تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يقصد بمنشآت قطاع الكهرباء في تطبيق أحكام هذا القانون: (1) محطات توليد القوى الكهربائية. (2) محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالي. (3) الخطوط الهوائية ذات الجهود الفائقة 500، 320، 132 كيلوفولت. (4) الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية 66 و33 كيلوفولت. (5) الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة 11 و6.6 و3.3 كيلوفولت. (6) مراكز توزيع شبكات الجهود المتوسطة 11 و6.6 و3.3 كيلوفولت. (7) أكشاك وحجرات محولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة. (8) الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية لشبكات توزيع الجهد المنخفض 380 و220 و110 فولت بالمدن والقرى.
المادة (2) : يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنيا، وفوقه أو تحته إذا كان أرضا، مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية كما يلتزم بأن يقبل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات. على أنه إذا كان العقار مبنيا فلا يجوز وضع الأسلاك أو الكابلات إلا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح بكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج أو بطريق السلم دون اختراق أجزاء العقار المخصصة للسكنى وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر.
المادة (3) : لا يخل الالتزام المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بحق المالك في أن يحتفظ بحيازته للعقار أو أن يتصرف فيه، أو أن يسوره أو أن يبنيه إن كان أرضاً غير مبنية أو يعلو به أو يهدمه إن كان مبنياً، وذلك بالنسبة إلى العقارات المركبة عليها أو التي تمر بها الخطوط أو الكابلات المعدة للإنارة العامة أو توزيع القوى الكهربائية ذات الجهود المخفضة. وعلى المالك أو صاحب الشأن أن يخطر منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة بما ينوي إجراءه من تعديلات في العقار قبل البدء فيها بشهر واحد على الأكثر بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، وذلك من تاريخ وصول الإخطار وإلا جاز له إجراء تلك التعديلات التي أخطر المنطقة أو المديرية بنية القيام بها. وللمنطقة أو المديرية أن توافق على تنفيذ التعديلات بعد إدخال ما قد يقتضيه الحال منها في الخطوط والكابلات وملحقاتها، فإذا تعذر إدخال التعديلات اللازمة ولم يوافق المالك أو صاحب الشأن على إجراء التعديلات سالفة الذكر تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة. ويبلغ المالك بذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار الذي أرسله إلى المنطقة أو المديرية المختصة. ويحظر على صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان أرضاً زراعية، وذلك دون مراعاة المساحات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف.
المادة (4) : إذا لم يقبل مالك العقار أو صاحب الحق فيه كتابة، مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء ويتضمن هذا القرار وصف الأعمال التي يراد إجراؤها وبيانا تفصيليا عن كل أرض أو بناء يراد تنفيذ الأعمال فيه، ويرفق به: (1) كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق في العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من واقع عمليات الحصر التي تجريها منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة بعد مراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. (2) الرسومات الهندسية للأعمال.
المادة (5) : ينشر القرار المشار إليه في المادة السابقة وملحقاته في الوقائع المصرية، كما يودع القرار مكتب الشهر العقاري المختص ويلصق في المحل المعد للإعلانات في المحافظة وفي مقر العمدة أو مقر الشرطة وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار. كما يعلن رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول القرار إلى كل من الملاك وأصحاب الحقوق المبينة أسماؤهم في الكشف المرفق به. ويترتب على نشر القرار في الوقائع المصرية وإيداعه مكتب الشهر العقاري الآثار التي تترتب على شهر العقد المنشئ لحق عيني.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بنص المادة (22) لمنطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن تطلب من الملاك أو أصحاب الحقوق قطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة المباني أو العوائق التي تعترض المنشآت المشار إليها في المادة (1) والتي تنشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها إضرار بهذه المنشآت، وذلك في حدود المسافات الموضحة فيما يلي مقاسه من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات: (أ) خمسة وعشرون متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة. (ب) ثلاثة عشر متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية والمتوسطة. (ج) خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود العالية. (د) متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة. ويعرض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزع ملكية الأرض التي بها الأشجار أو المقامة عليها المباني.
المادة (7) : في حالة إقامة أي من المنشآت المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون يستحق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضا عما يصيبهم من أضرار نتيجة لذلك. فإذا لم يلحق بالملاك وأصحاب الحقوق ضرر بسبب إقامة المنشآت سالفة الذكر فلا يستحق لهم أي تعويض ويقوم رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص بإعلانهم بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
المادة (8) : تشكل بدائرة كل محافظة وبقرار من المحافظ لجنة برياسة رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء وعضوية ممثلي وزارات المالية والتجارة الخارجية والزراعة والإسكان بالمجلس التنفيذي، ووكيل تفتيش المساحة المختص، وعضوين من التنظيم السياسي يرشحهما أمين التنظيم السياسي بالمحافظة، وذلك لتقدير التعويض المستحق. وتدعو اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول الملاك للحضور للاتفاق على قيمة التعويض. وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل. ويصدر قرارها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة لحضور اجتماعها للإدلاء بما يراه من بيانات أو إيضاحات، وليس لأي من هؤلاء أن يشترك في مداولات اللجنة أو في التصويت على قراراتها.
المادة (9) : إذا كان لأشخاص آخرين غير المالك حق في التعويض بسبب ما لهم من حقوق في العقار فيكون المالك ملزما بدعوتهم إلى جلسة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وإلا كان وحده مسئولا عن التعويضات التي قد يطالبون بها.
المادة (10) : إذا تم الاتفاق على التعويض أديت قيمته لأصحاب الحقوق ويحرر بذلك محضر يودع مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على إيداعه الآثار التي تترتب على شهر العقد.
المادة (11) : إذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض أو إذا لم يجب أحد من الملاك أو أصحاب الحقوق الدعوة لحضور جلسات اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) تودع قيمة التعويض خزانة منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة مع إعلانهم بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويصدر رئيس منطقة أو مديرية الكهرباء المختص بعد إطلاعه على الشهادة المثبتة للإيداع قرارا يحدد التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ الأعمال.
المادة (12) : للمالك أو صاحب الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار عدم استحقاق تعويض طبقا للفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أن يعترض على هذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يوجه إلى رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص، وفي هذه الحالة يعرض الاعتراض على اللجنة المشار إليها في المادة (8). فإذا قبلت اللجنة الاعتراض تتبع أحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون أما إذا رفضته اللجنة فيصدر رئيس المنطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص قرارا يحدد التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ الأعمال مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
المادة (13) : يجوز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، ولا يوقف الطعن تنفيذ الأعمال أو صرف مبلغ التعويض المقدر.
المادة (14) : في المواقع التي تكون فيها أسلاك الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجاري المياه الملاحية وفي مواقع عبور الكابلات البحرية والتي تحدد بقرار يصدره وزير الكهرباء وينشر في الوقائع المصرية يحظر على السفن والمراكب والذهبيات وكل العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك بدون خفض صواريها إذا كانت تجاوز الارتفاع الذي يحدده القرار المذكور، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات المقررة.
المادة (15) : يحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط أو كابلات خاصة بالمواصلات السلكية (التليفونية والتلغرافية) بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
المادة (16) : لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسلاك أيا كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها في الطرق والميادين العامة بما في ذلك الأرصفة إلا وفقا لتخطيط وبرنامج زمني يتم وضعه بإشراف أجهزة الحكم المحلي بالتنسيق مع منطقة أو مديرية الكهرباء والجهات والمرافق الأخرى ذات الشأن. وبالنسبة للأعمال المطلوب إجراؤها على وجه الاستعجال ويترتب على تأخيرها أضرار محققة فللجهة الإدارية المختصة اتخاذ ما يلزم من أعمال ضرورية لملافاة الخطورة الناجمة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المرافق الأخرى وفقا للتنظيم الذي يتم وضعه بمعرفة أجهزة الحكم المحلي المختصة.
المادة (17) : للمختصين في منطقة أو مديرية الكهرباء الذين يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ الحق في دخول العقارات التي يراد إقامة إحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون فوقها أو تحتها لدراسة المشروع الخاص بها وذلك بعد إخطار المالك أو واضع اليد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الميعاد المحدد للدراسة بشهر على الأقل.
المادة (18) : لرئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص أن يطلب من الجهات المختصة إصدار قرار بإغلاق الطرق العامة المدة اللازمة لإنشاء أي من المنشآت المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون أو التعديل فيها أو إصلاحها وعلى هذه الجهات إصدار القرار المشار إليه والترخيص بتنفيذ الأعمال دون أداء أية رسوم.
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المواد من 7 إلى 13 من هذا القانون يلزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة وذلك طبقا للقواعد والقرارات التي تصدر من المؤسسة المصرية العامة للكهرباء في هذا الشأن وتبين فيها الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك. وعلى الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء مراعاة ذلك قبل إصدار التراخيص. فإذا لم يقم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة بهذا الالتزام خلال شهر من تاريخ إخطارهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، قامت المؤسسة المذكورة بإنشاء حجرة على نفقتهم أو بالاستيلاء على إحدى حجرات العقار بالطريق الإداري وتخصيصها لهذا الغرض.
المادة (20) : تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء يبين فيه المواصفات الفنية التي تكفل حماية منشآت شبكات التوزيع نتيجة لتغذية هذه المهمات والدوائر بالطاقة الكهربائية. وللمؤسسة في حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في الامتناع عن تغذية المكان بالطاقة الكهربائية، كما يكون لها الحق في قطع التيار في حالة المخالفة.
المادة (21) : للمؤسسة المصرية العامة للكهرباء الحق في تركيب أجهزة آلية لدى المشتركين للتحكم في الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع في حالات الطوارئ بما يكفل حمايتها سواء بقطع التيار الكهربائي أو الحد من استهلاكه وذلك دون الالتزام بأداء أية تعويضات.
المادة (22) : في أحوال المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه فوراً يكون لمنطقة أو مديرية الكهرباء المختصة إزالة أسباب المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.
المادة (23) : جميع المبالغ التي تستحق لقطاع الكهرباء بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدني على أن تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم, وتحصل بطريق الحجز الإداري.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين (14 و16) من هذا القانون. ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون، ويتعين في هذه الحالة الحكم بإزالة المنشآت المقامة بالمخالفة لهذا الحظر على نفقة المخالف.
المادة (25) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (26) : لوزير الكهرباء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن