بشأن تعديل سعر الفائدة على الأقساط المتأخرة من الديون والإعفاء من الفائدة العقارية المستحقة للحكومة في المادتين (ج)، (ك) في حالة السداد الكامل (القانونان رقما 7 لسنة 1933 و48 لسنة 1936 والمادة 232 من القانون المدني).
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالفائدة المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1933 على الأقساط المتأخرة من الديون العقارية المستحقة للحكومة من السلفة حرف "ج" فائدة بسيطة بسعر 2% سنويا.
المادة (2) : يستبدل بالفائدة المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1936 على الأقساط المتأخرة من الديون المستحقة للحكومة في السلفة حرف (ك) فائدة بسيطة بسعر 3% سنويا.
المادة (3) : تعفى من فوائد التأخير رؤوس أموال وأقساط الديون العقارية المستحقة للحكومة في كل من السلفيتين (ج، ك) والباقية دون سداد وذلك في حالة السداد بالكامل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويسري هذا الإعفاء من تاريخ الاستحقاق.
المادة (4) : تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على ديون الحكومة في السلف التي تم نزع ملكية ضماناتها ولم يغط ثمن مرسى المزاد تلك الديون، على أن تبرأ ذمة المدين نهائيا من الديون المستحقة عليه بالنسبة إلى من سبق له سداد ضعف مبلغ القرض مع عدم رد ما يكون قد دفع زائدا على هذا القدر وذلك استثناء من الحظر الوارد في المادة 232 من القانون المدني.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية