تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
المادة (1) : الموافقة على اتفاقية قرض التنمية والاتفاقية التنفيذية واتفاقية القرض التابع والخاص بمشروع بنك الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقع عليها في واشنطن بتاريخ 29 يونيه سنة 1973، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون؛
المادة (2) : القرض بند 2-1: توافق الهيئة على إقراض المقترض مبلغا بالعملات المختلفة بما يعادل 15 مليون دولار (15.000.000 دولار) وذلك بالأسس والشروط الواردة فيما بعد من اتفاقية قرض التنمية. بند 2-2: (أ) يمكن سحب مبلغ القرض من حساب القرض مقابل المبالغ السابق إنفاقها من البنك (أو مقابل المبالغ المطلوب إنفاقها، على أن توافق الهيئة على ذلك) بموجب قرض فرعي أو استثمار لتمويل التكلفة المناسبة للبضائع والخدمات المطلوبة لمشروع الاستثمار الذي تكون المسحوبات مطلوبة بشأنه آخذا في الاعتبار - على أية حال - بألا تتم المسحوبات بخصوص قرض فرعي أو استثمار ما لم: (1) يكن القرض الفرعي أو الاستثمار قد اعتمد من الهيئة أو (2) يكون القرض الفرعي - قرض فرعي من حد حر على أن تكون الهيئة قد صرحت بالمسحوبات من أجله من حساب القرض. (ب) يكون القرض الفرعي من حد حر - قرض فرعي لمشروع استثمار بمبلغ يمول من القرض الذي لا يتجاوز مبلغا قدره (1) ما يعادل (100.000 دولار) عند إضافته لأية مبالغ أخرى قائمة ممولة أو مزمع تمويلها من أموال القرض لأي مشروع آخر يتصل مباشرة وبصفة أساسية بمشروع الاستثمار المذكور و(2) ما يعادل (4.000.000 دولار) عند إضافته لجميع القروض الفرعية من حد حر والممولة أو المزمع تمويلها من أموال القرض، وتخضع المبالغ السابقة للتغيير من وقت لآخر طبقا لما تحدده الهيئة. (ج) باستثناء ما يتفق عليه المقترض والهيئة خلافا لذلك، وطبقا للتحديد الوارد في البند 5-1 (أ) من الشروط العامة، لا تتم المسحوبات بسبب الاتفاقات التي تمت بواسطة مؤسسة استثمار بشأن قرض فرعي خاضع لموافقة الهيئة أو بشأن استثمار لمدة تزيد عن 90 يوما قبل تاريخ تسلم الهيئة الطلب والبيانات المطلوبة في البند 2-2 (ب) من اتفاقية المشروع بشأن مثل هذا القرض الفرعي، أو بالنسبة للقرض الفرعي من حد حر، لمدة تزيد عن 90 يوما قبل تاريخ تسلم الهيئة الطلب والبيانات المطلوبة في البند 2-2 (ج) من اتفاقية المشروع بالنسبة لمثل هذا القرض الفرعي من حد حر. بند 2-3: يكون تاريخ الإقفال 30 سبتمبر سنة 1977 أو أي تاريخ تحدده الهيئة. بند 2-4: على المقترض أن يدفع للهيئة مصاريف خدمة بنسبة 3/4% سنويا على المبلغ الأصلي للقرض المسحوب والقائم من وقت لآخر. بند 2-5: تكون مصاريف الخدمة مستحقة الدفع نصف سنوية في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام. بند 2-6: يسدد المقترض مبلغ القرض الأصلي على أقساط نصف سنوية تستحق في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل سنة تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1983 وتنتهي في 15 أبريل سنة 2023 وتكون قيمة كل قسط من الأقساط التي تستحق حتى 15 أبريل سنة 1993 - 1/2% من المبلغ الأصلي، ويكون كل قسط بعد ذلك 1/2 1% من المبلغ الأصلي المذكور. بند 2-7: عملة الولايات المتحدة الأمريكية محددة بموجب هذا للأغراض الواردة في البند 4-2 من الشروط العامة. بند 2-8: على المقترض اتخاذ الخطوات التي قد تكون لازمة لحماية البنك ضد مخاطر الخسارة الناتجة عن تغيير سعر الصرف بين العملات المختلفة المستخدمة في عمليات البنك من اقتراض وإقراض. بند 2-9: يوافق المقترض بموجب هذا على تعيين رئيس مجلس إدارة البنك كممثل للمقترض بغرض اتخاذ أي إجراء يكون مطلوبا أو مسموحا به بموجب البند 2-2 من هذه الاتفاقية والمادة (5) من الشروط العامة.
المادة (3) : وصف المشروع واستخدام أموال القرض بند 3-1: هدف المشروع هو مساعدة البنك في تمويل تنمية السلفيات الإنتاجية والموارد في مصر، ويتكون المشروع من تمويل لمشروعات الاستثمار عن طريق القروض والاستثمارات في المؤسسات المنتجة في مصر، وذلك تحقيقا للأهداف المشتركة. بند 3-2: (أ) يقوم المقترض بإعادة إقراض أموال القرض إلى البنك بموجب اتفاقية قرض تابع تبرم بين المقترض والبنك لمدة لا تزيد عن سبعة عشر عاما تشمل ثلاث سنوات سماح، وبسعر فائدة 1/2 4% سنويا بالإضافة إلى عمولة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بواقع 1/2 2% سنويا، وبموجب الأسس والشروط الأخرى والتي تكون مرضية للهيئة. (ب) يقوم المقترض بممارسة حقوقه بموجب اتفاقية القرض التابع بالكيفية التي تحمي مصالح المقترض ومصالح الهيئة وتحقق أغراض القرض وباستثناء ما يتفق عليه المقترض والهيئة خلافا لذلك، على المقترض ألا يتنازل أو يعدل أو يلغي أو يتخلى عن اتفاقية القرض التابع أو أي نص منها. (ج) على المقترض أن يتخذ أو أن يجعل جميع الوحدات التابعة له تتخذ كافة الإجراءات التي تكون لازمة من جانبهما - لتمكين بنك الإسكندرية من تنفيذ جميع التزاماته بمقتضى اتفاقية المشروع واتفاقية القرض التابع، وألا يتخذ أو يسمح باتخاذ أي إجراء قد يتعارض مع تنفيذ هذه الالتزامات. بند 3-3: على المقترض أن يصدر أو يوجب إصدار جميع الأذونات وتراخيص الاستيراد وكافة التراخيص الأخرى المطلوبة لتنفيذ المشروع.
المادة (4) : الاستشارة – البيانات - التفتيش بند 4-1 : يتعاون المقترض والهيئة تعاونا وثيقا لتأكيد تحقيق أغراض القرض، ولهذا الغرض يتعين على المقترض والهيئة من وقت لآخر، وكطلب أيهما أن: (أ) يتبادلا الآراء عن طريق مندوبيهما بخصوص تنفيذ الالتزامات الخاصة لأي طرف بموجب هذه الاتفاقية، أو اتفاقية القرض أو اتفاقية القرض التابع وكذلك الإدارة والعمليات والمركز المالي للبنك وشركاته التابعة والمسائل الأخرى المتعلقة بأغراض القرض. (ب) موافاة الطرف الآخر بجميع البيانات المناسبة التي تطلب بشأن الوضع العام للقرض. ومن جانب المقترض - يجب أن تشمل هذه البيانات - بيانات بخصوص الظروف المالية والاقتصادية في أقاليم المقترض، بما في ذلك ميزان مدفوعاته، والديون الخارجية للمقترض. بند 4-2: (أ) على المقترض أن يوافي أو يوجب موافاة الهيئة بجميع البيانات المناسبة التي تطلبها الهيئة فيما يتعلق بالإدارة والعمليات والظروف المالية لبنك الإسكندرية. (ب) يقوم كل من المقترض والهيئة فوراً بإخطار الطرف الآخر بأية ظروف تتعارض أو تهدد بالتعارض مع إتمام أغراض القرض أو الإبقاء على منفعته، أو تنفيذ أي طرف لالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية، أو اتفاقية المشروع، أو اتفاقية القرض التابع. بند 4-3: على المقترض أن يكفل كافة الظروف المناسبة لمندوبي الهيئة المعتمدين لزيارة أي جزء من أقاليم المقترض للأغراض المتصلة بالقرض.
المادة (5) : الضرائب والقيود بند 5-1: يدفع أصل القرض ومصاريف خدمته بدون استقطاع، ومعفيا من أية ضرائب تقرض بمقتضى قوانين المقترض أو القوانين السارية في أقاليمه. بند 5-2: تعفى هذه الاتفاقية واتفاقية المشروع واتفاقية القرض التابع من أية ضرائب عليها أو فيما يتعلق بتنفيذها أو تسليمها أو تسجيلها، والتي تفرض بموجب قوانين المقترض أو القوانين السارية في أقاليمه. بند 5-3: يعفى سداد أصل القرض ومصاريف خدمته من جميع القيود واللوائح والتنظميات وتأجيل الديون من أية طبيعة كانت والتي تفرض بموجب قوانين المقترض أو القوانين السارية في أقاليمه.
المادة (6) : استرداد الهيئة لحقوقها بند 6-1: عند حدوث أية واقعة واردة في البند 7-1 من الشروط العامة أو في بند 6-2 من هذه الاتفاقية وتستمر طيلة الفترة الواردة في هذه الاتفاقية - إن وجدت - يكون للهيئة في أي وقت لاحق خلال استمرار ذلك وطبقا لإرادتها - أن تعلن المقترض بموجب إخطار باستحقاق أصل الدين القائم حينئذ، ووجوب سداده فورا مع مصاريف الخدمة المستحقة عليه وفي حالة صدور إعلان كهذا يصبح أصل الدين ومصاريف الخدمة مستحقا وواجب السداد فورا على الرغم من وجود أي نص قد يفيد العكس في اتفاقية قرض التنمية. بند 6-2: تتحدد الوقائع الإضافية التالية لأغراض البند 6-2 من الشروط العامة: (أ) إخلال البنك بأي من التزاماته بموجب اتفاقية المشروع. (ب) إخفاق المقترض أو البنك في الوفاء بأي من التزاماته بموجب اتفاقية القرض التابع. (ج) إذا أصبح أي جزء من المبلغ الأصلي لأي دين على البنك (بخلاف الودائع) له تاريخ استحقاق أصلي لمدة سنة أو أكثر - طبقا لشروطه - مستحق الأداء وواجب الدفع قبل الاستحقاق كما هو منصوص في الوثائق التعاقدية الخاصة به، أو إذا أصبح أي ضمان لأي قرض كهذا قابلا للتنفيذ. (د) أي تغيير يكون قد تم في النظام الأساسي لإضعاف مقدرة البنك على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية المشروع. (هـ) إذا صدر قرار لحل أو تصفية البنك. (و) إذا أنشأ البنك أو اكتسب ملكية أو آلت إليه وحدة تابعة أو أي شخص اعتباري آخر وكان هذا الإنشاء أو الاكتساب أو الأيلولة يؤثر بصورة ضارة على عمليات البنك في التمويل متوسط وطويل الأجل أو المركز المالي للبنك أو تنفيذ المشروع. بند 6-3: تتحدد الوقائع الإضافية الآتية أغراض البند 7-1 من الشروط العامة: (أ) عند حدوث الواقعة المحددة في الفقرة (أ) و(ب) أو (ز) من البند 6-2 واستمرارها لمدة 60 يوما بعد أن تكون الهيئة قد وجهت إشعارا للمقترض. (ب) عند حدوث الواقعة المحددة في الفقرة (ج) و(د) و(هـ) و(و).
المادة (7) : التاريخ الفعلي - الانتهاء بند 7-1: الوقائع الآتية محددة كشروط إضافية لفاعلية هذه الاتفاقية داخل مدلول البند 10-1 (ب) من الشروط العامة: (أ) إن اتفاقية المشروع قد تم التوقيع عليها وتسليمها من جانب البنك في حينه أو تم التصديق عليها من كافة السلطات العامة والحكومية اللازمة. (ب) إن اتفاقية القرض التابع قد تم التوقيع عليها وتسليمها من جانب المقترض والبنك أو تم التصديق عليها من كافة السلطات العامة والحكومية اللازمة. بند 7-2: الموضوعات الآتية محددة كشروط إضافية داخل مدلول البند 10-2 (ب) من الشروط العامة ويجب تضمينها في التقرير أو التقارير الأساسية التي يجب موافاة الهيئة بها: (أ) إن اتفاقية المشروع قد تم إجازتها أو التصديق عليها في حينه، ووقع عليها وسلمت من جانب البنك وأنها تشكل التزاما ساريا وملزما للبنك طبقا لشروطها. (ب) إن اتفاقية القرض التابع قد تم إجازتها أو التصديق عليها في حينه، ووقع عليها وسلمت من جانب المقترض والبنك وأنها تشكل التزاما ساريا وملزما للمقترض والبنك طبقا لشروطها. بند 7-3: التاريخ - محدد بموجب هذا لأغراض البند 10-4 من الشروط العامة.
المادة (8) : مندوب المقترض - العناوين بند 8-1: يكون وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية للمقترض مفوضا كمندوب للمقترض لأغراض البند 9-3 من الشروط العامة. بند 8-2: العناوين الآتية محددة لأغراض البند 9-1 من الشروط العامة: بالنسبة للمقترض: وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية لاظوغلي القاهرة جمهورية مصر العربية العنوان التلغرافي Ecotrade القاهرة بالنسبة للهيئة: International Development Association H. street, N. W 1818 Washington, D. C. 20433, United states of American العنوان التلغرافي INDEVAS Washington, D. C. وإثباتا لما تقدم وقع أطراف هذه الاتفاقية بواسطة ممثليهم المفوضين في حينه على هذه الاتفاقية بأسمائهم الخاصة وتم تسليمها في إقليم كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في اليوم والسنة السابق تدوينهما فيما تقدم. جمهورية مصر العربية ويمثلها: هيئة التنمية الدولية ويمثلها أحمد توفيق خليل Gregory Votaw المندوب المفوض
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن