما يراه ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا". "مادة 15- تكون الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو نائب قنصل وما يعلوها من وظائف لغاية سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية بالأقدمية في الدرجة. ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للصلاحية فيما لا يزيد على ربع الوظائف الخالية في كل درجة ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى سنتين على الأقل في درجته. ويبدأ بالنسبة المخصصة للأقدمية ويرقى فيها أقدم الأعضاء مع تخطي الضعيف. أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون الترقية فيها حسب ترتيب درجات الصلاحية في العامين الأخيرين. وتكون الترقية إلى وظيفة مستشار أو قنصل عام من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف بالاختيار للصلاحية دون التقيد بالأقدمية وعلى الوزارة إخطار من تتخطاهم في الترقية بالاختيار من هؤلاء الأعضاء ولهم التظلم إلى الوزير في خلال شهر من إخطارهم وتكون قرارات الوزير في هذا الشأن نهائية، ولا يجوز الطعن عليها أمام أية جهة كانت وذلك استثناء من أحكام المواد 8 و12 و15 و16 و18 من القانون رقم 165 لسنة 1955. ومع ذلك لا يجوز النظر في ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية في نسبة الاختيار".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن