بشأن جعل وزارة الحربية هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروعها بجمهورية مصر العربية وبمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية في القانون 32 لسنة 1964 - بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للجمعية المذكورة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966 باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1845 لسنة 1971 بنقل تبعية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إلى وزارة الحربية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تكون وزارة الحربية هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروعها بجمهورية مصر العربية وتؤول إلى وزير الحربية بالنسبة إلى هذه الجمعية جميع الاختصاصات الممنوحة لوزير الشئون الاجتماعية في القانون رقم 32 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية