بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 81 لسنة 1971
تنص المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 "بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها" على الاتي:
ينشأ صندوق خاص يسمى "صندوق الأراضي الزراعية" مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم خاص للصندوق ويشكل مجلس إدارته برئاسة وزير الزراعة ولإصلاح الزراعي.
ولما كانت المادة الأولى من قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963 تنص على منح الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة كما تنص المادة 5 من ذات القانون على أن تكون للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة فضلا عن أن المادة 8 من هذا القانون تنص على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة، كما أنه هو الذي يمثل الهيئة في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء.
لذلك فان ورود نص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه متضمنا تشكيل مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي يكون أمر غير منسق ونص وروح قانون الهيئات العامة سالف الذكر.
وأخذا بالمبدأ القانوني الصحيح الذي تضمنه قانون الهيئات العامة من الفصل بين السلطات على النحو السابق بيانه فقد أعد المشروع القانون المرافق متضمنا في مادته الأولى استبدال نص جديد بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 يقضي بأن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته.
كما تنص المادة الثانية من المشروع على أن يعمل به من تاريخ نشره.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للزراعة والري بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة.
برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
نائب رئيس الوزراء للزراعة والري ووزير الزراعة استصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه النص الآتي:
"ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية