تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   46   لسنة   1972   بتاريخ  5 / 10 / 1972

بشأن السلطة القضائية وبإلغاء القانون السابق رقم 43 لسنة 1965 والقوانين المعدلة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له.

المادة () : صدر قانون السلطة القضائية الحالي منذ نحو سبع سنوات، كشفت التجربة خلالها عن حاجة النظام القضائي إلى

المادة () :

المادة (1) : يُستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين

المادة (1) : تتكون المحاكم من: ‌(أ) محكمة النقض. (‌ب) محاكم الاستئناف. ‌(ج) المحاكم الابتدائ

المادة (2) : يكون مقر محكمة ا

المادة (2) : القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (ال

المادة (3) : تُلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج، د، هـ) من المادة الثالثة من القانون

المادة (3) : تُؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية

المادة (4) : تُشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو

المادة (4) : تجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية إلى الدرجات المالية التالية لدرجا

المادة (5) : استثناءً من أحكام المادتين 38 بند 3 و119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة

المادة (5) : يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يُؤلف من رئيس يُختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد كا

المادة (6) : استثناءً من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاوناً بالنيابة العامة للأحوا

المادة (6) : يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وبني سويف وأسيوط، وتؤلف كل منها من

المادة (7) : تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاري محكمة

المادة (7) : يتدرج المعينون وفقاً لأحكام المادتين السابق

المادة (8) : تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة ال

المادة (8) : استثناءً من حكم المادة (65) من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القان

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

المادة (9) : يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الر

المادة (10) : يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائي

المادة (11) : تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها ب

المادة (12) : يجوز تخصص القاضي بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته، ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة

المادة (13) : لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم

المادة (14) : تصدر الأحكام في المحا

المادة (15) : فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجر

المادة (16) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذ

المادة (17) : ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو

المادة (18) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاةً للآداب أو محافظةً على النظ

المادة (19) : لغة المحاكم هي اللغة العربية. وعلى المحكمة أن تسمع أقوال

المادة (20) : تصدر الأحكام و

المادة (21) : تُمارِس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها دون غيره

المادة (22) : مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة

المادة (23) : يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم ـ عدا محكمة النقض ـ النائب العام أو محام عام أو أحد رؤس

المادة (24) : تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض، ويكون لها ب

المادة (25) : يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائ

المادة (26) : رجال النيابة تابعون لرؤسائهم

المادة (27) : تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام ال

المادة (28) : تتولى النيابة العامة الإشراف عل

المادة (29) : حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وك

المادة (30) : تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي: (أ) ترتيب و

المادة (31) : تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها الني

المادة (32) : تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد

المادة (33) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر

المادة (34) : تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء

المادة (35) : تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائ

المادة (36) : تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة لل

المادة (37) : تثبت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك و

المادة (38) : يشترط فيمن يولى القضاء: (1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية. (2)

المادة (39) : يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية: (أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، و

المادة (40) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الفئة (أ) أو رئيس محكمة من

المادة (41) : متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأساً: أولاً- في وظائف قضاة من الفئة (

المادة (42) : استثناءً من أحكام المادة 39 والفقرات (أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة 41 والمادة 117 يجوز أن يعين

المادة (43) : يُشترط فيمن يعين مستشاراً بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد شغل مدة ثلا

المادة (44) : يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين رئيس محكمة النقض

المادة (45) : تشغل وظائف مديري إدارات التفتيش القضائي والتشريع والمحاكم بوزارة العدل ومدير إدارة التفتيش القضائي

المادة (46) : يكون شغل وظيفة وكيل وزارة العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين

المادة (47) : لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهن

المادة (48) : في غير حالات الضرورة تُجرى التعيينات والترقيات والتنقلات

المادة (49) : يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدم

المادة (50) : تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من

المادة (51) : تُحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء ا

المادة (52) : لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إل

المادة (53) : يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى

المادة (54) : رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة المجل

المادة (55) : يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتاً للعمل بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم الاستئناف ممن تتوا

المادة (56) : يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة

المادة (57) : يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتاً للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة

المادة (58) : يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم

المادة (59) : لا يجوز في المحاكم الابتدائية أن يبقى قاض بدون نقل أكثر من خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية و

المادة (60) : لا يجوز تعيين القضاة في وظائف النيابة إ

المادة (61) : في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من ال

المادة (62) : يجوز ندب القاضي مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من

المادة (63) : لا يجوز للقاضي، بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أن يكون محكماً ولو بغير أجر، ولو كان ال

المادة (64) : لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول

المادة (65) : يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجم

المادة (66) : تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنو

المادة (67) : مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها

المادة (68) : تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يص

المادة (69) : استثناءً من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في و

المادة (70) : استثناءً من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي

المادة (71) : يؤدي القضاة - قبل مباشرة وظائفهم - اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أ

المادة (72) : لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.

المادة (73) : يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقيل طبقاً للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفقاً لل

المادة (73) : يُحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية. ويُحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز

المادة (74) : لا يجوز للقضاة إ

المادة (75) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا

المادة (76) : يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في

المادة (77) : لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة. ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قب

المادة (77) : تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

المادة (77) : يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:- رئيس محكمة استئناف القاهرة. النا

المادة (77) : يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة

المادة (77) : يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل. ولا يكو

المادة (77) : يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته. ويجوز للمجلس أن يشكل من بين

المادة (78) : تُشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدي

المادة (79) : يُخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته،

المادة (80) : يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إ

المادة (81) : تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة ع

المادة (82) : تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ـ عند نظر مشروع الحركة القضائية ـ قرارات اللجنة المشار إليه

المادة (83) : تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضا

المادة (84) : يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال

المادة (85) : يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو ينيب عنه في ذلك كله أحدا

المادة (86) : للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر. وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أج

المادة (87) : تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل

المادة (88) : تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات

المادة (89) : لا يُرخص للقضاة في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح ب

المادة (90) : تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا

المادة (91) : إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أ

المادة (92) : يُنظِم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لر

المادة (93) : لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة. ولرئيس كل مح

المادة (94) : لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناءً على قرار الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منه

المادة (95) : استثناءً من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان يعين المجلس المنصوص عليه في المادة السابقة بنا

المادة (96) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من الم

المادة (97) : يترتب حتماً على حبس القاضي بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز لمجلس

المادة (98) : تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الآتي: رئيس محكمة النقض ......

المادة (99) : تُقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناءً على طب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئي

المادة (100) : تُرفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة

المادة (101) : يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من ال

المادة (102) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعا

المادة (103) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أ

المادة (104) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش. ولا تأثي

المادة (105) : لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لم

المادة (106) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي

المادة (107) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني

المادة (108) : العقوبات التأديبية التي يجوز تو

المادة (109) : يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثم

المادة (110) : يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب، ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل. ويعت

المادة (111) : إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يُرفع طلب الإحالة

المادة (112) : يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في

المادة (113) : يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قراره الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة أن يز

المادة (114) : يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيف

المادة (115) : يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر

المادة (116) : يُشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً الشروط المبينة في المادة 38 على ألا تقل س

المادة (117) : يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الد

المادة (118) : لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهن

المادة (119) : يكون تعيين النائب العام الأول من بين مستشاري محكمة النقض أو مستشاري محكمة الاستئناف أو من في درجاته

المادة (120) : يؤدي أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة (71) من هذا القانون. ويك

المادة (121) : يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار من

المادة (122) : تؤلف إدارة التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين مستشاري النقض أو الاستئناف

المادة (123) : تُحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درج

المادة (124) : تُحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقر

المادة (125) : أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف

المادة (126) : لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يُخِلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد

المادة (127) : تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مج

المادة (128) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النياب

المادة (129) : يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناءً على طلب وزير العدل. وللوزير وللنائب العام أن يقف عن العمل

المادة (130) : تسري أحكام المواد 49، 62، 63، 64، 65، 66، 69، فقرة أولى

المادة (131) : أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأ

المادة (132) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يُن

المادة (133) : يُعين القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بال

المادة (134) : يُنظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة

المادة (135) : يُعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقل

المادة (136) : فيما عدا ما نُص عليه في هذا القانون تسري على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنين بالد

المادة (137) : يُشترط فيمن يعين كاتباً الشروط الواجب توافرها وفقاً للأحكام العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط الا

المادة (138) : تُعقد في محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه من قضاة تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن

المادة (139) : يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح

المادة (140) : يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار

المادة (141) : لا تجوز ترقية من عُين كاتباً من الفئة التي عُين فيها للفئة التي تليها إلا إذا أُحسنت الشهادة في حقه

المادة (142) : يُؤدى الامتحان عند الاقتضاء: (أ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من الم

المادة (143) : يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية: (ا) بالنسبة لكتاب القسم المدني: (1) ما يتعلق بعم

المادة (144) : تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع ا

المادة (145) : يُقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا ي

المادة (146) : يُشترط فيمن يُعين من غير حملة الشهادات العليا كاتباً أول بمحكمة جزئي

المادة (147) : يتولى رئس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول ب

المادة (148) : يُشترط فيمن يُعين مُحضراً ما يشترط فيمن يُعين كاتباً، ويعي

المادة (149) : يُشترط فيمن يعين مُحضراً للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة مُحضر مدة سنتين على ال

المادة (150) : يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة "ج" من المادة

المادة (151) : يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية: (1) ما يتصل بعمل المُحضر في قانون المرافعات والقا

المادة (152) : لا يُرقى المُحضر من الفئة التي عُين فيها إلى الفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه وجاز الام

المادة (153) : يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقر

المادة (154) : لا يُعين مُحضراً أول بمحكمة جزئية إلا من أم

المادة (155) : يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندب

المادة (156) : يُلحق بكل محكمة العد

المادة (157) : يُشترط فيمن يعين مترجماً ما يشترط فيمن يعين كاتباً وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغة

المادة (158) : يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين

المادة (159) : موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات الم

المادة (160) : العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يُطلِعوا عليها

المادة (161) : يجب على كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التي يؤدي في

المادة (162) : يجب على العاملين بالمحاكم المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضم

المادة (163) : إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزماً بدفع ما يأتي: (1) المصاريف ال

المادة (164) : يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها، ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين

المادة (165) : من يُخِل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في

المادة (166) : لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب، ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار م

المادة (167) : يُشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة و

المادة (168) : يجوز أن تُقام الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة با

المادة (169) : تتضمن ورقة الاتهام التي تُعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبياناً مو

المادة (170) : يكون الترخيص في الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النياب

المادة (171) : يشترط لتعيين الحُجاب والسُعاة فضلاً عن الشروط العامة الل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   47   لسنة   1972   بتاريخ  5 / 10 / 1972

بشأن مجلس الدولة وبإلغاء القانون السابق رقم 55 لسنة 1959.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. وعلى ال

المادة () :

المادة (1) : مجلس الدولة هيئة قضائية

المادة (1) : يُستبدل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مج

المادة (2) : يتكون مجلس الدولة من: (أ‌) القسم القضائي. (ب‌) قسم الفتوى. (ج) قسم التشريع. ويُشكل المجلس من رئ

المادة (2) : جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة، ت

المادة (3) : تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتُطبق أحكام قانون المرافعات

المادة (3) : يُؤلف القسم القضائي من: (ا) المحكمة الإدارية العليا. (ب) محكمة القضاء الإ

المادة (4) : يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستش

المادة (4) : تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حالياً وذلك إلى أن يصدر قانون

المادة (5) : النواب والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) عند العمل بهذا القانون ي

المادة (5) : يكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس ف

المادة (6) : تُؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساع

المادة (6) : لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 73 من النصوص المرافقة على أعضاء مجلس

المادة (7) : استثناءً من حكم المادة 89 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون

المادة (7) : تتكون المحاكم التأديبية من: (1) المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.

المادة (8) : يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة

المادة (8) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وي

المادة (9) : يتولى أعضاء النيابة الإدارية

المادة (10) : تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (أولاً) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات

المادة (11) : لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر

المادة (12) : لا تقبل الطلبات الآتية: (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. (ب) الطلبات المقد

المادة (13) : تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإ

المادة (14) : تختص المحاكم الإدارية: (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً

المادة (15) : تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من: (أولاً)

المادة (16) : يُصدِر رئيس المحكمة قراراً بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم في المادة

المادة (17) : يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعاً للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى وإذا تعدد العاملون الم

المادة (18) : تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة ال

المادة (19) : توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تُجرى محاكمتهم. على أنه

المادة (20) : لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين: (1) إذا كا

المادة (21) : الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي: (1) غرامة لا تقل عن خ

المادة (22) : أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في

المادة (23) : يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم ال

المادة (24) : ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المط

المادة (25) : يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك

المادة (26) : على الجهة الإدارية المختصة أن تُودِع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها مذكرة بالب

المادة (27) : تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال ب

المادة (28) : لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكم

المادة (29) : تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في الماد

المادة (30) : يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.

المادة (31) : لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات. ولا تقبل المحكمة أي د

المادة (32) : إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في ال

المادة (33) : يصدر الحكم في ال

المادة (34) : تُقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المخ

المادة (35) : تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موا

المادة (36) : للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المح

المادة (37) : للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه

المادة (38) : تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أم

المادة (39) : إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريم

المادة (40) : تفصل المحكمة في الواقعة التي وردت بقرار الإحالة، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً

المادة (41) : للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قُدمِوا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع

المادة (42) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر الطعون الم

المادة (43) : لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة، و

المادة (44) : ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ويقدم الطع

المادة (45) : يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في

المادة (46) : تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك

المادة (47) : تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون. ويجو

المادة (48) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد وا

المادة (49) : لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوق

المادة (50) : لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص

المادة (51) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق ال

المادة (52) : تسري في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحك

المادة (53) : تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد قضاة محكمة النقض وتسري في شأن رد

المادة (54) : الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح

المادة (54) : إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المح

المادة (55) : تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتص

المادة (56) : تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظا

المادة (57) : تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها

المادة (58) : يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة، وي

المادة (59) : يجوز أن يُندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناءً عل

المادة (60) : يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية

المادة (61) : لرئيس إدارة الفتوى أن يُحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه

المادة (62) : يُشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويُلحق به

المادة (63) : على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن

المادة (64) : تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها عل

المادة (65) : تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية ن

المادة (66) : تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)

المادة (67) : تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل في إدارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع، كما تبين اختصاص ك

المادة (68) : تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم ال

المادة (68) : ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برياسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الم

المادة (68) : تكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويُعِد ال

المادة (69) : يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقريراً إلى رئيس مجلس الوزراء متضمناً ما أظهرته ال

المادة (70) : ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس في صلاته بالغير، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس، ويجوز له أن يحضر جل

المادة (71) : يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة السابقة

المادة (72) : يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس م

المادة (73) : يُشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة: (1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (2) أ

المادة (74) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من

المادة (75) : يعتبر المندوب المساعد معيناً في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما

المادة (76) : يجوز أن يعين في وظيفة نائب من الفئة (ب): (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة. (ب) قضاة المحاكم الابت

المادة (77) : يجوز أن يعين في وظيفة نائب من الفئة (أ): (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه الدرجة خ

المادة (78) : يجوز أن يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب): (أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة.

المادة (79) : يجوز أن يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ): (أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة ال

المادة (80) : يجوز أن يعين في وظيفة مستشار: (أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة. (ب) المستشارون بمحاكم الاستئن

المادة (81) : استثناءً من أحكام المواد 75، 76، 77، 78، 79 يجوز أن يعين رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدا

المادة (82) : يشترط فيمن يُلحق مستشاراً بالمحكمة الإدارية العليا أن يكو

المادة (83) : يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لله

المادة (84) : تكون الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد وما يعلوها بالاختيار على أساس درجة الكفاية وعند التساوي في درجة

المادة (85) : تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عُين اثنان أو أكثر في وقت واحد وف

المادة (86) : يؤدي أعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظي

المادة (87) : يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار م

المادة (88) : يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أ

المادة (89) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنو

المادة (90) : يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الد

المادة (91) : أعضاء مجلس الدولة من درجة نائب فما فوقها غير قابلين للعزل، ويسري بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات ال

المادة (92) : يقدم طلب النظر في الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة، وعلى مجلس ا

المادة (93) : يَعرِض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين والنواب الذين

المادة (94) : لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء

المادة (95) : يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي. ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب

المادة (95) : يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس

المادة (96) : لا يجوز لأعضاء مجلس ال

المادة (97) : لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يُرخَص له في ذلك كتابةً إلا إذا كان انقطاعه

المادة (98) : يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد ان

المادة (99) : تُشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين

المادة (100) : يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدا

المادة (101) : يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفني، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم

المادة (102) : تفصل اللجنة المشار إليها في المادة 100 في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم وتصدر

المادة (103) : تُعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليها في

المادة (104) : تختص دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الآتية التي يقدمها أعضاء مج

المادة (105) : تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عا

المادة (106) : تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا

المادة (107) : لا يرخص لأعضاء المحاكم في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة ا

المادة (108) : لا يجوز أن تزيد مدة الأجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشار

المادة (109) : تكون مدة الأجازات في السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوماً ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على

المادة (110) : تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاث سنوات وإذا لم يست

المادة (111) : ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعي

المادة (112) : يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي: رئيس مجلس الدولة................... رئيساً

المادة (113) : تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً

المادة (114) : لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض. ويكون

المادة (115) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعا

المادة (116) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو

المادة (117) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير ل

المادة (118) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. ويحكم مجلس التأديب في الدعوى بعد سماع رأي إدارة التفتيش الفني

المادة (119) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تُتلى عند النط

المادة (120) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هي: اللوم، والعزل وإذا صدر حكم مجلس ال

المادة (121) : يترتب حتماً على حبس عضو مجلس الدولة بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويج

المادة (122) : تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد

المادة (123) : استثناءً من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبق

المادة (124) : تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو م

المادة (125) : إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة 110 أو ظهر

المادة (126) : يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي

المادة (127) : يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والح

المادة (128) : يكون التعيين في الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجري

المادة (129) : يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة للعمل في الوظائف الكتابية بالمج

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   48   لسنة   1972   بتاريخ  5 / 10 / 1972

بشأن منح أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية بدل قضاء وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل.

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 48 لسنة 1972 صدر القانون رقم

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات ا

المادة (1) : يمنح أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية بدل قضاء بوا

المادة (2) : لا يخضع بدل القضاء المشار إليه في المادة السابقة للضرائب ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل التمثيل.

المادة (3) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رق

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   49   لسنة   1972   بتاريخ  5 / 10 / 1972

بشأن تنظيم الجامعات وبإلغاء القانون السابق رقم 184 لسنة 1958.

المادة () : قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات: (1) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التال

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات ا

المادة () :

المادة (1) : يعمل في شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرافق، ويلغى القا

المادة (1) : تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ

المادة (2) : الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي: (أ) جامعة القاهرة، ومقرها القاهرة. (ب) جامعة الإسكندرية،

المادة (3) : تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تعيين وإنشاء الكليات

المادة (4) : يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي تتبعها. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهور

المادة (5) : تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها. وت

المادة (6) : يجوز أن تُنشأ بقرار من وزير التعليم العالي، بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس ال

المادة (7) : الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، ولها أن

المادة (8) : يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها ت

المادة (9) : يتولى إدارة كل جامعة: ‌(أ) م

المادة (10) : يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة: ‌(أ)

المادة (11) : يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التا

المادة (12) : للجامعات مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات" مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة

المادة (13) : وزير التعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات، ويُشرِف عليها بحكم منصبه، وله أن يطلب إلى المجالس أو

المادة (13) : يتولى أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس م

المادة (14) : تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد، كل في دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه

المادة (15) : يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخ

المادة (16) : لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إل

المادة (17) : لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا القرار. وإذا

المادة (18) : يؤلف المجلس الأعلى للجامعات برياسة وزير التعليم العالي وعضوية: (أ) رؤساء الجامعات. (ب) نواب رؤساء

المادة (19) : يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية: (1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي

المادة (19) : يُشَكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع

المادة (20) : يُعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي أمين للمجلس الأعلى للجامعات يكون في

المادة (21) : تشكل هيئة فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي

المادة (21) : يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر العلمي للجامعات في نهاية كل عام جامعي، ويشكل برئاسته وعض

المادة (22) : يُؤلَف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية: (أ) نواب رئيس الجامعة. (ب) عمداء الكليات والمعاه

المادة (23) : يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية: (أولاً) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: (1

المادة (24) : لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامع

المادة (25) : يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي، ويشترط فيه أن يك

المادة (26) : يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخ

المادة (27) : لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا

المادة (28) : يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريراً في نهاية كل عام جامعي إلى وزير التعليم العالي

المادة (29) : يكون لكل جامعة نائبان لرئيس الجامعة يعاونانه في إدارة شئونها، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه. ويكون

المادة (30) : يجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة شئون

المادة (31) : يختص أحد نائبي رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبشئون الطلاب ا

المادة (32) : يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليس

المادة (33) : يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية: أولاً- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم وا

المادة (34) : يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية:

المادة (35) : يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو

المادة (35) : يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر في المسائل الآتية: 1- دراسة واقتراح السياسة العامة وال

المادة (35) : يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية: أولاً- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم

المادة (36) : تُعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث في المسائل المتعلقة بال

المادة (37) : يكون للجامعة أمين يُعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم

المادة (38) : يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ون

المادة (39) : يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوي الكفاءة في الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه

المادة (40) : يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد، وعضوية: (أ) وكيلي الكلية. (ب) رؤساء الأق

المادة (41) : يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية: أولاً- مسائل التخطيط والتنسيق

المادة (42) : يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه ال

المادة (43) : يختار كل أستاذ من أساتذة الكلية أو المعهد التابع للجامعة وكل من الأساتذة المساعدين والمدرسين أعضاء

المادة (44) : يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية. ويكون مسئولاً عن تنفيذ الق

المادة (45) : يقدم العميد، بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد, تقريراً إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام جامعي

المادة (46) : للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة في الكلية أو ا

المادة (47) : يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد، ويقوم أقدمهما مقامه عند

المادة (48) : يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد إلى الاجتماع مرة على الأقل خلال العام

المادة (49) : يشكل المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية: (أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية أ

المادة (50) : يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكلية أو ال

المادة (51) : تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل

المادة (52) : يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة من المدرسين فيه على الأكثر

المادة (53) : لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة،

المادة (54) : لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة ف

المادة (55) : يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخ

المادة (56) : يُعيَن رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ

المادة (57) : يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاس

المادة (58) : يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة ا

المادة (59) : يقدم رئيس مجلس القسم، بعد العرض على مجلس القسم تقريراً إلى العميد في نهاية كل عام جامعي عن

المادة (60) : في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم، يكون أقدم الأساتذة في كل تخصص متميزاً بكيان ذاتي داخل القسم

المادة (61) : يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمي للقسم إلى الاجتماع مرتين على الأقل خلال العام الجا

المادة (62) : يشكل المؤتمر العلمي للقسم برياسة رئيس مجلس القسم وعضوية: ‌(أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم. ‌

المادة (63) : يختص المؤتمر العلمي للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في القسم، وتقييم النظم الم

المادة (64) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم

المادة (65) : يعين وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي م

المادة (66) : يشترط فيمن يُعين عضواً في هيئة التدريس ما يأتي: (1) أي يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادله

المادة (67) : مع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يُعين مدرساً أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله

المادة (68) : مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين ا

المادة (69) : (أولاً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يشترط فيمن يُعين أستاذاً مساعداً ما يأتي: (1) أن يكون قد شغل وظ

المادة (70) : (أولاً) مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يُعين أستاذاً ما يأتي: (1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ

المادة (70) : لا يجوز للمدرس الذي عُين في وظيفة أستاذ مساعد تطبيقاً لحكم الشطر الأخير من المادة (69) أولا

المادة (71) : (أولاً) مع مراعاة أحكام المواد (66) و(69/ أولاً) و(70/ أولاً) يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأسا

المادة (72) : مع مراعاة أحكام المادتين (68) و(71) يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة،

المادة (73) : تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحص

المادة (74) : إذا لم تقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة، فلرئيس الجامعة المع

المادة (75) : إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي، فلا يجوز له معاودة

المادة (76) : يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو ال

المادة (77) : لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مسا

المادة (78) : استثناءً من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس من المقيمين في الخا

المادة (79) : تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة ال

المادة (80) : يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في

المادة (81) : يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بقرار من وزير التعلي

المادة (82) : مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأي اللجنة الع

المادة (83) : يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالي

المادة (84) : يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئ

المادة (85) : مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس ل

المادة (86) : يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصباً عاماً أو أكثر، في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة

المادة (86) : يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل با

المادة (87) : مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس ف

المادة (88) : يجوز الترخيص للأساتذة في أجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مض

المادة (88) : يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بال

المادة (89) : مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في أجازة خاصة

المادة (90) : لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة تفرغ علمي وبمراعاة حك

المادة (91) : في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات

المادة (92) : تبدأ الأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أ

المادة (93) : مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أ

المادة (94) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة، تكون لعضوية هيئة التدريس كل

المادة (95) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يُسهموا في تقدم

المادة (96) : على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطل

المادة (97) : يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إ

المادة (98) : على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها

المادة (99) : على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضا

المادة (100) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوص

المادة (101) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشا

المادة (102) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يُعطى بها من دروس إلا بترخي

المادة (103) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطا

المادة (104) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أ

المادة (105) : يُكلِف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق من درجة لا تقل عن درجة من يجرى التحقيق مع

المادة (106) : لرئيس الجامعة أن يُوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا ـ اقتضت مصلحة التحقيق معه

المادة (107) : يُعلِم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المُحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تق

المادة (108) : لعضو هيئة التدريس المُحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التح

المادة (109) : تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يُشكل من: (أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس

المادة (110) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: (1) التنبيه. (2) اللوم. (3) اللو

المادة (111) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة وزير التعليم العالي

المادة (112) : لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذ

المادة (112) : يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذ

المادة (113) : سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس

المادة (114) : يُحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب رئيس الجامعة إذا لم يست

المادة (115) : لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المُحال إلى المعا

المادة (116) : لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة ا

المادة (117) : يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة م

المادة (118) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب من تؤهلهم كفاءتهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من

المادة (119) : تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته ع

المادة (120) : يُمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر

المادة (121) : يجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن المعاش، كأساتذة متفرغين بمكافأة إجمالية توازي الفرق بي

المادة (122) : يجوز استثناءً أن يُعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجل

المادة (123) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممت

المادة (124) : لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين في ذات الوقت في وظيف

المادة (125) : يجوز عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من

المادة (126) : يجوز تبعاً للحاجة تعيين مدرسي لغات في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسري عليهم

المادة (127) : يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسي لغات من الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. وذلك بقرار من رئ

المادة (128) : تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب, كل في حدود اختصاصه. الإشراف من

المادة (129) : تسري على مدرسي اللغات أح

المادة (130) : تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القان

المادة (131) : يُعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها. وي

المادة (132) : تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المع

المادة (133) : يُعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكل

المادة (134) : مع مراعاة حكم المادة السابقة، يكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد, ما لم يكن شاغلاً من قب

المادة (135) : يُشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً ما يأتي: (1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (2) أن

المادة (136) : يكون تعيين المعيدين بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة. ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن

المادة (137) : مع مراعاة حكم المواد (133) و(134) و(135)، يجوز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين الحاصلين عل

المادة (138) : في تطبيق حكم المادتين السابقتين, إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية ا

المادة (139) : مع مراعاة حكم المادة (135), يشترط في من يعين مدرساً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو عل

المادة (140) : مع مراعاة حكم المادتين (135) و(139)، يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان م

المادة (141) : يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة

المادة (142) : يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة وفي

المادة (143) : يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفي قسم مم

المادة (144) : يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وز

المادة (145) : لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماث

المادة (146) : يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في أجا

المادة (147) : لا تجوز إعارة المعيد

المادة (148) : على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الما

المادة (149) : مع مراعاة حكم المادة 36، لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على در

المادة (150) : على المعيدين والمدرسين المساعدين تلقي أص

المادة (151) : على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو ا

المادة (152) : لا يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين

المادة (153) : تسري أحكام المواد (96)، (103)، (10

المادة (154) : تكون مُساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من: (‌أ) نائب رئيس الجامعة لشئون ال

المادة (155) : ينهى عقد المعيد أو يُنقل إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات ال

المادة (156) : يُنقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه

المادة (157) : تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من

المادة (158) : مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية، تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في

المادة (159) : استثناءً من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، يكون للجامعة دون الر

المادة (160) : لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط ا

المادة (161) : تكون الأجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا ا

المادة (162) : تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء

المادة (163) : يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد من المسئو

المادة (164) : تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة. وتسري بالنسبة

المادة (165) : تكون المُساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يُشكل على النحو التالي:

المادة (166) : يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين

المادة (167) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتر

المادة (168) : اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوا

المادة (169) : التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلف المراحل الجامعية. وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا الق

المادة (170) : يجوز أن يُعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحا

المادة (171) : يجوز أن يُعفى الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه

المادة (172) : تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناءً على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدب

المادة (173) : يُشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وت

المادة (174) : يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية. ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس ا

المادة (175) : مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجل

المادة (176) : تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تط

المادة (177) : تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عملية وتدريباً على وسائل البحث واستقراء النتائج ينته

المادة (178) : تقوم الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم.

المادة (179) : على الطلاب المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد

المادة (180) : يخضع الطلاب للنظام التأديبي. وتبين اللائحة

المادة (181) : لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة

المادة (182) : يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئي

المادة (183) : يشكل مجلس تأديب الطلاب على النحو التالي: (أ) نائب رئيس الجامعة المختص ........ رئيسا (ب) الوكيل ا

المادة (184) : يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال عشرة أيام م

المادة (184) : لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تع

المادة (185) : تبين اللائحة التنفيذية نظم الخ

المادة (186) : يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد التا

المادة (187) : مع موافقة حكم المادة (8)، يُعِد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يُخصص للبحث العلمي قسم خاص

المادة (188) : تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم

المادة (189) : تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حساب

المادة (190) : لرئيس الجامعة الحق في إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقاً لمكونات الاستثما

المادة (191) : للجامعة حق البت في استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة ال

المادة (192) : مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها. ‌(أ) يُطبِق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى (وزارة الخزانة) أ

المادة (193) : لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخا

المادة (194) : لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة، كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات

المادة (195) : مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرت

المادة (195) : ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس الس

المادة (196) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد

المادة (197) : تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلي

المادة (198) : تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة شرق الدلتا، وتكون الكليات ال

المادة (198) : تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حالياً لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس. وتتكون جامعة ال

المادة (198) : تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي التي يصدر بتعيينها وتحد

المادة (198) : تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق. ويسري علي

المادة (199) : استثناءً من الأحكام المقررة في هذا القانون، تسري لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه الأحكام الآتية في شأ

المادة (200) : تنتهي مدد العمداء الحاليين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم اختيار وتعيين العمداء الج

المادة (201) : في حالة اختيار رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرياسة مجالس أقسامه

المادة (202) : على الأعضاء الخارجيين الحاليين الذين يُتحقق في شأنهم الجمع المحظور في المادتين (22/ جـ)

المادة (203) : يُستكمل تعيين الأعضاء الخارجيين وفقاً للأحكام المستحدثة في هذا القانون خلال شهرين عل

المادة (204) : تُخفض المدد المنصوص عليها في المواد (67/ 1) و(68/ أولا - 1) و(70/ أولا - 1) سنة واحدة بالنسبة لمن ي

المادة (204) : استثناءً من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه: (أ) يحتفظ أعضاء هيئات التدري

المادة (205) : تُخفض المدة المنصوص عليها في المادة (69/ أولاً - 1) سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذين خدموا القوات ا

المادة (206) : لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضي به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كراسي الأستاذية أي إخلا

المادة (207) : إذا تقدم بإنتاجه العلمي من استوفى من الأساتذة المساعدين والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليها في ا

المادة (208) : يظل قائماً إلى نهاية العام الجامعي 72/ 1973 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات تجاوز الحد الأقصى ال

المادة (209) : لا يسري حكم المادة (135/2) على ال

المادة (210) : يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناءً على توصية من مجلس الجامعة بأسماء من يُعينون في وظيفة مدرس مساعد وذ

المادة (211) : إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي المشار إليها في المادة (73) تتولى اللجا

المادة (212) : إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للج

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   50   لسنة   1972   بتاريخ  5 / 10 / 1972

بشأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972 وبتفويض وزير التعليم العالي في إصدار قرار بأسماء من يعينون في وظيفة مدرس مساعد.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن الكليات والمعاهد العالية. وعلى القا

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 50 لسنة 1972 اقتضى تنظيم الج

المادة (1) : يُطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء

المادة (2) : يصدر قرار من وزير التعليم العالي ب

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   51   لسنة   1972   بتاريخ  5 / 10 / 1972

بشأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الأزهر وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972 وبسريان الأحكام التي تطبق على رئيس الجامعة ونوابه على مدير جامعة الأزهر ووكيلها.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها و

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 1972 اقتضى الأمر معا

المادة (1) : يُطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أع

المادة (2) : يسري على مدير جامعة الأزهر ووكيلها الأ

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   52   لسنة   1972   بتاريخ  5 / 10 / 1972

بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدول

المادة (1) : تؤول إلى بنك ناصر الاجتماعي السندات المستحقة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه، وتستخدم ف

المادة (2) : يستحق أصحاب السندات المشار إليهم في المادة السابقة معاشات يُقدِر وزير الخزانة قيمتها مراعياً في كل

المادة (3) : إلى أن يتم تحديد المعاشات وصرفها لأصحاب السندات يستمر صرف

المادة (4) : لا تُخِل أحكام هذا القانون بأحكام الاتفاقيا

المادة (5) : يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز الإداري للحراسة وتكون له اختصاصات الوزير

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   53   لسنة   1972   بتاريخ  5 / 10 / 1972

بشأن تصفية الحراسات السابقة على القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة. وعل

المادة () : المذكرة الايضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 1972 بتاريخ 10 من يو

المادة (1) : تُحال إلى المدعي العام الاشتراكي حالات الأشخاص الذين لا زا

المادة (2) : يتولى المدعي العام الاشتراكي فحص الحالات المشار إليها في المادة السابقة، وبالنسبة للحالات التي يرى

المادة (3) : يُصدِر رئيس مجلس الوزراء القرارا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   57   لسنة   1972   بتاريخ  26 / 10 / 1972

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

المادة () :

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور. وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية

المادة (1) : يستبدل بجدول فئات الرواتب المرافق للقانون

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 75، 76، 77، 78، 80، 82، (الفقرة الثالثة) و86، 122 (البند 2 من الفقرة الأولى) و1

المادة (3) : يضاف إلى المادة 90 من القانون رقم 232 لسنة 1959 ا

المادة (4) : يضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه المواد التالية: "مادة 78 مكرراً ـ في حالة تنزيل أحد

المادة (5) : تسوى رواتب الضباط الموجودين في الخدمة بالقوات المسلحة في 1/ 10/ 1971 على أساس الرتبة الحائز عليها ك

المادة (6) : يُلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار بقانون، كما يوقف سريان حكم المادة الثانية من القانون ر

المادة (7) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 30/ 9/ 1971 ولا تصرف فرو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   58   لسنة   1972   بتاريخ  26 / 10 / 1972

بشأن تسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين. وعلى القانو

المادة (1) : يكون تعيين حملة الشهادات العليا في الفئ

المادة (2) : يكون تعيين حملة المؤهلات فوق المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات بعد الشهادة ا

المادة (3) : يكون تعيين حملة الشهادات الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية وما يعادلها التي

المادة (4) : يكون تعيين حملة المؤهلات والشهادات الأخرى في الفئة وبالمرتب والأقدمية الاعتبارية طبقاً لقرار تحديد

المادة (5) : في تطبيق أحكام هذا القانون تُتبع القواعد التالية: (1) تُرفع مرتبات حملة الشهادات العليا الموجودون

المادة (6) : يكون تعديل المرتبات على النحو المشار إليه في المواد السابقة اعتباراً من أول يناير سنة 1973 وذلك دون

المادة (7) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة في هذا القانو

المادة (8) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المعاملين بأحكا

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون ل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner