المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 53 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 18/3
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المعدات والآلات الفنية والمهمات والملبوسات والتع
المادة (2) : يضع وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الحربية نظم المعاينة والتفتيش والرقابة
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعفى من حكم المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب - بأن تحتسب مضاعفة في حساب المعاش أو المكافأة - اعتبا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5/6/
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يحسب للعاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة ولمن ترك الخدمة منهم ـ اعتبارا من أول يناير سنة 1962
المادة (2) : تؤدى المبالغ المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لل
المادة (3) : تحسب مدد عمل من توفي من العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى بالشروط الواردة فيها في المعاش المس
المادة (4) : يصدر بتحديد المدد التي تحسب طبقا لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بناء ع
المادة (5) : تدخل المدد المحسوبة تطبيقا لأحكام المواد السابقة ضمن مدة الاشتراك المحسوبة وفقا لقانون التأمينات ال
المادة (6) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون ص
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي ل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (ب) (1) من المادة 57 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها
المادة (2) : يجوز لمن انتهت مدة إعارته قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب الإفادة
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على المنتف
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى منظمة التحرير الفلسطينية من أداء قيمة اشتراكات التليفونات المقيدة باسم المنظمة والوح
المادة (2) : تتحمل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قيمة اشتراكات التليفونات المقيدة باسم منظمة التحرير الفلسط
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول سبتمبر سن
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى المراسلات الصادرة من مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح
المادة (2) : تعفى الطرود الصادرة من المكتب المشار إليه إلى دا
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 51 لسنة 1968 في شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام في تقاضي الحد الأدن
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 1، وبنص المادة 3 من القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى ج
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا نصها الآتي: "مادة 3 مكررا - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن