تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   69   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية وبإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : جدول بتحديد المؤسسات العلمية وبتعادل الوظائف الخاصة بها بالوظائف الواردة ف

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 69 لسنة 1973 1- صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 79 لسن

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرف

المادة (2) : تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه الوزير المختص وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة ا

المادة (3) : مع مراعاة جدول التعادل المرفق بهذا القانون يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق ب

المادة (4) : إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقواعد المطبقة

المادة (5) : يلغى القانون رقم 79 لسنة 1962 المشار إليه ومع ذلك يستمر العمل بالأنظمة والقواعد المط

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   70   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وبإلغاء القانون رقم 232 لسنة 1960 بشأن التخطيط والمتابعة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 70 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ نصت المادة (23) من الدس

المادة (1) : يهدف التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية إلى رفع مستوى المعيشة وتذويب الف

المادة (2) : تقوم الخطة القومية الشاملة على المبادئ الآتية: (1) شمول الخطة ووحدتها بحيث يضمن لها استخدام جميع ا

المادة (3) : توضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقسم هذه الخطة إلى مراحل زمنية متوس

المادة (4) : تتحدد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للخطة العامة طويلة الأجل والخطط المتوسطة الأجل والخطط السنوية

المادة (5) : تكون الخطة أساسا لمشروعات القوانين والقرارات التي تقررها السلطات العامة وتنفذ في إطارها. ويكون للأ

المادة (6) : لا يجوز الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية وا

المادة (7) : يراعى عند إعداد الخطة تقدير ما يلي: أولا - الإنتاج القومي كما وقيمة، إجمالا وعلى مستوى القطاعات وا

المادة (8) : تحدد الخطة اتجاهات وأبعاد التوازن الاقتصادي فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو

المادة (9) : تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة والمتوسطة الأجل في ضوء الأهداف ال

المادة (10) : ترسل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية والوحدات الإقليمية عن طريق الوزراء المختص

المادة (11) : لوزير التخطيط أن يشكل بقرار منه وبالاتفاق مع جهات التنفيذ لجانا مشتركة من العاملين بالجهاز الإداري

المادة (12) : يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهي

المادة (13) : تلتزم جهات التنفيذ بالإطار المعتمد للخطة السنوية وأهدافها والوسائل المحددة ب

المادة (14) : على الجهاز الإداري للحكومة والأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقليمية والمحلية،

المادة (15) : تلتزم الجهات التي لا تعمل بالنظام المحاسبي الموحد بإمساك الدفاتر الحسابية وال

المادة (16) : لوزارة التخطيط - بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة إعادة النظر في الخطوات التنفيذي

المادة (17) : تقدم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية والوحدات الإقليمية إلى وزير التخطيط تقرير

المادة (18) : يقدم وزير التخطيط تقرير المتابعة السنوي إلى مجلس الشعب بعد اعتماده

المادة (19) : تقوم وزارة التخطيط بعملية التخطيط المركزي التي تتمثل في إعداد الخطة القومية العامة للتنمية الاقتصاد

المادة (20) : يصدر بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على عرض وزير التخطيط - تنظيم للهيئات والوحدات القائمة على التخط

المادة (21) : لوزارة التخطيط الحق في الحصول على كافة البيانات السرية اللازمة لإعداد وم

المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام ا

المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امت

المادة (23) : يلغى القانون رقم 232 لسنة 1960 في شأن التخطيط القو

المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   71   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 - بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة - والقرار بقانون رقم 57 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لض

المادة (2) : تستبدل بنصوص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الخامسة، وبالفقرة الثانية من المادة السابعة من الق

المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة برقم

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار بقانو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   72   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تعديل نصى الفقرة أولا والفقرة الأخيرة من المادة رقم 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصي الفقرة أولا، والفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   73   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين* في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * استبدلت كلمة (العمال) الواردة في عنوان القانون بكلمة (العاملين) بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 92 لسنة 1995.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يتولى العاملون - في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، وفي الشركات المساهمة الخاصة وفي الجمعي

المادة (2) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه عند الترشيح، الشروط الآتية: (1) ألا يقل عمره عن و

المادة (3) : يقوم الناخبون بانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين العاملين، على أن يكون خمسون في المائة منهم

المادة (4) : على رئيس مجلس الإدارة، أو من يقوم مقامه عند غيابه، بعد إبلاغه كشوف المرشحين ا

المادة (5) : يشكل بقرار من وزير القوى العاملة في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة أو أكثر للانتخ

المادة (6) : تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفا

المادة (7) : إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شر

المادة (8) : مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة سنتان، ويجوز بقرار من رئيس الجمهو

المادة (9) : تجرى الانتخابات لعضوية مجالس الإدارة طبقا لأح

المادة (10) : يلغى كل نص يخالف

المادة (11) : لوزير القوى العاملة إصدار القر

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   74   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن اشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 74 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ من السمات الرئيسية للت

المادة (1) : يجوز للعاملين المصريين المرتبطين بعقود شخصية في الخارج من غير الخاضعين لأحكام أي من قانون التأمين و

المادة (2) : يؤدي من يرغب في الاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون اشتراك

المادة (3) : لا يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل الفئة التي اختارها إلى ف

المادة (4) : تحدد كيفية سداد الاشتراكات ومواعيدها والإ

المادة (5) : إذا توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات فلا تدخل مدة التوقف ضمن المدد المحسوبة في المعاش إلا

المادة (6) : ينتفع المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا التي يكفلها قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة ل

المادة (7) : لا يسري حكم المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن استحقاق المبلغ الإضا

المادة (8) : تدخل مدة الاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو ل

المادة (9) : يحق للمؤمن عليه أن يشترك عن مدد عمله السابقة كمؤمن عليه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والتي يكون

المادة (10) : تسري في شأن شروط انتفاع المؤمن عليهم وفقا لهذا القانون سائر الأحكام المقررة بالنسبة لتأمين الشيخوخة

المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   75   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن حساب مدد الخدمة التي قضيت بالتعليم الحرفي المعاش للعاملين الذين انتهت مدة خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 75 لسنة 1973 منح القانون رقم 33 لسنة 1964 معاشات للموظفين الذ

المادة (1) : تدخل مدد الخدمة في التعليم الحر التي روعيت في تقدير الدرجة والمرتب طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر ف

المادة (2) : يسوى المعاش المستحق عن مدد الخدمة المشار إليها بواقع جزء واحد من خمسة وسبعين جزءا من متوسط المرتبات

المادة (3) : يخصم من المعاش المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون ما يكون قد تقرر من معاش استثنائي. ويربط معاش المو

المادة (4) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، على المنتفعين

المادة (5) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدم المستحق للمعاش أو أحد ورثته طلبا بذلك إلى الجهة التي كان

المادة (6) : لا يترتب على العمل بأحكام هذا

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   76   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المر

المادة (2) : يمنح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولى مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات

المادة (3) : مدة التكليف بالخدمة سنة ويجوز تعيين من يصدر قرار بتكليفه في الحكومة أو في وحدات الحكم المحلي أو في

المادة (4) : تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات منها وممثلين عن المجلس الشعبي ولج

المادة (4) : تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة

المادة (4) : تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجل

المادة (4) : يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 (مائة جنيه) والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف

المادة (5) : تصدر وزارة الشئون الاجتماعية، بالاتفاق مع وزارة الدولة للشباب، القرارات اللازمة بإنشاء الأجهزة الوظ

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   77   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 77 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ 1- تجرى شركات الطيران الم

المادة (1) : تضاف إلى المادة (62) من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى

المادة (2) : يتجاوز عن تحصيل الضرائب التي لم يتم تحصيلها على التذاكر المنصو

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   78   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 78 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ 1- منذ أن صدر القانون رق

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 32 و77 مكررا و103 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأمو

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، أربع مواد جديدة بأرقام 34 مكررا و60 مكررا و60 مكررا

المادة (3) : يضاف إلى كل من نص المادة 41 ونص المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، فقرة جديدة نصها

المادة (4) : يحذف رقما 48، 75 من بين أرقام المواد المنصوص عليها في المادة 85 (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 الم

المادة (5) : تلغى المادتان 93 مكررا (1) و93 مكرر (2) من القانون رقم 14 لس

المادة (6) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصد

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner