تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 1958 أخضع البنك التجاري المصري لتدابير الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 526 لسنة 1957 تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد من الناحية الاقتصادية في الوقت الذي تخطر فيه البلاد نحو التحرر والنمو الاقتصادي. وقد تبين من فحص حالة البنك انعدام السيولة به والتي تعتبر من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها في إدارة البنوك - كما تبين تعذر تحصيل القروض الممنوحة منه نظرا لعدم وجود ضمانات لها أو لمنحها بطريق تتنافى وصالح البنك. وقد أسفر فحص حالة البنك عن وجود مخالفات مالية خطيرة فيه تعرض البنك لإفلاس محقق - فلقد اتضح أن البنك يجاوز الحد المصرح به من وزارة المالية والاقتصاد لإصدار خطابات الضمان وأنه عمد إلى إظهار أرباح صورية في ميزانيته - كما لجأ البنك إلى تدوين بيانات كاذبة في بعض الميزانيات التي تمثل المركز الشهري للبنك والتي يرسلها إلى البنك المركزي - وفوق ذلك فقد عمد أعضاء مجلس إدارة البنك - وهم في ذات الوقت أعضاء مجلس إدارة شركاته - إلى تفويض البنك في بيع أسهم البنك المملوكة لتلك الشركات وكانت تلك الأسهم تباع - في حسابات مدينة وهمية قبل انعقاد الجمعية العمومية إلى بعض الأشخاص ممن له صلة بأعضاء مجلس الإدارة مع تفتيتها إلى مجموعات صغيرة للحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات وبذلك تتخذ القرارات حسب رغبات أعضاء مجلس الإدارة. ولقد وصلت المخالفات المتقدمة بالبنك إلى حالة أصبح فيها عرضة للتوقف عن الدفع إذ أن العجز في قيمة الأصول يزيد على مجموع رأس مال البنك. ولما كان ذلك فإن الأمر يقتضي علاجا سريعا حاسما من جانب الحكومة صونا للسمعة المالية للبلاد وحفظا لأموال صغار المودعين وحرصا على أن يظل الائتمان المصرفي في البلاد في المستوى المرجو له. وتحقيقا لذلك أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق في شأن دعم البنك التجاري المصري ضمنته الأحكام التي تراها كفيلة بانتشال البنك من الوقوع في الإفلاس والأخذ بيده حتى يستطيع القيام من جديد بنشاطه المصرفي على أسس سليمة ووفقا للقانون. وقد نصت المادة الأولى من المشروع على ضمان الحكومة لأصحاب الودائع بقيمة ودائعهم لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون وذلك حماية لمصالح هؤلاء المودعين. وتضمنت المادة الثانية الأحكام الخاصة بإعادة تنظيم البنك التجاري المصري والإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن وعلى مقتضاها يتم تعديل النظام الأساسي للبنك وتناولت المادة المذكورة تعديل قيمة رأس المال واكتتاب المؤسسة الاقتصادية بمبلغ معين في زيادة رأس المال وإنشاء حصص تأسيس تشترك في توزيع الأرباح كما تشترك - عند الاقتضاء في توزيع صافي موجودات البنك وتضمنت المادة المذكورة اختصاصات مندوب وزارة المالية والاقتصاد في البنك وطريقة توزيع الأرباح والنسب التي توزع على أساسها هذه الأرباح. ونصت المادة الثالثة على عدم تغيير التعديلات التي قررها القانون إلا بموافقة الحكومة ثم تضمنت المادة الرابعة حكما وقتيا في شأن الوضع الخاص بإدارة البنك إلى أن يعين له مجلس إدارة جديد طبقا للنظام الأساسي المعدل فنصت على أن يعين وزير المالية والاقتصاد مديرا للبنك يتولى إدارة شئونه تعاونه لجنة تشكل بقرار من وزير المالية والاقتصاد. ورؤى للصالح العام النص على حماية التصرفات التي صدرت من الحارس فنص على عدم سماع الدعوى أمام أية جهة قضائية ولأي سبب كان وذلك على الوجه المبين في المادة الرابعة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره، وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضمن الحكومة لأصحاب الودائع بالبنك التجاري المصري الوفاء بقيمة ودائعهم لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (2) : عملا على إعادة تنظيم البنك التجاري تتخذ الإجراءات الآتي بيانها ويعدل لذلك نظام شركة البنك التجاري المصري: (1) يعهد إلى لجنة تؤلف بالاتفاق بين وزيري المالية والاقتصاد والعدل بتقدير صافي أصول البنك، وتعدل قيمة رأس المال بما يتفق وتقرير اللجنة. (2) تكتتب المؤسسة الاقتصادية في زيادة رأس المال بعد تعديله على النحو المتقدم بحيث يصل إلى 500000 ج (خمسمائة ألف جنيه). (3) تنشأ 250 حصة تأسيس وتسلم إلى الحكومة على أن تكون ملكا خاصا لها مقابل تدخلها المالي لدعم البنك، ويجوز للحكومة أن تقسم الحصة إلى أجزاء على ألا تباع هذه الحصص إلا للمصريين. وتشترك حصص التأسيس في توزيع الأرباح على الوجه المحدد في الفقرة (5) من هذه المادة، كذلك تشترك عند الاقتضاء في توزيع صافي موجودات البنك (رأس ماله واحتياطياته) وفي هذه الحالة يكون نصيبها منه بنسبة متوسط ما خصها إلى مجموع الأرباح في الخمس سنوات الأخيرة. (4) يعين مندوب لوزارة المالية والاقتصاد لدى البنك تكون اختصاصاته بوجه عام مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات والترتيبات التي تتخذ تنفيذا له ولنظام البنك. ويكون له بحكم القانون حق حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ولا يكون له صوت معدود في المداولات. وفي حالة وقوع أية مخالفة أو تصرف مضر بمصلحة البنك يجب على المندوب أن يقدم ملاحظاته كتابة إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يؤخذ بها رفع تقريرا بذلك إلى وزير المالية والاقتصاد. ولوزير المالية والاقتصاد حق طلب إعادة النظر في كل قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به وإلا اعتبر القرار نافذا. وفي حالة الاعتراض على القرار لا ينفذ إلا إذا وافق عليه مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية على حسب الأحوال بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل. وذلك كله ما لم يكن للمؤسسة الاقتصادية حق الاعتراض بمقتضى القانون. (5) يكون توزيع الأرباح بالترتيب والنسب الموضحة فيما بعد: (أ) 10% للاحتياطي المنصوص عليه في نظام البنك. (ب) ما يكفي لدفع ربح للمساهمين مقداره 5% من كامل رأس المال الأسمي. (ج) ويوزع الباقي على الوجه الآتي: 15% لتكوين احتياطي خاص لدعم مركز البنك. 15% لحصص التأسيس. 10% على الأكثر لمجلس الإدارة طبقا لما تقرره الجمعية العمومية. والباقي إما أن يوزع كربح إضافي للمساهمين وإما أن يضاف إلى الاحتياطي الخاص.
المادة (3) : لا يجوز تغيير التعديلات التي تقرر تنفيذا لهذا القانون إلا بموافقة الحكومة.
المادة (4) : إلى أن يعين مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام النظام الأساسي للبنك التجاري المصري المعدل وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعين وزير المالية والاقتصاد مديرا للبنك يتولى إدارة شئونه تعاونه لجنة مكونة من خمسة أعضاء على الأكثر. وتنتهي الحراسة بتشكيل المجلس المنصوص عليه في الفقرة السابقة وتكون صحيحة قانونا جميع التصرفات التي صدرت من الحارس أو من ينوب عنه من تاريخ تعيينه إلى تاريخ إنشاء مجلس الإدارة المؤقت. ولا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو إعلان أو أمر أو تدبير أو قرار وبوجه عام أي عمل أمر به أو تولاه الحارس أو من ينوب عنه عملا بالسلطة المخولة له بموجب الأمر الصادر بتعيينه وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة عن طريق المطالبة بالإبطال أو السحب أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو بأية طريقة أخرى.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن