المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو
المادة (3) : تعاد تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر ممن ورد ذكرهم بالمادة الأولى قبل الع
المادة (4) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات، النص الآتي: "مادة 11- يكو
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يحدد عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملات المعدنية من فئتي العشرة والخمسة المليمات على النحو التالي:
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالموان
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم السجون، النص الآتي: "تنشأ في كل سج
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من رسم الدمغة على استهلاك الكهرباء ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يمنح أعضاء المحكمة العليا بدل قضا
المادة (2) : يمنح أعضاء هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة العليا بدل
المادة (3) : لا يخضع بدل القضاء المنصوص عليه في المادتين السابقتين للضرائب، ويسري عليه الخفض المقرر بالقرار بقان
المادة (4) : يلغى بدل طبيعة العمل المقرر حاليا لأعض
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 5 أكتوبر سنة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يقف اعتبارا من 5 يونيو سنة 1967 سريان الفوائد المستحقة على الديون الناشئة قبل هذا التاريخ للمصالح ا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعفى المهجرون من منطقة قناة السويس وسيناء من الرسوم المقررة بالقانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 5 يونيه سنة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 28 لسنة 1973 كان من نتيجة تحويل مناطق الري ا
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم مادة
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 8/10
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن