بشأن زيادة رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بنسبة 25% وبتخصيص هذه الزيادة لمواجهة أعباء الحرب.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 116 لسنة 1973
بتعديل رسوم الدمغةتخوض أمتنا معركة شرسة ضد عدو غادر لاسترداد أرضنا وحفظ حقوقنا وفي سبيل ذلك كان من الضروري أن يساهم المواطنون في أعباء لشرف معركة ولهذا فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع القانون المرافق وهو يقضي بزيادة رسوم الدمغة المقرر بالقانون رقم 224 لسنة 1951 (المعدل) بواقع 25% وأن تخصص هذه الزيادة لمواجهة أعباء الحرب.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بأن تعرض هذا المشروع - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : تزاد رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه بنسبة 25% وتخصص هذه الزيادة لمواجهة أعباء الحرب.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية