تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   55   لسنة   1974   بتاريخ  4 / 7 / 1974

بشأن تعديل سعر الفائدة على الأقساط المتأخرة من الديون والإعفاء من الفائدة العقارية المستحقة للحكومة في المادتين (ج)، (ك) في حالة السداد الكامل (القانونان رقما 7 لسنة 1933 و48 لسنة 1936 والمادة 232 من القانون المدني).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالفائدة المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1933 على الأقساط المتأخرة من ا

المادة (2) : يستبدل بالفائدة المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1936 على الأقساط المتأخرة

المادة (3) : تعفى من فوائد التأخير رؤوس أموال وأقساط الديون العقارية المستحقة للحكومة في كل من السلفيتين (ج، ك)

المادة (4) : تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على ديون الحكومة في السلف التي تم نزع ملكية ضماناتها ولم يغط ثمن م

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   56   لسنة   1974   بتاريخ  4 / 7 / 1974

بشأن إعفاء غزل الصوف المخلوط أو غير المخلوط المنتج من العوادم والكهنة والقصاصات الصوفية والقطنية المحلية أو المستوردة والمستخدم في صناعة البطاطين والسجاد والكليم والأقمشة الصوفية الشعبية والعسكرية من رسم الإنتاج أو الاستهلاك الوارد بالجدول رقم 2 المرافق بالقرار الجمهوري رقم 1969 لسنة 1962 بفرض وتعديل رسوم إنتاج واستهلاك على بعض الأصناف.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعفى غزل الصوف المخلوط أو غير المخلوط المنتج من العوادم والكهنة والقصاصات الصوفية والقطنية المحلية

المادة (2) : لوزير المالية إصدار القرارا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   57   لسنة   1974   بتاريخ  6 / 7 / 1974

بشأن الموافقة على اتفاقيتي القرض والضمان الموقعتين في الكويت بتاريخ 7 مارس سنة 1974 بين هيئة قناة السويس وجمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : ووفق على القرض المبرم في الكويت بتاريخ 7 من مارس سنة 1974 بين هيئة قناة السويس

المادة (1) : القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد (1) يوافق الصندوق على أن يعطى المقترض، وفقا

المادة (2) : العملة (1) يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة ب

المادة (2) : ووفق على ضمان الحكومة للقرض المذكور في المادة 1 من هذا القانون طبقا لأحكام الاتفاقية المرفقة والموق

المادة (3) : يعفى القرض المذكور وملحقاته وفوائده، وكذلك ضمان

المادة (3) : سحب مبالغ القرض واستعمالها (1) (أ) يجوز للمقترض أن يسحب من القرض أو أن يستصدر تعهدات من الصندوق ب

المادة (4) : أحكام خاصة بتنفيذ المشروع (1) يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتنفيذ المشروع بالعناية وا

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

المادة (5) : إلغاء القرض ووقف السحب منه (1) يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب

المادة (6) : قوة إلزام هذه الاتفاقية أثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم (1) حقوق والتزامات كل من الصندوق

المادة (7) : (1) كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين

المادة (8) : نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها (1) لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة وافية تفيد

المادة (9) : يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك: (1) "المشروع"

المادة (10) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة

المادة (11) : تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عن

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   59   لسنة   1974   بتاريخ  17 / 7 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ... من شهر ... سنة ... بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها في

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف بصفتها مق

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويبصم هذ

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولشركة موبيل بصفتها مقاولاً التزاماً م

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على موبيل أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الات

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة وموبيل في (ج.م.ع) شركة

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على موبيل أن تتخذ لها مكتبا في (ج. م. ع) ويكون تبليغها بالإخطارا

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ‌) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وموبيل في هذه

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   60   لسنة   1974   بتاريخ  17 / 7 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقدمت عدة شركات عالمية بطلب البحث عن البترول واستغلاله في مساحة تبلغ مائة كيلو متر مربع تقريبا بمنط

المادة () : الملحق (أ): (وصف المنطقة). المؤسسة - أموكو. التزام جنوب غارب ملحق (ب): هو خريطة بمقياس رسم 1:

المادة () : الملحق (ج): خطاب ضمان .. القاهرة في .......... 197 خطاب ضمان رقم ............... المؤسسة الم

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولا

المادة (1) : 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام البترولي على هذا النظام ال

المادة (1) : (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة فى برامج ا

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا والات

المادة (2) : اسم الشركة "شركة روديس للزيت

المادة (2) : طبقا لما جاء في نصوص الاتفاقية تتحمل أموكو وحدها وتدفع سواء مباشرة أو عن طريق رودوكو التكاليف والمص

المادة (2) : الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار اليها في هذه الاتفاقية "بالمنطقة".

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25، من الشروط المرفقة قو

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

المادة (3) : تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولشركة اموكو بصفتها مقاولا التزاما مقصورا عليهما في المنط

المادة (3) : 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة رودوكو على فترات مناسبة بناء على

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "ر

المادة (4) : غرض رودوكو هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وأموكو من خلاله إعداد واعتماد أو عدم اعتماد بر

المادة (4) : 1- كشوف استرداد التكاليف والزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على أموكو وفقا لأحكام المادة

المادة (4) : (أ) يجب على أموكو أن تبدأ عمليات الحفر البحري الاستكشافي بالمنطقة في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من

المادة (5) : 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ أموكو حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لم

المادة (5) : رأسمال رودوكو المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة الأف (5000) سهم عادي متساوية ف

المادة (5) : الإجبارية: عند نهاية إجمالي فترة البحث تتخلي أموكو للحكومة عن كل المنطقة إذا لم تكن في ذلك الوقت ق

المادة (6) : (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة وأموكو في (ج.م.ع) شركة للعمليات يطلق عليها أسم "شركة ر

المادة (6) : لا تمتلك رودوكو أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في الاتفاقية ولا في أي ع

المادة (6) : أحكام تطبيق الضرائب من المفهوم أن أموكو تخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، باستثناء ما يرد خلافاً ل

المادة (7) : رودوكو ليست سوي وكيل عن المؤسسة وأموكو وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن رودوكو تصدر قرارا أو تتخذ أجر

المادة (7) : (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية ت

المادة (8) : (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها أموكو وتمتلكها بخصوص العمليات التي تقوم بها أمو

المادة (8) : يكون لرودوكو مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة الآخرون م

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (9) : (أ) 1- تدفع أموكو للمؤسسة كمنحة ترفيع مبلغ ثلاثة ملايين (3000000) من دولارات الولايات المتحدة الأمر

المادة (10) : يتعين على أموكو أن تتخذ لها مكتبا في (ج.م.ع) ويكون تبليغها بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكت

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية اسهم رأس مال رودوكو وا

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي رودوكو الذين تس

المادة (11) : (أ) على رودوكو أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الز

المادة (12) : (أ) يسمح للمؤسسة وأموكو ورودوكو ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع

المادة (12) : تنشأ رودوكو في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية

المادة (13) : (أ) تقوم كل من المؤسسة وأموكو ورودوكو بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج.م.ع) وذلك وفقا للنظا

المادة (15) : تتحمل أموكو وحدها المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة للعمليات التي

المادة (16) : لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العم

المادة (17) : (أ) ترغب المؤسسة وأموكو أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية وبكفاءة. (1) يمنح الأجان

المادة (18) : (أ) تلتزم أموكو ورودوكو باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 من هذا

المادة (19) : (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية فانه يجو

المادة (20) : (أ) لا يجوز للمؤسسة أو أموكو أن تتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفاقية عن كل أو

المادة (21) : (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى أموكو بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال

المادة (22) : (أ) تعفى أموكو والمؤسسة كلاهما أو أحدهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية الت

المادة (23) : (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محا

المادة (24) : (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وأموكو في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة و

المادة (25) : يجب على أموكو ورودوكو حسب الأحوال ومقاوليهما مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين

المادة (26) : النص العربي لهذه الاتفاقية الذي ترجم عن النص الانجليزي هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها وي

المادة (27) : إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة وأموكو تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصا

المادة (28) : (أ) أن أطراف هذه الاتفاقية سبق لهم أن تعاقدوا على اتفاقيات التزام بترولية وبناء على ذلك صدر التصريح

المادة (29) : استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا

المادة (30) : لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر قانون يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الات

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   62   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 7 / 1974

بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضع وزارة الإسكان والتعمير خطة التعمير لمحافظة سيناء ومدن القناة والصحراء الغربية وأي منطقة يشملها

المادة (2) : لوزير الإسكان والتعمير سلطة نقل الاعتمادات المخصصة لوزارة الإسكان والتعمير في الموازنة العا

المادة (3) : لوزير الإسكان والتعمير في سبيل تعمير المناطق المنصوص عليها في المادة الأولى سلطة التصرف في النقد ال

المادة (4) : لوزير الإسكان والتعمير إصدار لائحة مالية تنظم المسائل المالية لأعمال التعمير دون التقيد بالقواعد ال

المادة (5) : تتمتع شركات المقاولات الأجنبية أو البيوت الاستشارية الأجنبية العاملة في مشروعات التعمير بالإعفا

المادة (6) : يصدر وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة مجلس الوزراء لائحة خاصة بالعاملين في قطاع التعمير في نطاق الح

المادة (7) : تسري أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 في شأن إضافة مدد خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو المكافأة على ا

المادة (8) : يجوز لوزير الإسكان والتعمير عند الضرورة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 7 / 1974

بشأن منشآت قطاع الكهرباء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يقصد بمنشآت قطاع الكهرباء في تطبيق أحكام هذا القانون: (1) محطات توليد القوى الكهربائية. (2) محطات

المادة (2) : يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنيا، وفوقه أو تحته إذا كان أرضا، مرور

المادة (3) : لا يخل الالتزام المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بحق المالك في أن يحتفظ بحيازته للعقار أو

المادة (4) : إذا لم يقبل مالك العقار أو صاحب الحق فيه كتابة، مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية فلا

المادة (5) : ينشر القرار المشار إليه في المادة السابقة وملحقاته في الوقائع المصرية، كما يودع القرار مكتب الشهر ا

المادة (6) : مع عدم الإخلال بنص المادة (22) لمنطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن تطلب من الملاك أو أصحاب الحقوق

المادة (7) : في حالة إقامة أي من المنشآت المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون يستحق الملاك وأصحاب الحقوق تع

المادة (8) : تشكل بدائرة كل محافظة وبقرار من المحافظ لجنة برياسة رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء وعضوية ممثلي

المادة (9) : إذا كان لأشخاص آخرين غير المالك حق في التعويض بسبب ما لهم من حقوق في العقار فيكون المالك ملزما بدعو

المادة (10) : إذا تم الاتفاق على التعويض أديت قيمته لأصحاب الحقوق ويحرر بذلك محضر يودع

المادة (11) : إذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض أو إذا لم يجب أحد من الملاك أو أصحاب الحقوق الدعوة لحضور جلسات

المادة (12) : للمالك أو صاحب الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار عدم استحقاق تعويض طبقا للفقرة الثانية

المادة (13) : يجوز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة

المادة (14) : في المواقع التي تكون فيها أسلاك الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجاري المياه الملاحية وفي

المادة (15) : يحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط أو كابلات خاصة بالمواصلات السلكية (التليفونية والتلغرافية) بالقرب من

المادة (16) : لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب

المادة (17) : للمختصين في منطقة أو مديرية الكهرباء الذين يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ الحق في دخول العقارات التي

المادة (18) : لرئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص أن يطلب من الجهات المختصة إصدار قرار بإغلاق الطرق العامة

المادة (19) : مع مراعاة أحكام المواد من 7 إلى 13 من هذا القانون يلزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة

المادة (20) : تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر من مجلس إدارة ا

المادة (21) : للمؤسسة المصرية العامة للكهرباء الحق في تركيب أجهزة آلية لدى المشتركين للتحكم في الأحمال الكهربائية

المادة (22) : في أحوال المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه فوراً يكون لمنطق

المادة (23) : جميع المبالغ التي تستحق لقطاع الكهرباء بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لأح

المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ث

المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثل

المادة (25) : يلغى كل نص يخالف

المادة (26) : لوزير الكهرباء إصدار القرار

المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   64   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 7 / 1974

بشأن تحديد حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يكون الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل الخاضع لأحكام قانون العمل والذي لا تقل سنه عن ثما

المادة (2) : لا تسري حكم المادة السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام التدرج والتدريب

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانو

المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   65   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 7 / 1974

بشأن إنشاء شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يرخص في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية تحت نظام المناطق ال

المادة (2) : أغراض الشركة هي: (1) شراء وبيع وإيجار واستئجار وتشغيل السفن التجارية بجميع أنواعها في أعالي البحار

المادة (3) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني موزعة على مليوني سهم قيمة كل سهم جنيهان إسترلين

المادة (4) : المدة المحددة للشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ الترخ

المادة (5) : يصدر النظام الأساسي للشر

المادة (6) : يتم تسجيل السفن المملوكة للشركة بميناء الإسكندرية أو غيرها من مواني جمهورية مصر العربية ولا تسري عل

المادة (7) : لا يجوز التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء أو فرض الحراسة على ممتلكات الشركة أو أ

المادة (8) : تعفى الشركة في كافة أوجه نشاطها ومعاملاتها وكذا أرباحها وتوزيعاتها

المادة (9) : يجوز للشركة أن تستورد بالنسبة لنشاطها في المناطق الحرة الآلات والمعدات والحاسبات الإليكترونية اللاز

المادة (10) : تتمتع الشركة - عن أنشطتها المقامة بالمناطق الحرة - بجميع المزايا والإعفاءات المقررة للشركات والمنشآ

المادة (11) : تدفع مصروفات الشركة ومرتبات وأجور ومك

المادة (12) : يتم دفع النوالين للشركة، عن الصادرات والواردات بالعملة الأجنبية

المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   66   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 7 / 1974

بشأن نقابة المهندسين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمت

المادة (2) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: (1) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة ع

المادة (3) : يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات

المادة (4) : تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة وي

المادة (5) : يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية

المادة (6) : يعتبر أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بسجلاتها الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مهن

المادة (7) : لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهند

المادة (8) : يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي: (أ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة. (ج) الجمعية العمومية

المادة (9) : يشترط فيمن يرشح نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون من الأعضاء

المادة (10) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خل

المادة (11) : تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي لل

المادة (12) : تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات. وتسقط عضوية نصف عدد أعض

المادة (13) : تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين

المادة (14) : تختص الجمعية العمومية بما يلي: (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين. (2) مناقشة السياسة

المادة (15) : تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوته

المادة (16) : ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل

المادة (17) : لكل عضو من الأعضاء حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل ال

المادة (18) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يك

المادة (19) : يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى رئاسة ا

المادة (20) : لوزير الري أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقا

المادة (21) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى ال

المادة (22) : يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا ولا يزيد على خمسين من المقيدين بجدول ا

المادة (23) : ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية

المادة (24) : يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات

المادة (25) : ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعدا وأم

المادة (26) : إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقي مدته في أ

المادة (27) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه يحل بدلا منه من يليه في عدد الأصوات في آخر انتخابات من

المادة (28) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) إ

المادة (29) : يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عش

المادة (30) : تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه. ويجوز بقرار

المادة (31) : لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة. كما له أن يشكل لجانا لل

المادة (32) : تنشأ بالنقابة الشعب الآتية: (1) شعبة الهندسة المدنية. (2) شعبة الهندسة المعمارية. (3) شعبة الهند

المادة (33) : تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط اللاز

المادة (34) : يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا تبعا لعدد ال

المادة (35) : ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيسا للشعبة ووكيلا وأمينا لها كما

المادة (36) : يختص مجلس كل شعبة بما يلي: (1) تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة. (2) النظر في شئون المه

المادة (37) : تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأقل فإذا

المادة (38) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة

المادة (39) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: (أ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة

المادة (40) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى

المادة (41) : ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس

المادة (42) : تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ

المادة (43) : تسري على النقابة الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد 16، 17، 18 على أن يكون العدد (50) عضوا على ا

المادة (44) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك فلا تنتهي السنة الما

المادة (45) : تتكون إيرادات النقابة من: (1) رسوم القيد واشتراكات الأعضاء. (2) رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهن

المادة (46) : يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) جميع الرسومات الهندسية ال

المادة (47) : لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات

المادة (48) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو

المادة (49) : مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تست

المادة (50) : تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف العامة الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول

المادة (51) : تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة

المادة (52) : يؤدي عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس ال

المادة (53) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم

المادة (54) : يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة رسم اشتراك قدره ستة جن

المادة (55) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واح

المادة (56) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كت

المادة (57) : يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو محل إقامته أن يخطر النقابة والنق

المادة (58) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة

المادة (59) : تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: (أ) عضوين ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه يكون أحدهما من شع

المادة (60) : تكون العقوبات التأديبية كما يلي: (أ) لفت النظر. (ب) الإنذار. (ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز

المادة (61) : تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين: (أ) وتشكل الدرجة الأولى من: وكيل النقابة .............

المادة (62) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة وي

المادة (63) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء ا

المادة (64) : يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخ

المادة (65) : يجوز لكل من المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين ير

المادة (66) : يجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاري

المادة (67) : يجوز لمن صدر القرار من هيئة التأديب ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار

المادة (68) : تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الإداري

المادة (69) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة

المادة (70) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو ال

المادة (71) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي أ

المادة (72) : إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدر

المادة (73) : يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة الاقتصادية التابع

المادة (74) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل

المادة (75) : ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعض

المادة (76) : تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتي: (1) رسوم قيد الأعضاء. (2) ثلثا اشتراكات الأعضاء ال

المادة (77) : تدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوية ستة من أع

المادة (78) : يكون للعضو الحق في معاش بالشروط وفي الحالات الآتية: (أ) أن يكون قد أدى رسم الاشتراك المستحقة عليه

المادة (79) : في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقوا

المادة (80) : لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة وذلك حتى ولو

المادة (81) : يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آ

المادة (82) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاش

المادة (83) : يكون لمجلس النقابة حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من الطالبين أو المستحقين

المادة (84) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حال

المادة (85) : يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش أو إعانة إذا حكم عليه تأديبيا

المادة (86) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية

المادة (87) : يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا ك

المادة (88) : للعضو والعميل الحق في الطعن في التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير

المادة (89) : توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسو

المادة (90) : لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ويسقط حق العضو في المطال

المادة (91) : عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق للمهندس حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إل

المادة (92) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة

المادة (93) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين 304 و305

المادة (94) : يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذ

المادة (95) : يحدد وزير الري بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التي يجوز

المادة (96) : مع عدم الإخلال بأحكام قانوني المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أ

المادة (97) : لمجلس النقابة التدخل كطرف ثالث في أية دعو

المادة (98) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (99) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل نقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد

المادة (100) : تؤول أموال نقابة المهن الهندسية المنشأة بالقانون رقم 89 لسنة 1946 إلى نقابة المهندسين المنشأة تطبيق

المادة (101) : يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة

المادة (102) : يجب على مجلس النقابة المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة إعداد مشروع النظام الداخلي لها خلال ستين

المادة (103) : يلغى القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية، ومع ذلك يستمر العمل بأحكام اللائحة

المادة (104) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويص

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner