بشأن إعفاء مادة البيلوسيد التي تستوردها وزارة الصحة لمكافحة مرض البلهارسيا من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 28 لسنة 1973
كان من نتيجة تحويل مناطق الري الحوضي إلى نظام الري الدائم واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التوسع في مشروعات الري والصرف واستتبع ذلك شق الكثير من الترع والمجاري والمصارف الجديدة التي شكلت بيئة مناسبة لإيواء وتكاثر القواقع ومن ثم توافرت الظروف الملائمة لانتشار مرض البلهارسيا.
وتعتبر مكافحة هذه القواقع والقضاء عليها من أهم مراحل القضاء على انتشار هذا المرض.
وتعتمد وزارة الصحة أساسا في مكافحتها لمرض البلهارسيا على مادة البيلوسيد التي تعتبر من المبيدات ذات التأثير الخاص والمباشر في القضاء على قواقع البلهارسيا.
ولما كانت مادة البيلوسيد من المواد التي لا تنتج محليا فإن وزارة الصحة تقوم باستيرادها بكميات كبيرة من الخارج وقد بلغت الكميات المستوردة خلال السنوات الثلاث الماضية 1969، 1970، 1971 على التوالي 67.150 طنا، 55.850 طنا، 84 طنا وتتحمل في سبيل ذلك بضرائب ورسوم جمركية تثقل ميزانيتها مما قد يعوقها عن أداء رسالتها.
ونظرا لأن عدم توفير هذه المبيدات يؤدي إلى الارتفاع بنسبة الإصابة بمرض البلهارسيا.
ولما كان الإنفاق على مكافحة هذا المرض يعد استثمارا حيث أنه يساعد في النهاية على زيادة إنتاجية الفلاح.
وحرصا من الدولة على توفير المناخ الصحي الملائم لقطاع الفلاحين المعرضين دائما للإصابة بهذا المرض. فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق بإعفاء مادة البيلوسيد التي تستوردها وزارة الصحة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يعمل به بأثر رجعي اعتبارا من 8/10/1969 تاريخ استيراد أول رسالة من هذه المادة لهذا الغرض.
رجاء التفضل بالموافقة على عرضه على مجلس الشعب تمهيدا للموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة
دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم مادة البيلوسيد التي تستوردها وزارة الصحة لمكافحة مرض البلهارسيا.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 8/10/1969.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية