تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   33   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة دبكسامين باسيفيك ليمتد بصفتها مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب القاهرة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة ج.م.ع والمؤسس

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة ج.م.ع والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة دبكسامين باس

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بكسامين باسي

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 6، 7، 9، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 7، 11، 22، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون

المادة (3) : ينشر هذا القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   34   لسنة   1974   بتاريخ  6 / 6 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقرار بقانون رقم 29 لسنة 1968.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 34 لسنة 1974 تنص المادة 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في

المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 وبالفقرتين الأولى والثانية من المادة 33 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلح

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   35   لسنة   1974   بتاريخ  6 / 6 / 1974

بشأن إضافة مادة برقم 89 مكررا إلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1974 1- حرص قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالق

المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 نصها الآتي: "مادة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   36   لسنة   1974   بتاريخ  6 / 6 / 1974

بشأن سريان الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 64 لسنة 1964 - بإعفاء 25% من الأرباح الصافية بالنسبة لأرباب المهن غير التجارية المشتغلين بالفن من الضريبة على المهن غير التجارية - على المشتغلين بتأليف المصنفات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 36 لسنة 1974 بتاريخ 21 مارس سنة 1964 صدر القانون رقم 64 لس

المادة (1) : يسري الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 64 لسنة 1964 بإعفاء 25% من الأرباح الصافية بالنسبة لأرباب

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أرباح س

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   37   لسنة   1974   بتاريخ  6 / 6 / 1974

بشأن حساب أقدمية بعض الأطباء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تحسب أقدمية الأطباء المصرح لهم بمزاولة المهنة في الخارج الذين ينقلون إلى وظائف تقتضي التفرغ طبقا لأ

المادة (2) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا ا

المادة (3) : لا يترتب على تطبيق أحكام

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمب

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   38   لسنة   1974   بتاريخ  6 / 6 / 1974

بشأن إعادة ضباط هيئة الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي أو نقلوا إلى وظائف مدنية إلى وظائفهم بهيئة الشرطة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعاد لخدمة هيئة الشرطة طبقا لأحكام هذا القانون ضباط الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي طبقا لل

المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على ضباط الشرطة الذين نقلوا خلال المدة المبينة بها إلى خارج هيئة الشرطة (

المادة (3) : على من يريد الإفادة من أحكام المادتين السابقتين أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثين يو

المادة (4) : يعاد الضابط من أي رتبة حتى رتبة العميد الذي تتقرر عودته بالرتبة التي كان يشغلها وبالمرتب الذي كان ي

المادة (5) : يوضع من تتقرر إعادته طبقا لنص المادة الأولى من هذا القانون على درجة عالية في الرتبة التي يتقرر شغله

المادة (6) : إذا كان الضابط الذي يسري عليه حكم المادتين الأولى والثانية من هذا القانون كان عند خروجه من الخدمة ف

المادة (7) : إذا كان أحد المشار إليهم في المواد السابقة قد توفى قبل العمل بهذا القانون سوي معاشه أو معاش ورثته ب

المادة (8) : لا يجوز أن يترتب على الإعادة حساب مدة خدمة بعد بلوغ سن الستين أو حساب معاش عن أي مدة بعد بلوغ هذه ا

المادة (9) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية مبالغ أو فروق مالية عن أية مدد سابقة على العمل به ويعف

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   39   لسنة   1974   بتاريخ  6 / 6 / 1974

بشأن تعديل بعض الأحكام المنظمة للإعارة والندب في قوانين الهيئات القضائية (تعديل لبعض أحكام القوانين رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ورقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ورقم 75 لسنة 1963 بتنظيم إدارة قضايا الحكومة ورقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية رقم 39 لسنة 1974 تضمن كل قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة نصاً يقضي بأ

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 65 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الآتي: "مادة

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 89 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتي: "مادة 89 -

المادة (3) : يستبدل بنص المادة 22 من قانون تنظيم إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآت

المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، مادة جديدة ب

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   40   لسنة   1974   بتاريخ  6 / 6 / 1974

بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والقائمين بالتدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على من تتوافر فيهم الشروط المبينة في المواد التالية من أعضاء هيئة التدريس وا

المادة (2) : تعدل أقدمية المدرسين الذين سبق أن طبقت عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 (بشأن تطبيق النظام الخا

المادة (3) : يعين في وظيفة مدرس، المدرسون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه وذلك متى تواف

المادة (4) : يعين في وظيفة مدرس، المدرسون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه ولم يستفيدوا

المادة (5) : يعين في وظيفة مدرس المدرسون المساعدون والمعيدون الحاصلون عند العمل بهذا القانون على درجة الدكتوراه

المادة (6) : تعدل أقدمية الأساتذة المساعدين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل في مادة ت

المادة (7) : تعدل أقدمية الأساتذة المساعدين الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الماجستير أو ما يعادلها والذ

المادة (8) : يعين في وظيفة أستاذ مساعد، الأساتذة المساعدون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إ

المادة (9) : يعين في وظيفة أستاذ مساعد المدرسون والمدرسون المساعدون والمعيدون والقائمون بالتدريس الحاصلون قبل ال

المادة (10) : تحدد مراكز أعضاء هيئة التدريس والقائمين بالتدريس ممن كانوا موفدين في بعثات أو أجازات دراسية لحساب ا

المادة (11) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون المساس بأوضاع من حددت مراكزهم قبل العمل به سواء في الك

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   43   لسنة   1974   بتاريخ  27 / 6 / 1974

بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وبإلغاء القانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 43 لسنة 1974 بدأت جمهورية مصر العربية مرحلة جديدة من تاريخها

المادة (1) : يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي من الحالات المقررة

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام اس

المادة (2) : تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها ف

المادة (2) : يتم تحويل المال المستثمر إلى جمهورية مصر العربية وإعادة تصديره وكذلك تحويل الأرباح المحققة إلى الخا

المادة (2) : يعتبر مالاً مستثمراً في تطبيق أحكام هذا القانون: (1) النقد الأجنبي الحر المحول لجمهورية مصر العربي

المادة (3) : يكون استثمار المال العربي والأجنبي في جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماع

المادة (3) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتر

المادة (4) : يلغى القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة كما يلغى أي نص آخر يخالف م

المادة (4) : يتم توظيف المال المستثمر في جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام هذا القانون في صورة مشاركة مع رأس الما

المادة (5) : لا يجوز نزع ملكية عقارات لإقامة مشروعات استثمارية عليها إلا إذا

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

المادة (6) : يتمتع المال المستثمر في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون وأيا كا

المادة (7) : لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها. ولا يجوز الحجز على أموال هذه الم

المادة (8) : تتم تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع ال

المادة (9) : تعتبر الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال

المادة (10) : لا تخضع المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإج

المادة (11) : يسري على المشروعات، أياً كان شكلها القانوني، الأحكام الخاصة بالعمال والمستخدمين المنصوص عليها في ال

المادة (11) : تخضع المشروعات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة للقيود الخاصة بموظفي الدولة وأعضاء ا

المادة (12) : تستثنى الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من حكم البند (5) من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 195

المادة (13) : مع مراعاة حكم البند (6) من المادة الثالثة، تستثنى البنوك المنتفعة بأحكام هذا القانون من شرط تملك ال

المادة (14) : استثناء من أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد يكون للمشروع حق فتح حساب

المادة (15) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يسمح للمشروعات المنتفعة بأحكام هذا

المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر، تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأ

المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 تعفى من الضريبة العامة على الإيراد الأرباح ا

المادة (18) : تعفى الفوائد المستحقة على القروض الخارجية - ولو اتخذت شكل ودائع - التي يعقدها المشروع من جميع الضرا

المادة (19) : لا تخضع مباني الإسكان الإداري وفوق المتوسط المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون ل

المادة (20) : يسمح للخبراء والعاملين الأجانب القادمين من الخارج للعمل في إحدى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القان

المادة (21) : لصاحب الشأن أن يطلب إعادة تصدير المال المنتفع بأحكام هذا القانون إلى الخارج أو التصرف فيه بموافقة م

المادة (22) : تتضمن موافقة الهيئة على المشروع تحديد القواعد الخاصة بتحويل عائد المال المستثمر إلى الخارج - إذا رغ

المادة (23) : المشروعات المشتركة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون في شكل شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة يحد

المادة (24) : يصدر بالنظام الأساسي لشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويك

المادة (25) : تنشأ هيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، ويشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها رئيس جهاز التع

المادة (26) : تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي: (1) دراسة القوانين واللوائح والقرارا

المادة (27) : تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ويوضح في الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى

المادة (28) : تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات الت

المادة (29) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (1) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (2) إيراداتها الناتجة من نشاط

المادة (30) : لمجلس إدارة الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص ب

المادة (31) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ويضع السياسة العامة التي تسير عل

المادة (32) : يضع مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل المناطق الحرة من النواحي المالية والإدارية

المادة (33) : يتولى إدارة كل منطقة حرة عامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويخ

المادة (34) : يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه

المادة (35) : يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي: (1) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الض

المادة (36) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البض

المادة (37) : تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت م

المادة (38) : لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما

المادة (39) : يكون للعاملين بالهيئة والمناطق الحرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس مج

المادة (40) : استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك رئيس مجلس إدارة ا

المادة (41) : يلتزم المرخص له وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يل

المادة (42) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها، كما يكون إخراج النقد المصري من المنطقة وإدخاله إليها، وفقا

المادة (43) : تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنس

المادة (44) : تسري على المناطق الحرة أحكام التشريع المصري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبوجه خاص التشر

المادة (45) : يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الهيئ

المادة (46) : مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قو

المادة (47) : تعفى من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ الخاضعة لضريبة كسب العمل من أجور ومرتبات وم

المادة (48) : تسري أحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون على ر

المادة (49) : لا تخضع العمليات التي تتم في المناطق الحرة وفيما بينها

المادة (50) : لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 195

المادة (51) : لا تسري أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبي

المادة (52) : لا يجوز مزاولة أي مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة ال

المادة (53) : يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية محررا باللغة العربية من ثلاث نس

المادة (54) : تعمل المشروعات المقامة في المنطقة الحرة على تهيئة الفرص ووضع البرامج

المادة (55) : تضع اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة الحد الأدنى للقواعد المنظمة للعاملين في المشروعات المرخص بها في

المادة (56) : تسري على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها بالمناطق الحرة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية

المادة (57) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 42 و52 من هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   44   لسنة   1974   بتاريخ  27 / 6 / 1974

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 1963.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 44 لسنة 1974 1- تنص الفقرة الأولى من المادة رقم (43) من قا

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner