بشأن إعفاء غزل الصوف المخلوط أو غير المخلوط المنتج من العوادم والكهنة والقصاصات الصوفية والقطنية المحلية أو المستوردة والمستخدم في صناعة البطاطين والسجاد والكليم والأقمشة الصوفية الشعبية والعسكرية من رسم الإنتاج أو الاستهلاك الوارد بالجدول رقم 2 المرافق بالقرار الجمهوري رقم 1969 لسنة 1962 بفرض وتعديل رسوم إنتاج واستهلاك على بعض الأصناف.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعفى غزل الصوف المخلوط أو غير المخلوط المنتج من العوادم والكهنة والقصاصات الصوفية والقطنية المحلية أو المستوردة والمستخدم في صناعة البطاطين والسجاد والكليم والأقمشة الصوفية الشعبية والعسكرية، من رسم الإنتاج أو الاستهلاك الوارد بالجدول رقم (2) المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 1969 لسنة 1962 بفرض وتعديل رسوم إنتاج واستهلاك على بعض الأصناف.
المادة (2) : لوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية