تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛ وعلى القانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية؛ وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية؛ وعلى موافقة رأي مجلس الوزراء؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 85 لسنة 1971 اقتضى الإصلاح القضائي الذي تحقق في أغسطس سنة 1969 وتوجه إنشاء المحكمة العليا والمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يعاد تشكيل الهيئات القضائية على نحو يكفل لذلك الإصلاح أن تتحقق أهدافه نحو وحدة التطبيق القانوني وتجانس أحكام القضاء وضمان حقوق الدولة والمواطنين في مرحلة التحول الاشتراكي التي تتطلب من القضاء أن يكون أداة دافعة لهذا التحول بما يرسيه في أحكامه من مبادئ تطبيقا للميثاق والدستور. وقد صدر لذلك القانون رقم 83 لسنة 1969 الذي ترتب عليه أن أغفلت قرارات إعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية تعيين العديد منهم فاعتبروا محالين إلى المعاش أو تم تعيينهم في وظائف أخرى في الحكومة أو القطاع العام. وقد تأكد مما أسفر عنه البحث أن بعض المعلومات والبيانات التي أدت إلى إغفال إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية مشكوك في مصدرها وغير جادة وغير صحيحة في مضمونها نتيجة العجالة التي صاحبت إعادة التشكيل مما ألحق ظلما بينا وحيفا أكيدا ببعض أعضاء الهيئات القضائية لا سبيل إلى رفعه إلا برد اعتبارهم إليهم بإعادة تعيينهم. وحرصا من الدولة على استهلال عهد سيادة القانون بتأكيد العدل وألحق للجميع بما فيهم بل وفي مقدمتهم القائمون على إقرار العدل وتأكيد الحق فقد أعد مشروع القانون المرافق بجواز إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية. وقد نصت المادة الأولى من المشروع على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية إعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية الذين لم يشملهم إعادة التشكيلي سنة 1969 سواء أولئك الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو الذين عينوا في وظائف الحكومة أو القطاع العام وذلك في وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية. ومن البديهي أنه يشترط لإعادة تعيين المذكورين ألا يكونوا قد بلغوا سن التقاعد في تاريخ العمل بهذا القانون وقد خص المشروع المذكورين بنص خاص هو نص المادة الثالثة كما رئى تحديد استعمال هذه الرخصة بمدة ستة شهور حتى تستقر بعدها المراكز القانونية بصفة نهائية، وغنى عن البيان أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة تعيين المذكورين في وظائفهم فيه الغناء عن اللجوء إلى القواعد والأحكام الإجرائية المنصوص عليها في قوانين الهيئات القضائية. أما المادة الثانية فقد أجازت أن يشغل المعاد تعيينه، درجة وظيفته بصفة شخصية وحدد طريقة تسوية هذه الدرجات حتى لا يكون عدم وجود وظائف خالية دون إعادة تعيين من يتبين استحقاقه ذلك. وقد كان المقتضى الطبيعي للظروف التي لا بست وضع هؤلاء وجوب النص على حساب المدة من تاريخ انطباق القانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية حتى تاريخ الإعادة، مدة خدمة في الهيئات القضائية بحيث تحسب في تحديد المرتب وفي الأقدمية واستحقاق العلاوة بافتراض عدم تركهم الخدمة. كما رئى النص على أن يحدد قرار الإعادة الوظيفة والأقدمية فيها حتى يمكن تدارك الوضع الذي يكون فيه زملاء المعاد تعيينهم قد رقوا إلى وظيفة أعلى من تلك التي كان يشغلها عند انطباق القانون 83 لسنة 1969 المشار إليه. وإذا كانت العدالة توجب عدم إغفال وضع أولئك الأعضاء الذين توفاهم الله أو بلغوا سن المعاش مما حال دون إعادة تعينهم فقد أجازت المادة الثالثة من المشروع بقرار من رئيس الجمهورية إعادة تسوية معاشات المستحقين عمن توفى وكذلك معاشات من بلغ سن المعاش وذلك بحساب المدة من تاريخ اعتبارهم محالين إلى المعاش حتى تاريخ وفاتهم أو بلوغهم سن التقاعد وعلى أساس المرتبات التي كانوا يستحقونها عند الوفاة أو بلوغ سن التقاعد لو لم يعتبروا محالين إلى المعاش. وتأكيدا لاستقرار الأوضاع القانونية وحتى لا يرفع الظلم عن البعض بإيقاع الظلم على آخرين نص في المادة الرابعة على عدم مساس قرارات إعادة التعيين، بقرارات التعيين أو الترقية التي صدرت في تاريخ سابق عليها كما نص على عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي توزيعا لأعباء التسوية بين أصحاب الشأن والدولة. هذا بالنظر إلى أن المادة (2) قد قررت حساب المدة بين ترك الخدمة والإعادة فيها في المعاش فقد اقتضى الأمر تنظيم آثار هذا الحساب فنصت المادة (5) على أن يؤدى ممن يعاد تعيينه ما يكون قد حصل عليه من مكافأة ترك الخدمة كما يؤدى ما قد يكون مستحقا عليه من اشتراكات التأمين والمعاش عن الفترة المذكورة وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة تؤدى الخزانة العامة المبالغ المستحقة عليها إلى صندوق التامين والمعاشات عن الفترة المذكورة. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القرار بقانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وخلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو عينوا في وظائف بالحكومة أو بالقطاع العام تطبيقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه - في وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية ما لم يكونوا قد بلغوا سن التقاعد في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يشغل من يعاد تعيينه طبقا لحكم المادة السابقة الوظيفة الخالية من درجة وظيفته، فإذا لم يكن هناك وظائف خالية شغل بصفة شخصية وظيفته المعاد تعيينه فيها على أن تسوى حالته في الوظائف التي تخلو من درجته أو في الوظائف التي تنشأ لهذا الغرض في موازنات الهيئات القضائية المعاد تعيينهم فيها. وتحسب المدة من تاريخ انطباق القانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة في الهيئات القضائية، كما تحسب في تحديد المرتب والأقدمية واستحقاق العلاوة والمعاش بافتراض عدم تركهم الخدمة. ويحدد قرار الإعادة الوظيفة والأقدمية فيها.
المادة (3) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعادة تسوية معاشات المستحقين عمن توفي من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليهم في المادة (2) وكذلك معاشات من بلغ منهم سن التقاعد، وذلك بحساب المدة من تاريخ اعتبارهم محالين إلي المعاش حتى تاريخ وفاتهم أو بلوغهم سن التقاعد وعلى أساس المرتبات التي كانوا يستحقونها عند الوفاة أو بلوغ سن التقاعد لو لم يعتبروا محالين إلى المعاش.
المادة (4) : لا تمس قرارات الإعادة قرارات التعيين أو الترقية الصادرة في تاريخ سابق عليها، ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة (5) : يؤدي من يعاد تعيينه ما يكون قد حصل عليه من مكافأة ترك الخدمة كما يؤدي ما قد يكون مستحقا عليه من اشتراكات التأمين والمعاش عن الفترة التي حسبت في المعاش بالتطبيق لأحكام المادة (2) وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتؤدي الخزانة العامة المبالغ المستحقة عليها إلى صندوق التأمين والمعاشات عن الفترة المذكورة.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن