تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي. وتلتزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: 1- العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع. 2- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من عشرة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا. 3- الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. 4- المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما. 5- المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه. 6- الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحقق صفة المركزية. 7- الاتحاد الإقليمي: اتحاد ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة، ويكون له الشخصية الاعتبارية. 8- الاتحاد النوعي: اتحاد يكون له شخصية اعتبارية ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التي تباشر أو تمول نشاطا متشابها على مستوى الجمهورية. 9- الاتحاد العام: الشخص الاعتباري الذي يضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية. 10- المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة التي يصرح لها بفتح فروع في دولة أو أكثر لممارسة العمل الأهلي. 11- مؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في الجمعيات، والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر. 12- الكيان: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس العمل الأهلي أيا كان شكله القانوني أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية المشار إليها في هذا القانون. 13- العمل التطوعي: كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام دون أن يهدف إلى تحقيق الربح. 14- جهات التطوع: الأشخاص الاعتبارية من مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام. 15- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها. 16- الوزير المختص: الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلي. 17- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي. 18- الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها. 19- الوحدة: الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
المادة (2) : يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تحدده مستوفيا جميع المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.
المادة (2) : على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانان التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق. ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان، وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. وفي جميع الأحوال، يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها، أو التي حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تئول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب. ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (3) : تلتزم الجهة الإدارية بصفة دورية بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم، على أن تضم في عضويتها ممثلا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولى تنفيذ أعمال الحل وإتمامها بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها، ومدة قيامها بتلك الأعمال.
المادة (3) : يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرا ملائما لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
المادة (4) : يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بحسب الأحوال، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.
المادة (4) : يحظر على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه. وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصا بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطا يدخل في أغراض الجمعيات، أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب، وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارا بوقف النشاط المخالف فورا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسة عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة. كما يحظر على أي جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا. وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردا دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو نشاطا يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، وإيقاف نشاطها بقوة القانون، وتئول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة (5) : إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان بإلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان، يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة.
المادة (5) : يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
المادة (6) : مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، يجوز للوزير المختص الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها حتى يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة (7) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة (7) : يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على الآتي: 1- عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية. 2- اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، ولا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي، أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية. 3- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها. 4- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها. 5- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين، ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب، ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها. 6- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها. 7- الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالها، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها. 8- نظام العضوية وشروطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها. 9- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية. 10- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد، وسلطة الأعضاء في كل منها في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 11- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها، وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تئول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات مجال عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال. 12- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام. 13- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
المادة (8) : تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة. كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات الآتية: 1- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين. 2- نسختان من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين، وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهابيين. 4- كشف بمن وقع عليهم الاختيار لرئاسة مجلس الإدارة الأول وعضويته من جماعة المؤسسين. 5- سند قانوني بشغل مقر الجمعية. 6- ما يفيد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية، تئول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 7- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم. 8- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس. 9- الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان بريدها الإلكتروني إن تيسر. 10- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسون بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.
المادة (8) : يلغى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (9) : تسلم الجهة الإدارية طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره، يبين فيه ساعة استلام الإخطار وتاريخه وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة قانونا. وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مخالفا للدستور ومحظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، أو أن بيانات الإخطار وملحقاته غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم. وفي هذه الحالة يكون لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.
المادة (10) : تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص نظامها الأساسي على الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادتين (2، 9) من هذا القانون. وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها، إن تيسر، وبجريدة الوقائع المصرية. وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به. واستثناء من حكم المادتين (97، 98) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلي أو بالكيانات بكشف سرية هذه الحسابات والكشف عن الأمانات والودائع والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكيان بحسب الأحوال.
المادة (11) : لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية، بعد أداء رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه تئول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة (12) : يتبع في شأن تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل.
المادة (13) : يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها، وذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية وفقا لأحكام هذا القانون، على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.
المادة (14) : تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع. ويجب على الجمعيات في حال رغبتها في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15) : يحظر على الجمعيات القيام بالآتي: (أ) ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها. (ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك. (جـ) تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية. (د) ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي. (هـ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون. (و) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية. (ز) منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. (ح) ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية. (ط) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك. ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا. (ى) إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية. (ك) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام الندب الواردة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويستثنى من هذا الحظر الآتي: 1- الجمعيات ذات النفع العام. 2- الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التي تشارك في تأسيسها.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: 1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. 2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية. 3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص. 4- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله. 5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها. 6- أن تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
المادة (18) : لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها. ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
المادة (19) : يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون، بأي صورة من الصور، في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك. كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون، بأي صورة من الصور، في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص في حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنبية موافقة الوزير المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.
المادة (20) : يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناء على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها في البلد المعني. وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بالمادة (19) من هذا القانون، للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة أنشطتها المختلفة وتنفيذها، بخلاف مقرها الرئيس، وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة، مبينا فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه. ويحق لموظفي الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للأنشطة التي تمارس في دائرة اختصاصها، ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التي تتبعها الجمعية عن ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون.
المادة (22) : لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى بأمراض مزمنة أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص. ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه، وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
المادة (23) : مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون، تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته. كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها. فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخرى ببنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية. وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام هذا القانون، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص تلك الأموال وإنفاقها فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط. ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تبين هذه اللائحة ضوابط وإجراءات تلقي الأموال العينية، والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.
المادة (25) : يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة.
المادة (26) : على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة، ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وبمراعاة ما ورد بالمادة (24) من هذا القانون، يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح والهبات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد. على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره، والتأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال. وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل المشار إليها، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها. وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناء على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفي المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال، والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار، وما يتضمنه من بيانات ومستندات، وكذا البيانات والمستندات الواجب تقديمها بعد الموافقة.
المادة (28) : تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى. وعلى الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وكذا الإشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات، وكيفية إمساكها واستعمالها وختمها، والبيانات التي تحتوي عليها. كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لدى الجمعية لائحة داخلية تتضمن أبوابا لكل من المشتريات والشئون المالية والموارد البشرية والجزاءات، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يتعين على الجمعية الالتزام بها. كما يتعين على الجمعية أن تشكل مجلس إدارة أو لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها، ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات على حدة أو كجزء من اللائحة الداخلية للجمعية. كما تلتزم الجمعية باطلاع أي عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميا من الجمعية. ويجب على الجمعية القيام بتحديث بياناتها دوريا على قاعدة البيانات، ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التي تبرمها، وجهات تمويلها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات.
المادة (29) : يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي للقانون دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ويجوز للوزير المختص دون غيره في أحوال مخالفة أحكام المواد (24، 25، 27)، من هذا القانون، وبعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة، أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقا لكل حالة على حدة، وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة. ويجوز للجهة الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائي بالحل أو العدل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية.
المادة (30) : لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلي الجهة الإدارية للمقر. وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلي الجهة الإدارية بناء على شكوى رسمية، فيحق لهم الدخول دون إخطار مسبق. وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أي أنشطة تدخل ضمن أغراض الجمعيات وميادين عملها وتمارسها أشخاص اعتبارية أخرى أيا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون، ويجب عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.
المادة (31) : يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. وعلى الجمعية أن تدون حساباتها في دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما في ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها. فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه. وفي جميع الأحوال، ينشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسي، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة. وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على الحساب الختامي للجمعية، وطلب تصويبه منها خلال خمسة عشر يوم عمل. وفي حالة عدم قيام الجمعية بتصويب الحساب الختامي يحق للجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (32) : تلتزم الجمعية بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بأرقام هذه الحسابات، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء المجلس بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في هذا الشأن وفقا للنظام الأساسي للجمعية، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
المادة (33) : تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال، يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري. ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
المادة (34) : في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك. وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا بالقدر وفي الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
المادة (35) : يجوز للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإخطار الجهة الإدارية بذلك مستوفيا البيانات اللازمة وفقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (36) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم في الجمعية تسعون يوما على الأقل، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية. ويحدد النظام الأساسي للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وآلية الدعوة إليها، وصحة انعقادها ومحله، وسلطة الأعضاء في كل منها في إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وكيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره. وتلتزم الجمعية في ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وجميع التعديلات التي أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسي، كما يلتزم مراقب الحسابات بإرسال ملاحظاته وتقريره للجهة الإدارية.
المادة (37) : يكون لكل جمعية مجلس إدارة، يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا وفقا لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات. ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات.
المادة (38) : على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المترشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل. وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال الخمسة عشر يوما التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده. ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.
المادة (39) : يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء دون غيره بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات العامة. كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.
المادة (40) : يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تيسير شئونها القيام بأي عمل عدا الأعمال التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها، وله أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضاء مجلس إدارتها. ويشترط في مدير الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.
المادة (41) : تنظم لائحة النظام الأساسي للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية دعوته للانعقاد وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اعتبر مستقيلا ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (42) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (43) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان.
المادة (44) : مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحا، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسا مؤقتا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، وتكون له اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
المادة (45) : يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارا مؤقتا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة. 2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها. 3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها. 4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال. 5- مخالفة أحكام المواد (10، 13، 14، 15، 20، 21، 22، 23، 28) من هذا القانون. وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة. فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف. وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (46) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.
المادة (47) : تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافرت أي من الحالات الآتية: 1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون. 2- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. 3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24، 25) من هذا القانون. 4- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة. 5- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة (30) من هذا القانون. 6- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص. 7- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتبين اللائحة التنفيذية معايير الجدية. 8- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (2، 3، 4، 5) من المادة (45) من هذا القانون. وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (48) : تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون. 2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون. 3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين (45، 47) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات. 4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية. 6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقا لحكم المادة (47) من هذا القانون، أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التي قضى بحلها، ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.
المادة (49) : استثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (47، 48) من هذا القانون على وجه السرعة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة. وللوزير المختص بقرار يصدر منه إيقاف النشاط المخالف مؤقتا وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية أو من غيرها لإدارة نشاط معين لحين صدور حكم المحكمة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو إلى مجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعدل مجلس الإدارة أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول على دعم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة.
المادة (50) : يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويحظر عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى.
المادة (51) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية اختيار المصفى، والجهة التي يتبعها في تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله في شأن التصفية. ويقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية، فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها.
المادة (52) : مع مراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفى أو عليه.
المادة (53) : يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها عدا المصفى مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها.
المادة (54) : تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
المادة (55) : يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط هذا الدمج.
المادة (56) : تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية وإمكانية تخصيص مقرات أو أراض مملوكة للدولة لها.
المادة (57) : للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص. ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (46، 48) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات يتم سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
المادة (58) : تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
المادة (59) : تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض، بما لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة. ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لها أو لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.
المادة (60) : يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا. ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الأخص البيانات الآتية: 1- اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية. 2- نطاق عملها الجغرافي، ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية. 3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه. 4- بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة. 5- طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير، وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب. كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (61) : في حالة تساوي أصوات المؤسسين عند التصويت على أي من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة يكون القرار للمؤسسين المخصصين لأغلبية رأسمال المؤسسة.
المادة (62) : يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدها، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.
المادة (63) : يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء، يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضوا يعينه المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء. ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقا لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير. وتحدد لائحة النظام الأساسي للمؤسسة طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمناء على أن تراعى التمثيل النسبي للمؤسسين بحسب نصيب كل منهم في رأس المال.
المادة (64) : في حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس، وتعذر تعيين بديل بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي للمؤسسة، تتولى الجهة الإدارية التعيين.
المادة (65) : يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح. ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.
المادة (66) : تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (67) : تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما يبلغ حده الأقصى خمسين ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية، تئول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزاد هذا المبلغ بما يعادل (20%) عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (68) : في جميع الأحوال، يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات المجتمع المصري واحتياجاته وفقا لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذات طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
المادة (69) : على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.
المادة (70) : يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
المادة (71) : تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات الآتية للجهة الإدارية: 1- رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقى أموال أو الإنفاق إلا من خلاله، وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة. 2- تقرير إنجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها. 3- الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين. 4- أي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.
المادة (72) : تخضع جميع علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري، وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (73) : يسري على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب.
المادة (74) : في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون بإبلاغ المنظمة بالقرار. وفي جميع الأحوال، يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيا كانت طبيعتها.
المادة (75) : تسري أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على فروع المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها. على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلي تخصصه لما تنفقه في دول أخرى.
المادة (76) : تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمى "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، تتبع الوزير المختص، وتحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات. ويصدر الوزير المختص قرارا بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص، ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية. ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها. وتختص الوحدة بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وتقوم الوحدة بإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية. ويكون للوحدة المركزية حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالي بالإضافة إلى ما تحصله من الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية لقاء ما تؤديه من خدمات. ويصدر بتحديد الخدمات التي يحصل عليها مقابل بحد أقصى خمسة آلاف جنيه قرارا من الوزير المختص. ولا يجوز للوحدة تلقي دعم مالي من مؤسسات المجتمع الأهلي التي تشرف عليها. وللوحدة المركزية بعد موافقة الوزير المختص أن تقدم خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية، واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعدة في إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الأجنبية التي تطلب ذلك، ويجب أن تتضمن الموافقة تحديد المقابل المالي الذي تحصل عليه الوحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي موارد مالية أخرى للوحدة. كما تنشأ بمديريات التضامن الاجتماعي وحدات فرعية تتبع فنيا الوحدة المركزية، تحل محل إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، وتختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الواقعة في نطاق اختصاصها. ويصدر الوزير المختص قرارا بنقل بعض العاملين بإدارة الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص، ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل الوحدة الفرعية واختصاصاتها الأخرى ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.
المادة (77) : تختص الوحدة فضلا عن الاختصاصات الواردة في المادة (76) من هذا القانون بالاختصاصات الآتية: 1- المساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها. 2- تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة. 3- إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع. 4- تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع. 5- الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج. 6- إعداد الإحصاءات والبحوث اللازمة عن الأعمال التطوعية، وإنشاء قاعدة بيانات لمتطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذة بجمهورية مصر العربية. 7- صياغة نموذج اتفاق العمل التطوعي بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام. 8- العمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعي. 9- بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
المادة (78) : للوزير المختص وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية في ضوء معدلات أدائهم ومستوى وحجم إنجازهم في العمل.
المادة (79) : يكون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة (80) : تلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها في حالة توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بأي من مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك على النحو الآتي: 1- التورط في تمويل الإرهاب، أو أن تكون واجهة لجمع التبرعات من قبل المنظمة الإرهابية. 2- استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما في ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي أشكال أخرى من أشكال دعم الإرهاب. 3- إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية.
المادة (81) : تقوم الوحدة بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضا بحكم أنشطتها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دوري ومتى دعت الحاجة لذلك، كما يتعين عليها في هذا الشأن القيام بما يأتي: 1- تحديد طبيعة التهديدات التي تشكلها الكيانات الإرهابية على تلك الجهات والوسائل التي يمكن للكيانات الإرهابية من خلالها استغلال تلك الجهات. 2- وضع نظام للرقابة المكتبية والميدانية على تلك الجهات يأخذ في اعتباره ما تم تحديده من مخاطر. 3- المراجعة الدورية لمدى ملائمة الإجراءات الرقابية المطبقة على تلك الجهات في ضوء ما يتكشف من متغيرات تتعلق بالمخاطر ذات الصلة بها. 4- اقتراح برامج توعية لتلك الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة بها والتي يمكن استغلالها في تمويل الإرهاب والتدابير الواجب اتخاذها للحماية ضد الاستغلال. 5- القيام بدراسة أفضل الممارسات للتصدي لخطر تمويل الإرهاب بتلك الجهات والعمل على توفيرها لها.
المادة (82) : ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون. ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتئول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (78) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ويتحمل بالتزاماته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (83) : يكون لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من: اثنين من العاملين بالوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص. رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي. نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة. رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. رئيس أحد الاتحادات الإقليمية. رئيس أحد الاتحادات النوعية. عضو جمعية ذات نفع عام. عضو جمعية مركزية. عضو جمعية أهلية. عضو مؤسسة أهلية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير الاختيار وأسلوبه، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات، ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه ونظام عمله قرار من الوزير المختص. ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوحدة يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارته.
المادة (84) : مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق. 2- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها. 3- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد مقدار إسهاماتهم، وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي. 4- رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 5- وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم. 6- توزيع الدعم على مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية. 7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. 8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة. 9- وضع لائحة لنظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
المادة (85) : تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي: 1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون. 2- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة. 3- ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها. 4- حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية. 5- حصيلة الغرامات التي يقضى بها وفقا لأحكام هذا القانون. 6- العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها. 7- عائد استثمار أمواله. 8- ما يئول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون. 9- أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
المادة (86) : يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويكون للصندوق حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة مالية إلى أخرى. ويعفى الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ويستثنى من الخضوع للقانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلوية نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلا في ذات الخصوص.
المادة (87) : فيما عدا البند (5) من المادة (17) من هذا القانون، تسري على الاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات. ويجوز للوزير المختص تخصيص نسبة لا تجاوز (25%) من الرسم المنصوص عليه في البند (6) من المادة (8) من هذا القانون للصرف على الأنشطة التي تقوم بها الاتحادات وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (88) : تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحادا إقليميا واحدا، يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة، ويسري على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية. ويتولى الاتحاد الإقليمي في نطاق اختصاصه الآتي: 1- تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات. 2- إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دوريا. 3- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع، ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها داخل المحافظة. 4- التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها، بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية. 5- تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون. 6- عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ودراسة الموضوعات التي تحال إليه منها ومناقشتها.
المادة (89) : يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة، يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات، تنتخبهم جمعيته العمومية.
المادة (90) : يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات، تنتخبهم جمعيته العمومية. ويشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمس عشرة جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معا، تباشر نشاطا مشتركا أو تموله في مجال معين على مستوى الجمهورية، ويكون للاتحاد نظام أساسي مكتوب، وشخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد. ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية: 1- تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات. 2- إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريا. 3- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل، ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد. 4- التنسيق مع الجهات المعنية في شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإمكانياتها ومواردها، بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأدية خدماتها والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية. 5- تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد. 6- عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة الموضوعات التي تحال إليه منها ومناقشتها. ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته.
المادة (91) : ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية، يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية، ويسري على الاتحاد ما يسري على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية. ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية: 1- إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2- عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة. 3- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص. 4- توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة. 5- تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص. 6- الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 7- عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية. 8- إعداد تقرير سنوي شامل عما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولا للمعوقات التي تعترض عملها. 9- اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره. 10- التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية. ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام، وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أداؤه سنويا. ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضوا، تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي.
المادة (92) : يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي، مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد حماية المتطوعين وضوابطها والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي.
المادة (93) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (94) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من: 1- تلقي أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا أو عاملا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مدعومة، أموالا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال، وتئول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2- مارس نشاطا بالمخالفة لأحكام البند (3) من المادة (45) من هذا القانون. 3- خالف أحكام البندين (ج، د) من المادة (15) من هذا القانون. 4- باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها. 5- استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
المادة (95) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه: 1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي. 2- كل من امتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية. 3- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به، ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة. 4- خالف أحكام البنود أرقام (أ، ب، هـ، و، ز، ح، ط، ى، ك) من المادة (15) من هذا القانون. 5- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح. 6- كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفى. 7- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (96) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.
المادة (97) : تقضي المحكمة في أحوال الحكم بالإدانة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين (94، 95) بالعقوبات الآتية: نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه. مصادرة الأموال المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (94، 95) وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. وفي جميع الأحوال، يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن