المادة () : بعد الاطلاع
المادة (1) : الموافقة على اتفاقية قرض التنمية لمشروع صرف مصر العليا وملحقاتها بين جمهورية مصر العرب
المادة (1) : بند 1 - 1: يقبل طرفا هذا العقد كل أحكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض التنمية الخاصة بالم
المادة (2) : الاعتماد بند 2-1: توافق المؤسسة على إقراض المقترض بالشروط والقواعد الموضوعة أو المشار إليها في هذا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة
المادة (3) : تنفيذ المشروع بند 3-1: (أ) سيقوم المقترض بما يلي: 1- تنفيذ الجزء "أ" من المشروع بواسطة الهيئة با
المادة (4) : التشاور والمعلومات والتفتيش بند 4-1: يكون التعاون بين المقترض والمؤسسة كاملا لضمان إتمام أغراض الق
المادة (5) : الضرائب والقيود بند 5-1: يسدد أصل المبلغ المسحوب على الاعتماد وتكاليف خدمته بدون أي خصم وبدون أي ض
المادة (6) : حقوق المؤسسة بند 6-1: إذا طرأ أي من الوقائع المبينة بالبند 7-1 من الشروط العامة أو البند 6-3 من هذ
المادة (7) : تاريخ النفاذ والانتهاء بند 7-1: حدوث الواقعة التالية كشرط إضافي لنفاذ اتفاقية اعتماد التنمية بالمع
المادة (8) : ممثلو المقترض: العناوين بند 8-1: يعين وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية لحكومة المقترض كممث
المادة () : بعد الاطلاع
المادة (1) : الموافقة على اتفاق قرض التنمية واتفاق المشروع والاتفاق التكميلي للقرض والخاص بمشروع تطوير محالج الق
المادة (1) : الشروط العامة والتعاريف بند 1-1: يقبل طرفا هذا الاتفاق جميع نصوص "الشروط العامة المطبقة على اتفاقا
المادة (2) : القرض بند 2-1: توافق الهيئة على أن تمنح المقترض وفقا للشروط الواردة بهذا الاتفاق مبلغا بعملات مختل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة
المادة (3) : تنفيذ المشروع بند 3-1: (أ) يقوم المقترض بتنفيذ الجزء (هـ) من المشروع بواسطة المؤسسة المصرية العا
المادة (4) : المشاورة، والمعلومات، والتفتيش بند 4-1: يتعاون المقترض والهيئة تعاونا تاما لضمان تحقيق أهداف القرض
المادة (5) : الضرائب والقيود بند 5-1: يسدد أصل القرض ومصاريف الخدمة المتعلقة به دون خصم ومعفاة من أية ضرائب مفر
المادة (6) : حقوق الهيئة في التعويضات بند 6-1: في حالة حدوث أي ظرف من الظروف المنصوص عليها بالبند 7-1 من الشروط
المادة (7) : تاريخ بدء السريان والانتهاء بند 7-1: تضاف الحالات الآتية كشروط إضافية بالنسبة لسريان هذا الاتفاق و
المادة (8) : ممثل المقترض - عناوين بند 8-1: يكون وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية للمقترض ممثلا للمقترض
المادة () : بعد الاطلاع
المادة (1) : الموافقة على اتفاقية قرض التنمية والاتفاقية التنفيذية واتفاقية القرض التابع والخاص بمشروع بنك الإسك
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة
المادة (2) : القرض بند 2-1: توافق الهيئة على إقراض المقترض مبلغا بالعملات المختلفة بما يعادل 15 مليون دولار (15
المادة (3) : وصف المشروع واستخدام أموال القرض بند 3-1: هدف المشروع هو مساعدة البنك في تمويل تنمية السلفيات الإ
المادة (4) : الاستشارة – البيانات - التفتيش بند 4-1 : يتعاون المقترض والهيئة تعاونا وثيقا لتأكيد تحقيق أغراض ال
المادة (5) : الضرائب والقيود بند 5-1: يدفع أصل القرض ومصاريف خدمته بدون استقطاع، ومعفيا من أية ضرائب تقرض بمقتض
المادة (6) : استرداد الهيئة لحقوقها بند 6-1: عند حدوث أية واقعة واردة في البند 7-1 من الشروط العامة أو في بند 6
المادة (7) : التاريخ الفعلي - الانتهاء بند 7-1: الوقائع الآتية محددة كشروط إضافية لفاعلية هذه الاتفاقية داخل مد
المادة (8) : مندوب المقترض - العناوين بند 8-1: يكون وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية للمقترض مفوضا كمند
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقول
المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد إضافية على النحو التالي: (أ) بنسبة 3.5% على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. (ب) بن
المادة (2) : تستحق هذه الضريبة في المواعيد ذاتها الخاصة باستحقاق الضرائب الأصلية وتسري بالنسبة إلى إيرادات القيم
المادة (3) : لا تعتبر هذه الضريبة وضرائب الدفاع والأمن القومي من التكاليف الو
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى وزي
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 114 لسنة 1973 تخوض بلادنا معرك
المادة (1) : تعدل أسعار الضريبة على الشرائح من الثانية إلى الخامسة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 9
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتكون له قوة القانون. ويعمل به اعتبارا من إيرادات
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرج
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 115 لسنة 1973 نظرا لظروف الاعت
المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد ــ على أجرة دخول ميادين سبق الخيل ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات ال
المادة (2) : تحصل هذه الضريبة مع ضريبة الملاهي وفقا للأحكام والمواعي
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة والقوانين المعدلة
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 116 لسنة 1973 بتعديل رسوم الد
المادة (1) : تزاد رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951 الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاري
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المع
المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد على الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه على النحو
المادة (2) : يقع عبء الضريبة المقررة بهذا الق
المادة (3) : تحصل هذه الضريبة مع ضريبة الأطيان الزراعية ووفقاً للأحكام وا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وتسري الضريبة ابتداء من السنة
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية والقوانين المعد
المادة (1) : تفرض على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه المنشأة أو التي شغلت لأو
المادة (2) : يقع عبء هذه الضريبة على المالك أو م
المادة (3) : تحصل هذه الضريبة مع الضريبة المنصوص عليها في القانون رقم 56 ل
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من السنة
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات
المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد إضافية على الأصناف الآتية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة على النحو التالي: (1) 6
المادة (2) : تحصل هذه الضريبة مع رسوم الإنتاج والاس
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نش
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن