تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه: وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أي جهة أيا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع في إحدى المجالات المحددة بالنظام الأساسي لأحد الكيانات. 2- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلي. 3- الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 4- المؤسسة: شخص اعتباري مصري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن خمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما. 5- المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتباري أجنبي، لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه. 6- الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية، ولا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص. 7- الكيان: أي جهة تمارس العمل الأهلي أيا كان شكلها القانوني أو مسماها. 8- الاتحاد الإقليمي: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة. 9- الاتحاد النوعي: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمسة عشر عضوا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التي تباشر أو تمول نشاطا معينا على مستوى الجمهورية. 10- الاتحاد العام: الشخص الاعتباري الذي يضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية يتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره محافظة القاهرة. 11- المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية التي تمارس عملها الأهلي في جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر. 12- المحكمة المختصة: المحكمة المختصة التي يقع مركز إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان في دائرة اختصاصها. 13- الجهاز: الجهاز المنشأ بموجب نص المادة (70) من هذا القانون للبت في كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتمويل المرتبط بعملها، وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون. 14- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي. 15- الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
المادة (2) : يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.
المادة (2) : على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة. ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها في جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة (3) : تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.
المادة (3) : يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرا مستقلا عن باقي الجمعيات أو الأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائما لممارسة نشاطها. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين، وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
المادة (4) : يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (4) : يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه. كما يحظر على أية جهة باستثناء الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.
المادة (5) : تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه.
المادة (5) : يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (10%) من عدد الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
المادة (6) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (6) : يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأي من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلادهم بالمثل.
المادة (7) : يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة (7) : يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على الآتي: (أ) عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية. (ب) اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، لا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي. (جـ) نطاق عمل الجمعية النوعي والجغرافي والمجالات التي تعمل فيها. (د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها. (هـ) اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين، ولقبه وسنه - وجنسيته الأصلية والمكتسبة، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي، والبريد الإلكتروني إن وجد. (و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها. (ز) الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها. (ح) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفي شروطها. (ط) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية. (ي) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منها في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره. (ك) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية، وتكوين فروع لها، وأحوال انقضاء الجمعية في غير حالة حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال. ولا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية. (ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته.
المادة (8) : تلتزم الجهة الإدارية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة. ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليه في تلك القاعدة. كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية: (أ) أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين. (ب) نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون. (جـ) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين. (د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين. (هـ) سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية. (و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويحدد الوزير المختص وما يؤول منه لصالح الاتحاد العام. (ز) قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم. (ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس. (ط) الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان البريد الإلكتروني لها إن تيسر. وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها من الراغبين في تأسيس أحد الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (9) : يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة. وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ اللازم. وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به.
المادة (10) : تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادتين (2، 9). وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية. وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به. ولا يجوز فتح الحساب البنكي للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه.
المادة (11) : لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة (12) : يتبع في شأن تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل.
المادة (13) : تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها. ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التي تمارس أعمالها وأنشطتها في المناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص قبل البدء في التنفيذ. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
المادة (14) : تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها. ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية الآتي: (أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري. (ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة. (جـ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأنشطة المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها. (د) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، أو حملات الدعاية الحزبية، أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية. (هـ) منح أية شهادات علمية أو مهنية. (و) أية أنشطة تتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص. (ز) إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها. (حـ) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز عليه وكذلك أي تعديل يطرأ عليه. (ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية. (ي) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
المادة (15) : فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها بالعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز للائحة التنفيذية تحديد بعض القطاعات الضرورية التي تستثنى من هذا الحظر.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: (أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. (ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها. (جـ) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص. (د) التمتع بتخفيض مقداره (30%) من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية. (هـ) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله. (و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. (ز) أن يتم معاملتها في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تنتجها الهيئات العامة والشركات التي تملكها الدولة وشركات قطاع الأعمال العام، معاملة الاستهلاك المنزلي.
المادة (17) : لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها في أي وقت يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
المادة (18) : يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
المادة (19) : يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص في حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية موافقة الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات.
المادة (20) : يجوز للوزير المختص بعد موافقة الجهاز التصريح للجمعيات بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتطبق عليها في هذه الحالة أحكام المنظمات الإقليمية.
المادة (21) : لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه، موضحا فيها عنوان هذا المقر، والنشاط المستهدف، والمدير المسئول عنه، والعاملون فيه.
المادة (22) : مع مراعاة حكم الفقرتين (3، 4) من المادة (10) من هذا القانون، تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية، كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها. فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات في خمسة بنوك بحد أقصى، ولا يجوز فتح حسابات أخرى إلا في حالات الضرورة التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره، والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية. ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تلقي الأموال العينية. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال. وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم يرد الجهاز خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة. ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.
المادة (25) : تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة وداخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الرسمي. على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا الإشعارات والخطابات البنكية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات، وكيفية إمساكها واستعمالها، والبيانات التي تحتوي عليها، ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
المادة (26) : يحق لكل من الجهة الإدارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحكامه دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تطبيقا له. ويجوز للجهة الإدارية في أحوال مخالفة أحكام المواد 23، 24، 25، وبعد توجيه الإنذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة. كما تلتزم الجمعية باطلاع أي عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميا من الجمعية. ويجب على الجمعية القيام بتحديث بياناتها دوريا على قاعدة البيانات ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التي تبرمها، وجهات تمويلها وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات.
المادة (27) : لممثلي الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفني متى رأت ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية أو المنظمة، وتلتزم الجمعية أو المنظمة ومجلس الإدارة بمعاونتهم لإنجاز عملهم. وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أي أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (28) : يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. وعلى الجمعية أن تدون حساباتها في دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما في ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها. فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه. وينشر في جميع الأحوال الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسي، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة. وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامي وطلب تصويبه من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (29) : تلتزم الجمعية بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بتلك الإيداعات على رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له إن وجدت، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
المادة (30) : تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.
المادة (31) : في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية للجهة الإدارية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي، يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا بالقدر وفي الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
المادة (32) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم في الجمعية تسعون يوما على الأقل، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية. ويحدد النظام الأساسي للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وآلية الدعوة إليها، وصحة انعقادها ومحله، وسلطة الأعضاء في كل منها في إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وكيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره وتلتزم الجمعية في ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعديلات التي أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسي.
المادة (33) : يكون لكل جمعية مجلس إدارة، يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين.
المادة (34) : على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما. وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوما تالية لعرض القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.
المادة (35) : يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها. ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة. كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.
المادة (36) : يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبة واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تيسير شئونها القيام بأي عمل عدا الأعمال التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها، وله أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضائه.
المادة (37) : تنظم لائحة النظام الأساسي للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي حالة تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اعتبر مستقيلا ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (38) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدورها على الأكثر.
المادة (39) : يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها في حضور الجلسات واللجان، وذلك وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسي للجمعية.
المادة (40) : مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحا، جاز للوزير المختص عند الضرورة أن يعين مجلسا مؤقتا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، وتكون له اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديدة.
المادة (41) : يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه مع إخطار الجهة الإدارية بذلك. وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتها.
المادة (42) : تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك في أي من الأحوال الآتية: (أ) ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بها. (ب) ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة. (جـ) تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموال الجمعية أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها. (د) حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (24) من هذا القانون. (هـ) ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (و) قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (23، 24) من هذا القانون. (ز) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها. (حـ) عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة. (ط) عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة (27) من هذا القانون. (ي) الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال. (ك) قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الجهاز. (ل) عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التي أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل.
المادة (43) : تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية: (أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار. (ب) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (14) من هذا القانون. (جـ) تمادي الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة رقم (42) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات. (د) تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون. (هـ) مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية. (و) قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (44) : تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (42، 43) من هذا القانون على وجه السرعة، وبحسب الأحوال دون العرض على هيئة مفوضي الدولة. وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتا لحين صدور حكم المحكمة. ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة.
المادة (45) : يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفي بمجرد طلبها. ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
المادة (46) : تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفي، والجهة التي يتبعها في تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك، وغيرها من المسائل المرتبطة بعملة في شأن التصفية. ويقوم المصفي بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية. فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط أعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها.
المادة (47) : مع مراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفي أو عليه.
المادة (48) : يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها عدا المصفي مواصلة نشاطها والتصرف في أموالها.
المادة (49) : تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
المادة (50) : يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.
المادة (51) : تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجر على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
المادة (52) : للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعات أو برامجها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (42، 43) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
المادة (53) : تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
المادة (54) : تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن خمسين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.
المادة (55) : يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا، ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الأخص البيانات الآتية: (أ) اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين مؤسسة أو جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي. (ب) نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية. (جـ) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه. (د) بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة. (هـ) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير. كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (56) : يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدها. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه.
المادة (57) : يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء، يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضوا يعينه المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
المادة (58) : في حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل عنه أو عنهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي للمؤسسة، تتولى الجهة الإدارية التعيين، ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقا لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير.
المادة (59) : يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي لا تتبع حكومة أجنبية أو حزبا أو تنظيما نقابيا أجنبيا بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية أو الدخول في أي صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز، كما لا يجوز لأي جهة من الجهات الإدارية بالدولة إبرام أي من الصيغ المشار إليها متى كانت تتعلق بالعمل الأهلي مع أي طرف أجنبي غير حكومي إلا بعد موافقة الجهاز.
المادة (60) : تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح, ومدته, والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح, وعلى أن يكون من بينها: (أ) شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة الأم مسجلة وتمارس العمل الأهلي بطريقة شرعية في بلدها مع صورة رسمية من لائحة النظام الأساسي للمنظمة الأم. (ب) شهادة رسمية معتمدة بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة وأنها غير متورطة في وقائع فساد أو ارتكاب جرائم. (جـ) موافقة المنظمة التي تتبعها في الخارج على تأسيس فرع في البلاد, وتقديم بيانات الأعضاء المؤسسين ومجالس إدارتها والقائمين عليها وجهات ومصادر تمويلها وسابقة أنشطتها, وغيرها من المستندات التي يجب أن ترفق به وفق اللائحة التنفيذية للقانون, وقواعد ممارسة النشاط المصرح به. (د) ما يفيد سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها والقائمين عليها.
المادة (61) : تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله رسماً لا يجاوز مقداره ثلاثمائة ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي, يتم تأديتها بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية, تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% كل خمس سنوات, وتحدد اللائحة التنفيذية فئاته المختلفة وطريقة أدائه.
المادة (62) : في جميع الأحوال, يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية, وألا تعمل في مجال أو تمارس نشاطاً يدخل في نطاق عمل الأحزاب, أو النقابات المهنية, أو العمالية أو ذا طابع سياسي, أو يضر بالأمن القومي للبلاد, أو النظام العام, أو الآداب العامة, أو الصحة العامة.
المادة (63) : على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر, ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو فيما يخالف أحكام القوانين واللوائح.
المادة (64) : يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز, وبإتباع القواعد التي يضعها الجهاز.
المادة (65) : تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة والجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون, وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية: رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية, والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهاز في الاطلاع عليه كما دعت الحاجة. تقرير إنجاز سنوي خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به. الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين. أي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.
المادة (66) : تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات. ويقع باطلاً كل اتفاق بغير ذلك. وفي جميع الأحوال, لا يجوز للجمعيات أو الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (67) : يسري على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
المادة (68) : في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط, على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التي تتخذ في شأنها, وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أياً كانت طبيعتها. وفي جميع الأحوال, يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (69) : تسري أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها, على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلي تخصصه لما تنفقه في دول أخرى.
المادة (70) : ينشأ جهاز قومي, يسمى (الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية), يتبع رئيس مجلس الوزراء, وتكون له الشخصية الاعتبارية, مقره محافظة القاهرة, وله أن ينشئ مكاتب في المحافظات الأخرى. ويتولى الجهاز البت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر, وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد, والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.
المادة (71) : يختص الجهاز, فضلاً عن الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون, بالآتي: (أ) الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية على التأسيس أو التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر في مصر, والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه. (ب) التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج. (جـ) التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أياً كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل أو يعمل لصالحها, أو بإرسال أموال لها أياً كانت طبيعتها أو تمويل إلى أشخاص أو منظمات في الخارج, وذلك بمراعاة حكم المادة (64) من هذا القانون. (د) التأكد من إنفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الغرض المخصصة من أجله أو الذي جمعت له, وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أي مخالفات تقع في هذا الشأن, وله في سبيل ذلك الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون. (هـ) تلقى إخطارات التمويل المحلي للجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجهة الإدارية. (و) التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ التعاون مع جهات أخرى داخل البلاد, وطلب ما يلزم لذلك من بيانات ومستندات. وللجهاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصه.
المادة (72) : يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة, يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية, يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات:- ممثل لوزارة الخارجية. ممثل لوزارة الدفاع. ممثل لوزارة العدل. ممثل لوزارة الداخلية. ممثل لوزارة التعاون الدولي. ممثل للوزارة المختصة. ممثل لجهاز المخابرات العامة. ممثل للبنك المركزي. ممثل لوحدة غسل الأموال. ممثل لهيئة الرقابة الإدارية.
المادة (73) : يعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعاً دورياً كل شهر, كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب رئيسه أو أي من أعضائه, ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه, ولا تتخذ قراراته إلا بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء, ويعتبر الموضوع المعروض على الجهاز مرفوضاً إذا لم يتوافر النصاب اللازم لاتخاذ القرار, ويبطل كل عمل أو قرار على خلاف ذلك. وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من إصدارها, وله الحق في إعادتها للدراسة مرة أخرى خلال سبعة أيام تالية, وتبلغ بعدها للوزارات والجهات المعنية, وتلتزم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها وإعمال ما جاء فيها.
المادة (74) : يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة, تدرج فيها الاعتمادات اللازمة والكافية للقيام بوظائفه, ويحظر على الجهاز تلقي أي معونات أو هبات من غير أجهزة الدولة.
المادة (75) : يكون للجهاز أمانة عامة, تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية, وعدد كاف من العاملين المؤهلين, وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم, كما يكون لهم لوائح خاصة بالمشتريات, ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
المادة (76) : للجهاز أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص ومن الوزارات والهيئات والجهات المعنية, وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات انعقاد جلسات مجلس الإدارة, وتشكيل الأمانة العامة له, وغيرها من شئونه المالية والإدارية.
المادة (77) : على الجهاز البت في الطلبات المعروضة عليه بإصدار قراره خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به المستندات اللازمة والتي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (78) : ينشأ بالجهة الإدارية صندوق, يسمى (صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية), يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون, ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها, وتؤول إليه جميع حقوق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة بحكم المادة 71 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (79) : يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص, وعضوية كل من:- رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية. رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية. رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات. نائب رئيس مجلس الدولة, يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة. رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. رئيس أحد الاتحادات الإقليمية. رئيس أحد الاتحادات النوعية. عضو جمعية ذات نفع عام. عضو جمعية مركزية. عضو جمعية أهلية. عضو مؤسسة أهلية. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار, وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات, ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه قرار من الوزير المختص. ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوزارة المختصة يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من الوزير المختص, ويكون للصندوق دليل للسياسات والإجراءات ينظم عمله.
المادة (80) : تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي: (أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون. (ب) حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية. (جـ) الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة. (د) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها. (هـ) حصيلة قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية. (و) ما يعادل حصيلة الغرامات التي يقضى بها وفقاً لأحكام هذا القانون. (ز) ما يعادل نسبة 1% من صافي حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية, ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها. (ح) أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق. (ط) عائد استثمار أمواله.
المادة (81) : تسري على الاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
المادة (82) : تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أياً كان نشاطها اتحاداً واحداً إقليمياً يكون له نظام أساسي مكتوب, ويقيد بالجهة الإدارية المختصة, ويسري على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية, ويتولى الاتحاد الإقليمي في نطاق اختصاصه الآتي: (أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات. (ب) إنشاء قاعدة بيانات له, تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دورياً. (جـ) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها داخل المحافظة, وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد. (د) التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء في تأدية خدماتها, والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية. (هـ) تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون. (و) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.
المادة (83) : يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضواً لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
المادة (84) : يشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمس عشرة جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معاً, تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً في مجال معين على مستوى الجمهورية, ويكون له نظام أساسي مكتوب, وتكون له شخصية اعتبارية, ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد. ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية: (أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات. (ب) إنشاء قاعدة بيانات له, تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دورياً. (جـ) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها, وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد. (د) التنسيق مع الجهات المعنية في شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجهات والمؤسسات الأهلية في تأدية خدماتها, والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية. (هـ) تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد. (و) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.
المادة (85) : ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية, تكون له الشخصية الاعتبارية, يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية, ويكون مقره محافظة القاهرة, ويسري على الاتحاد ما يسري على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية. ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية: (أ) إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. (ب) عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقاً للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة. (ج) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية, وتحظر الاستعانة بخبرات أجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجهاز. (د) توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة. (هـ) تمثيل كيانات العمل الأهلي لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بعد أخذ موافقة الجهاز. (و) الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. (ز) عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية. (ح) إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييماً لقدراتها وحلولاً للمعوقات التي تعترض عملها. (ط) اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره. (ى) التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية. ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية والانضمام إلى عضوية الاتحاد العام, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنوياً بما لا يزيد على خمسمائة جنيه للاتحاد الإقليمي ومائة جنيه للاتحاد النوعي. ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة, يتكون من سبعة وعشرين عضواً أو وفقاً لعدد محافظات الجمهورية تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات.
المادة (86) : مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في وقف النشاط المخالف أو طلب حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها بحسب الأحوال, ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر, يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الباب.
المادة (87) : يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. (أ) كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (أ) و(ب) من المادة (14) من هذا القانون. (ب) كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالاً من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال. وتئول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية, ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالي ساعد أو اشترك في ذلك. (جـ) كل من استولى على أموال الجمعيات أو أي كيان خاضع لأحكام هذا القانون, أو أنفقها في غير النشاط الذي خصصت من أجله, أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح, وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال. وتئول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. (د) كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به, وتقضي المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. (هـ) كل من أنشأ أو أدار كياناً تحت أي مسمى وبأي شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه, وتقضي المحكمة فضلاً عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة (88) : يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة, أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. (أ) كل شخص طبيعي أو اعتباري منح ترخيصاً لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز بحسب الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. (ب) كل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية. (جـ) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به, وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة. (د) كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابي من المصفي. (هـ) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون. (و) كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها.
المادة (89) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة, ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن