تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 74 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ من السمات الرئيسية للتأمينات الاجتماعية أنها نظم متطورة بطبيعتها سواء من حيث المزايا أو نطاق التغطية. وقد كان لزاماً بعد أن شملت التأمينات الاجتماعية كل العاملين في الدولة وبعد أن استكملت جميع أنواعها ووصلت في مزاياها إلى أعلى مراحل الضمان، أن تفكر الدولة في امتداد هذه التأمينات تباعاً إلى باقي فئات المواطنين باعتبارها من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور. ونظراً لتزايد حاجة الدول العربية والأفريقية للخبراء والعاملين من جمهورية مصر العربية، ولذلك فإن إعداد الذين ينتقلون للعمل في تلك البلاد تصل وفقاً لإحصائيات وزارة القوى العاملة إلى أكثر من مائتي ألف شخص ويتزايد هذا العدد باطراد. ومن الواضح أنه في حالة ما إذا كان انتقال هؤلاء العاملين للعمل في تلك البلاد عن طريق الإعارة فإن كلاً من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين والمعاشات قد تضمن الأحكام التي تقضي بحساب مدة عملهم في الخارج ضمن مدد الاشتراك في التأمين. إلا أنه فيما يتعلق بالعاملين الذين ينهون خدمتهم في مصر ويلتحقون بعقود جديدة في الخارج أو يلتحقون مباشرة بأعمال خارج البلاد فور تخرجهم من معاهدهم الدراسية فلا ينتفعون بأي نظام للتأمين الاجتماعي. وقد طالبت هذه الفئات الأخيرة بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية في مصر ضماناً لمستقبلها سيما وأنهم سيعودون للوطن في المدى القريب أو البعيد ويواصلون انتفاعهم بأحكام النظام، كما أبدوا استعدادهم لتحمل نفقات التأمين كاملة. ولقد أعدت الوزارة مشروع قانون لهذا الغرض يقوم على الأسس الآتية: 1- أن يكون المشروع اختيارياً بطبيعته إذ أن وسيلة الإلزامية فيه غير ميسورة خارج نطاق الوطن. 2- أن يشترك المؤمن عليه على أساس فئة الاشتراك التي يختارها وفقاً للجدول المرفق بالمشروع. وتبدأ هذه الفئات من 180 جنيهاً سنوياً إلى 1800 جنيه سنوياً. وقد روعي تيسير إجراءات السداد بحيث تتم المحاسبة سنوياً. 3- ينتفع المؤمن عليه من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل اشتراكات تحسب بنسبة 20% تؤدى إلى حين بلوغ المؤمن عليه سن الستين. وتتماثل المزايا المقررة في هذا التأمين مع ما هو معمول به وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الحالي. وقد سبق أن عرض المشروع على اللجنة الوزارية للإنتاج والشئون الاقتصادية بجلسة 23/4/1973 ووافقت عليه. وتتشرف الوزارة بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية رجاء في حالة الموافقة التفضل بإصداره. وزير التأمينات دكتور حسن الشريف
المادة (1) : يجوز للعاملين المصريين المرتبطين بعقود شخصية في الخارج من غير الخاضعين لأحكام أي من قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية أن يشتركوا لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للانتفاع بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964.
المادة (2) : يؤدي من يرغب في الاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون اشتراكا بنسبة عشرين في المائة من فئة الدخل الشهري التي يختارها من بين الفئات الواردة في الجدول المرفق.
المادة (3) : لا يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل الفئة التي اختارها إلى فئة أعلى إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل في الفئة السابقة.
المادة (4) : تحدد كيفية سداد الاشتراكات ومواعيدها والإجراءات المتعلقة بها بقرار من وزير التأمينات.
المادة (5) : إذا توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات فلا تدخل مدة التوقف ضمن المدد المحسوبة في المعاش إلا إذا قام بسداد الاشتراكات المتأخرة وفوائدها بمعدل 6% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
المادة (6) : ينتفع المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا التي يكفلها قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وعلى أساس متوسط فئات الاشتراك المقررة بالمادة 2، ويسري في شأن شروط استحقاق المزايا وقواعد استمرارها الأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة (7) : لا يسري حكم المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن استحقاق المبلغ الإضافي في حالة التأخير في سداد الاشتراكات على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام هذا القانون.
المادة (8) : تدخل مدة الاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو لأحكام هذا القانون ضمن المدد الموجبة لاستحقاق المزايا على أن يقدر التعويض أو المعاش المستحق عن مدة الاشتراك الخاصة بكل قانون على حده ويربط للمؤمن عليه مجموع الاستحقاقين بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر للمعاش طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية.
المادة (9) : يحق للمؤمن عليه أن يشترك عن مدد عمله السابقة كمؤمن عليه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والتي يكون قد صرف مستحقاته عنها دفعة واحدة وكذلك مدد عمله السابقة المشار إليها في المادة (86) من قانون التأمينات الاجتماعية ومدد عمله بعقود شخصية في الخارج أو كصاحب عمل ضمن مدة اشتراكه وفقا لهذا القانون. كذلك يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة وفقا لأحكام قوانين التأمين والمعاشات الحكومية إلى مدة اشتراكه في هذا القانون مقابل تحويل احتياطي معاشه عنها إلى الهيئة. ويصدر بالجداول التي يتم بها حساب الأعباء التي يؤديها المؤمن عليه والقواعد الخاصة بالاشتراك عن المدد السابقة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
المادة (10) : تسري في شأن شروط انتفاع المؤمن عليهم وفقا لهذا القانون سائر الأحكام المقررة بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن