تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة القانون رقم 204 لسنة 1991 ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء ـــــــــــــــــــــــ أحال المجلس بجلسته المعقودة في 9 من أبريل سنة 1991، إلي لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء. فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره في 21 من أبريل، 8 من مايو سنة 1991، حضرهما السادة: ـ المهندس / محمد السعيد عبد الله عيسى، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر. ـ الدكتور / مصطفى علي سويدان، نائب رئيس هيئة كهرباء مصر للدراسات والتطوير. ـ محمد المهدي عبد الله، المستشار القانوني بهيئة كهرباء مصر. ـ محمد فكري أبو العلا، مدير عام القضايا والتحكيم بهيئة كهرباء مصر. ـ والدكتور / محمد محمد عوض، مدير هيئة كهرباء مصر للدراسات والبحوث. مندوبين عن الحكومة نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية كما استمعت إلى الإيضاحات التي أدلي بها السادة مندوبو الحكومة وإلى الآراء التي أبداها السادة الأعضاء فتبين لها أن الطاقة الكهربائية أصبحت من أهم مقومات التقدم الاقتصادي والاجتماعي في العصر الحديث، حيث يصاحب هذا التقدم ارتفاع في مستوى المعيشة، واتساع في مجال العمران، الأمر الذي يتطلب معه زيادة الإنتاج الذي لا يتيسر بغير استعمال الآلات وبالتالي لا بد من توفير الطاقة اللازمة لإدارتها. ونظرا للتطور السريع في نشر استخدامات الطاقة الكهربائية في كافة أنحاء الجمهورية وانتشار الشبكات الكهربائية سواء كانت خطوطا هوائية أو كابلات أرضية خاصة بعد استكمال كهربة كافة القرى بأنحاء الجمهورية، فضلا عن العديد من المشروعات الإنتاجية ومشروعات المرافق التي تعتمد أساسا على الطاقة الكهربائية، فقد صدر القانون رقم 63 لسنة 1974 لتوفير الحماية اللازمة لمنشآت هذا المرفق الحيوي الذي تعتمد عليه القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبالرغم من أن القانون المشار إليه يحظر إقامة المباني أو المنشآت أو زراعة الأشجار الخشبية في أسفل الخطوط الكهربائية طبقا للمسافات المحدودة في المادة السادسة منه وهي 25 مترا في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة 130 مترا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية والمتوسطة. خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود العالية، متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة إلا أن بعض المواطنين قد خالف الحظر الوارد بالقانون بأن أقاموا العديد من المباني والمنشآت أسفل الخطوط الكهربائية دون مراعاة المسافات السابق الإشارة إليها، مما أحدث أضرارا جسيمة بالشبكة الكهربائية الموحدة، حيث تؤدي هذه المخالفات إلي فصل التيار الكهربائي مما يؤدي إلي تعطيل الإنتاج، فضلا عن تعويض أرواح المواطنين للخطر ونشوب الحرائق نتيجة لذلك. وقد سبق للجنة أن ضمنت تقارير ردها على برنامج الحكومة في الدورات السابقة توصيات بضرورة العمل على حل هذه المشكلة عن طريق مراجعة المسافات المحددة في القانون طبقا للمسافات المحددة عالميا خاصة وأن أساس المشكلة يمكن في الجهود المتوسطة. واستجابة لهذه التوصيات فقد قامت وزارة الكهرباء بمراجعة هذه المسافات آخذة في الاعتبار الأمور التي تحتم إعادة دراسة المسافات الواردة في القانون طبقا لخبرة العديد من دول العالم، وذلك من الناحية الفنية توفيرا لسلامة الأفراد والمعدات، ولذا فقد قدمت الحكومة بهذا المشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء مستهدفة وضع حد لهذه الفقرة الخطيرة، وقد تضمن هذا التعديل ما يلي: ـ بالنسبة للمادة الأولى من مشروع القانون فقد تضمنت الآتي: ـ تعديل المادة (3) بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الرابعة والتي تقضي بهدم المباني وقطع الأشجار المخالفة على نفقة المخالف بناء على حكم يصدر على وجه الاستعجال اكتفاء بالتعديل المقترح للمادة 22 ونص المادة 24 مكررا التي استخدمت في هذا التعديل. ـ تعديل البند (ب) من المادة (6)، وذلك بخفض المسافات الواجب تركها في حالة مرور الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة لتصبح 5 أمتار بدلا من 13 مترا وذلك بعد التحقق من أن هذه المسافة أصبحت توفر الأمان والحماية اللازمة سواء بالنسبة للأفراد أو المعدات. ـ تعديل المادة (8) بإعادة تشكيل اللجنة التي تتولى تقدير التعويض المستحق للملاك وأصحاب الحقوق في حالة إقامة أية منشآت كهربائية في أراضيهم. ـ تعديل المادة (22) بحيث يصدر المحافظ المختص قرارا مسببا بإزالة المخالفات الواردة بالمادة (3) من القانون وذلك بالطريق الإداري على نفقة المخالف بعد ثبوت وقوعها والخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية. وتود اللجنة أن توضح بأن السلطة الممنوحة للمحافظ بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف تجد سندها القانوني في الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، القانون رقم 145 لسنة 1988 ونصها كالآتي: "وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري". بالنسبة للمادة الثانية من مشروع القانون فقد تضمن إضافة مادة جديدة إلي القانون برقم 24 مكررا تقضي باستحداث عقوبة جنائية بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك للتصدي لظاهرة إقامة المباني والمنشآت أسفل خطوط الكهرباء دون مراعاة للمسافات المحددة في القانون. لاحظت اللجنة أن المادة (1) من القانون القائم الخاصة بتعريف منشآت قطاع الكهرباء قد جاءت خلوا من النص على الجهد المتوسط 22 ك. ف حيث أن هذا الجهد لم يكن مستخدما وقت صدور القانون عام 1974، إذا جاء نصها على النحو التالي: يقصد بمنشآت قطاع الكهرباء في تطبيق أحكام هذا القانون: 1 ـ محطات توليد القوى الكهربائية. 2 ـ محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالي. 3 ـ الخطوط الهوائية ذات الجهود الفائقة 500، 220، 132 كيلو فولت. 4 ـ الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية 6، 33 كيلوا فولت. 5 ـ الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة 11 و6.6 و3.3 كيلو فولت. 6 ـ مراكز توزيع شبكات الجهود المتوسطة 11، 6.6, 3.3 كيلو فولت. 7 ـ أكشاك وحجرات محولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة. 8 ـ الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية لشبكات توزيع الجهد المنخفض 380، 220، 110 فولت بالمدن والقرى. ونظرا لانتشار الجهود المتوسطة 22 ك. ف . حاليا فقد رأت اللجنة تعديل هذه المادة بإضافة هذا الجهد. إلى البندين 5، 6 من هذه المادة بحيث يصبح نصها كالآتي: (بند 5): الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة 22، 11، 6.6، 3.3 كيلو فولت. (بند 6): مراكز توزيع شبكات الجهود المتوسطة 22، 11، 6.6، 3.3 كيلو فولت. ـ كما رأت اللجنة تعديل المادة (8) من مشروع القانون لضبط الصياغة بالنسبة للفقرة الأولى منها وذلك باستبدال عبارة "ممثل عن كل لن" بعبارة "ممثلين عن" وإضافة عبارة "خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التعويض" بعد عبارة "وتدعو اللجنة" الواردة في صدر الفقرة الثالثة من المادة بهدف الإسراع في نظر الطلبات المقدمة للجنة للتيسير على المواطنين أصحاب الشأن. ولكي تتأكد اللجنة من أن المسافات التي وردت في مشروع القانون هي التي تمثل حد الأمان طبقا للمواصفات العالمية، فقد طلبت من هيئة كهرباء مصر موافاتها بيان عن المسافة الكلية لحرم الخطوط الكهربائية والمطبقة في العديد من الدول. ـ وقد تبين للجنة ـ بعد موافاتها بهذا البيان ـ أن المسافات المطبقة كل من فنلندا وألمانيا وروسيا هي كالتالي: ـ بالنسبة للجهد الفائق 500 ك. ف تبلغ المسافة الواجب مراعاتها 35.5، 33.8، 38.6 متر على التوالي. والجهد الفائق 220 ك. ف فتبلغ المسافة الواجب مراعاتها 26.7، 25.4، 27.7 مترا. ـ بالنسبة للجهد العالي 66 ك.ف فالمسافة الواجب مراعاتها هي 16.2، 15.5، 16.5 مترا، والجهد العالي 33 ك. ف فالمسافة هي 13.4، 12.7، 13.7 متر. ـ بالنسبة للجهد المتوسط 22 ك. ف فالمسافة هي 6.8، 6.7، 7.7 متر والجهد المتوسط 11ك. ف فالمسافة هي 5.9، 5.8، 6.8 متر. ومن هذا يتضح أن المسافات الكلية لحرم الخطوط الكهربائية والتي تأخذ بها وزارة الكهرباء والطاقة مطابقة للمواصفات الفنية العالمية، بل أنها تقل عن بعض المواصفات العالمية للجهود 220، 66، 33 ك. ف. أما الجهود 500 ك. ف فإن المسافات الواردة بالقانون القائم تقل عن المسافة الواردة بالمواصفات العالمية ـ وهو الحد الأدنى المسموح به للأمان مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الخطوط تمر غالبيتها بالمناطق الصحراوية وأن المسافات الواردة بالتعديل المقترح للجهود المتوسطة (22، 11ك. ف) أقل وتقارب المسافة الفنية بالمواصفات الدولية. ويلاحظ أن المقارنة لم تشمل الجهد 132ك. ف حيث أن هذا الجهد لا يستخدم حاليا في الخطوط الجديدة وأن الأبراج التي تستخدم لهذا الجهد هي أبراج تم تصميمها بحيث تعمل للجهد 220 ك. ف مستقبلا مما يستلزم أن تكون مسافات الأمان هي الخاصة بالجهد 220 ك. ف. هذا وتجدر الإشارة إلى: 1 ـ أن 80% من مشاكل المواطنين مع وزارة الكهرباء ستحل نتيجة تقليل المسافة للجهد المتوسط من 13 متر إلى 5 أمتار، وهي المشاكل الملحة التي طالما عانى منها المواطنون أعواما كثيرة، وطالبت اللجنة في توصياتها المتعددة، على مدى سنوات ـ بحل هذه المشاكل، ويعتبر التعديل استجابة لهذه التوصيات. 2 ـ أن المخالفات التي تمت في ظل القانون القائم ـ وقبل صدور القانون المعروض ـ تحكمها الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون قبل تعديلها أي أن الذي يراع المسافات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون يحكم بهدم المباني المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقته. وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه عقوبة الحبس والغرامة الواردة بالمادة 24 مكررا المستحدثة، مراعاة المبادئ الدستور والقانون، إذا لا يجوز تقرير عقوبة بأثر رجعي، فالمادة 187 من الدستور تنص على أن: لا تسري أحكام القوانين الأعلى ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية مجلس الشعب، كما تنص المادة (5) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره... " هذا فضلا عن أن جريمة البناء أو التعلية أو زرع الأشجار دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في هذا القانون لا تعتبر من الجرائم المستمرة. وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون عدا السادة الآتية أسماؤهم الذين طلبوا كتابة إثبات اعتراضهم على مشروع القانون. ـ توفيق زغلول: حيث يطالب وزارة الكهرباء باستعمال الكابلات الأرضية منعا لمشاكل الكابلات الهوائية. ـ محمد السنديوني: إن التعديل قاصر وغير كامل حيث أن المادة الثانية فقرة ب تتعارض مع الفقرة الأولي من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (22)، كما أن التعديل لم يتضمن وضع المباني والعقارات القائمة ودخول وزارة الكهرباء عليها دون مراعاة المسافات الواردة بالمادة (6) لظروف الضرورة حيث أن المادة 22 تتطلب الإزالة على الرغم من دخول الكهرباء على المبني القائم. ـ محمد محمد عودة: حيث أن المشروع لم يتناول بالتعديل المسافة الخاصة بالخطوط الهوائية للجهود الفائقة (500، 220، 123 كيلو فولت) الأمر الذي يترتب عليه استمرار الضرر المتمثل في حرمان الكثيرين من توصيل التيار الكهربائي أو حرية التصرف في الملكية الخاصة طبقا للدستور. ـ أحمد فيصل الشرقاوي، عبد الحميد محمد عطية: إذ أنهما يطلبان تعديل المادة (2) بحيث لا يعتبر مخالفا صاحب المبنى القائم عند تنفيذ الشبكة الكهربائية ونتيجة لهذا التنفيذ يقع المبنى في نطاق الحظر، كما يريان الاكتفاء بعقوبة الغرامة والإزالة وإلغاء عقوبة الحبس من المادة 24 مكررا، ويطلبان أن يطبق القانون بعد صدوره بدون أثر رجعي. ـ مصطفى شاهين، توفيق الصادق: يعرضان على المادة 24 مكررا بخصوص المباني القائمة قبل صدور القانون. واللجنة تؤكد ـ كما سبق الإشارة إلى ذلك ـ أن العقوبات الواردة بالمادة 24 مكررا المستحدثة لن تطبق على المباني القائمة قبل صدور هذا القانون، وإنما تحكمها نصوص القانون، القائم قبل التعديل. واللجنة في النهاية تقديرا منها للمصالح التي يحققها مشروع القانون المعروض وتوافق عليه، وترجو المجلس الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة (د. مهندس أمين مبارك)
المادة (1) : يستبدل بنصوص البندين 5، 6 من المادة (1) والفقرة الرابعة من المادة 3 والبند (ب) من المادة 6 والمادتين 8، 22 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، النصوص الآتية: (مادة 1): 5 ـ "الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة 22، 11، 6.6، 3.3 كيلو فولت". 6 ـ "مراكز توزيع شبكات الجهود المتوسطة 22، 11، 6.6، 3.3 كيلو فولت". مادة 3 (الفقرة الرابعة): "ويحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضا فضاء، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيا أو أن يزرع أشجارا خشبية إذا كان العقار أرضا زراعية، وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون". (مادة 6): (ب) "ثلاثة عشر مترا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية وخمسة أمتار للجهود المتوسطة". (مادة 8): "يتولى تقدير التعويض المستحق لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص برئاسة ممثل لقطاع الكهرباء بالمحافظة يختاره وزير الكهرباء والطاقة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة المصرية العامة للمساحة والمحافظة والمجلس الشعبي المحلي بها". وللجنة أن تدعو من ترى من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له أصوت معدود. وتدعو اللجنة الملاك وأصحاب الحقوق للحضور للاتفاق على قيمة التعويض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التعويض وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين على الأقل من أعضائها، ويصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. مادة 22ـ إذا ترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (3) خطر داهم يصدر المحافظ المختص قرارا مسببا بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك بعد ثبوت وقوعها والخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض في كل محافظة على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه مادة جديدة برقم 24 مكررا نصها الآتي: مادة 24 مكررا: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون، ويتعين في هذه الحالة الحكم بإزالة المنشآت المقامة بالمخالفة لهذا الحظر على نفقة المخالف".
المادة (3) : يصدر وزير الكهرباء والطاقة بعد الاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن