بشأن تعديل البند "ج" من المادة "1" من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 76 لسنة 1971
تعاني الشركات الزراعية التابعة لوزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي صعوبات بالغة في تحصيل الأموال المستحقة لها من إيجارات ومقابل انتفاع وائتمان لأطيانها وسائر أملاكها, وهذه الشركات الزراعية هي من شركات القطاع العام ومسئولياتها لا تختلف عن مسئوليات الوحدات الإدارية التابعة للدولة والتي تتمتع بحق الحجز الإداري وفاء لمستحقاتها, لذلك رئى إعداد مشروع القانون المرافق لتخويل الشركات الزراعية المشار إليها حق توقيع الحجز الإداري وفاء لمستحقاتها على النحو المبين في المشروع شأنها في ذلك شأن الأشخاص الاعتبارية العامة المتمتعة بذات الحق.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للزراعة والري ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع - بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 7/4/1971.
برجاء التفضل في حالة الموافقة علية بإحالته إلى مجلس الأمة؛
نائب رئيس الوزراء للزراعة والري
ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي
المادة (1) : يستبدل بالبند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه بالنص الآتي:
"(ح) ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف والأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة، وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة أو حارسة من إيجارات أو أحكام أو أثمان لاستبدال الأعيان التي تديرها، وما يكون مستحقا للشركات الزراعية التابعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة التي تشرف عليها وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي من إيجارات ومقابل انتفاع وأثمان لأطيانها وسائر أملاكها".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية