تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 118 لسنة 1935؛ وعملا بالمادة 55 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه وزيرا الحقانية والمالية؛ رسم بما هو آت:
المادة (1) : تحول بمقتضى هذا القانون إلى البنك العقاري الزراعي المصري: (أولا) ديون الحكومة المصرية التي نشأت عن المبالغ المدفوعة منها تنفيذا للاتفاق المرافق للقانون رقم 7 لسنة 1933 المعقود بينها وبين شركة الرهن العقاري المصري. (ثانيا) ديونها التي نشأت عن المبالغ التي دفعها لحسابها بنك التسليف الزراعي المصري إلى البنوك والأفراد المضمونة ديونهم بحقوق الرهن والامتياز. ويكون هذا التحويل ساريا على الغير بدون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (2) : على البنك العقاري الزراعي المصري أن يطلب التأشير بهذا التحويل على هامش التسجيلات الخاصة بحقوق الرهن والامتياز المتعلقة بتلك الديون. وتحصل هذه التأشيرات كما تستخرج الشهادات المتعلقة بها بلا مصاريف بناء على طلب يقدم من البنك المذكور لقلم الرهون المختص.
المادة (3) : تحتفظ بترتيب تسجيلاتها عن كامل مقدارها المجمد ولمدة التأجيل بلا حاجة إلى أي إجراء آخر إلا ما يتعلق بالتحديد المنصوص عليه في المادة 693 من القانون المدني الأهلي: (1) الديون المنصوص عليها في المادة الأولى المخولة إلى البنك العقاري الزراعي المصري التي يكون البنك المذكور قد وافق على تجميدها أو مد آجالها في مدى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون. (ب) الديون المحولة من شركة الرهن العقاري إلى البنك العقاري الزراعي المصري بمقتضى الاتفاق المرافق للمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 1935 والتي يتم تجميدها أو مدة آجالها في خلال نفس المدة. (جـ) الديون المحولة من البنك الزراعي المصري إلى البنك العقاري الزراعي المصري بمقتضى العقود الرسمية المحررة في يونيه سنة 1933 وبمقتضى البند الثاني من المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون التي يكون البنك العقاري الزراعي المصري قد وافق على تجميدها أو مد آجالها في مدى سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
المادة (4) : على البنك العقاري الزراعي المصري أن يطلب في خلال مدتي الستة أشهر والسنة المشار إليهما في المادة السابقة التأشير على هامش التسجيلات الخاصة بحقوق الرهن والامتياز المقررة على عقارات المدينين الذين يستفيدون من التجميد ومد الأجل المشار إليهما في المادة الثالثة بمقدار الديون المجمدة وتاريخ استحقاقها. وتحصل هذه التأشيرات كما تستخرج الشهادات المتعلقة بها بلا مصاريف بناء على طلب يقدم من البنك العقاري الزراعي المصري لقلم الرهون.
المادة (5) : على البنك العقاري الزراعي المصري أن يودع قلم كتاب المحكمة في خلال المواعيد المشار إليها آنفا قائمة بأسماء مدينيه الذين يستفيدون من التجميد ومد الأجل المذكورين في المادة الثالثة مع بيان إجراءات التنفيذ العقاري التي يجب شطبها. تقرر المحكمة بعد اطلاعها على هذه القائمة من تلقاء نفسها وبلا مصاريف شطب قضايا نزع الملكية الواردة بالجدول التي لم يكن فصل فيها، وعلى قلم الرهون أن يشطب من تلقاء نفسه تسجيلات إجراء نزع الملكية بلا حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (6) : تسري الأحكام السابقة بصرف النظر عما يخالفها من الأحكام في القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (7) : على وزيري المالية والحقانية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن