بشأن تحويل الديون من شركة الرهن العقاري المصري ليمتد إلى البنك العقاري الزراعي المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يكون تحويل الديون بمقتضى الاتفاق المرافق لهذا المرسوم بقانون المعقود في 31 مايو سنة 1935 بين شركة الرهن العقاري المصري ليمتد والبنك العقاري الزراعي المصري ساريا على الغير بلا حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (2) : على البنك العقاري الزراعي المصري أن يطلب في مدى سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون التأشير بهذا التحويل على هامش التسجيلات الخاصة بحقوق الرهن والامتياز المتعلقة بتلك الديون، وتحصل هذه التأشيرات بلا مصاريف بناء على طلب يقدم من البنك المذكور لقلم الرهون المختص.
المادة (3) : تحتفظ الديون التي يكون البنك العقاري الزراعي المصري قد وافق على تجميدها أو مد أجلها في مدى تسعة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بترتيب تسجيلاتها عن كامل مقدارها المجمد ولمدة التأجيل بلا حاجة إلى أي إجراء آخر إلا ما يتعلق بالتجديد المنصوص عليه في المادة 693 من القانون المدني المختلط والمادة 569 من القانون المدني الأهلي.
وفي خلال المدة المشار إليها بالمادة الثانية، على البنك العقاري الزراعي المصري أن يودع بقلم كتاب المحكمة في الميعاد المنصوص عليه في المادة الثانية قائمة بأسماء مدينيه الذين ينتفعون من التسوية المذكورة مع بيان إجراءات التنفيذ العقاري التي يجب شطبها.
تقرر المحكمة بعد اطلاعها على هذه القائمة من تلقاء نفسها وبلا مصاريف شطب قضايا نزع الملكية الواردة بالجدول التي لم يكن فصل فيها، وعلى قلم الرهون أن يشطب من تلقاء نفسه تسجيلات إجراء نزع الملكية بلا حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (4) : على وزيري المالية والحقانية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر