بشأن تعديل المرسومين بقانون رقم 47 و48 لسنة 1936 بشأن تجميد ومد آجال قروض البنك الزراعي العقاري المصري والبنك العقاري المصري.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : استثناء من الأحكام الواردة بالمرسومين بقانونين رقم 47 و48 لسنة 1936 والاتفاقات المشار إليها فيهما يجوز للمدينين الذين سقط حقهم في الانتفاع بمزايا هذين القانونين والاتفاقات المذكورة لعدم تسديد الأقساط المتأخرة في المواعيد المحددة لذلك أن ينتفعوا بها بشرط أن يسددوا ثلاثة أقساط سنوية مستحقة قبل أول ديسمبر سنة 1937.
وفي هذه الحالة تحتفظ الديون التي تجمد أو تمد آجالها بمقتضى أحكام القانونين والاتفاقات المذكورة بترتيب تسجيلاتها عن كامل مقدارها المجمد ولمدة التأجيل بلا حاجة إلى أي إجراء آخر إلا ما يتعلق بالتجديد المنصوص عليه في المادة 693 من القانون المدني المختلط والمادة 569 من القانون المدني الأهلي.
المادة (2) : على البنك العقاري الزراعي المصري والبنك العقاري المصري أن يطلبا قبل أول فبراير سنة 1938 التأشير على هامش التسجيلات الخاصة بحقوق الرهن والامتياز المقررة على عقارات المدينين الذين يستفيدون من مزايا القانونين والاتفاقات المذكورة طبقا لحكم المادة الأولى بمقدار الديون المتجمدة وتاريخ استحقاقها.
وتحصل هذه التأشيرات بلا مصاريف بناء على طلب مقدم من البنك العقاري الزراعي المصري أو البنك العقاري المصري لقلم الرهون.
المادة (3) : تسري الأحكام السابقة بصرف النظر عما يخالفها من الأحكام في القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (4) : على وزيري المالية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس الوصاية