بشأن تحديد حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل الخاضع لأحكام قانون العمل والذي لا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة، أربعين قرشا في اليوم.
فإذا كانت سنه تقل عن ذلك جاز أن يقل الأجر قرشين في اليوم عن كل سنة بحيث لا يقل أجره بأي حال من الأحوال عن ثلاثين قرشا في اليوم.
وفي الأحوال المبينة بالفقرتين السابقتين تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
المادة (2) : لا تسري حكم المادة السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام التدرج والتدريب المهني والحرفي إلا بعد انقضاء مدة التدرج والتدريب وفقا لأحكام قانون العمل.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية